مذكرة ببطلان تقرير الخبير مقدمة
من جانب المدعي عليه
بدفاع/ .................. (المدعيان)
ضـد
................................. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبـات)

ندفع ببطلان تقرير الخبير:
لأن الخبير لم يحلف اليمين أمام القاضي المختص عملا بحكم المادة 139 من قانون الإثبات.... وغني عن القول أن مفاد نص المادة 139 من قانون الإثبات أنه يجب على الخبير الذي لا يكون اسمه مقيدًا بجدول الخبراء أن يحلف أمام القاضي المختص يمينا قبل مباشرته المأمورية التي ندب لها ورتب المشرع على تخلف الخبير عن أداء اليمين بطلان ما يقوم له من عمل.
(نقض 9/ 2/ 1977 السنة 28 ص413)
ولما كان خبير قسم الأدلة الجنائية الذي باشر المأمورية ليس مقيدا بجدول الخبراء ولم يحلق الخبير اليمن فإن عمله يكون باطلا.

وعن الموضوع:

لا يمنعنا الدفع المتقدم من الإشارة إلى أن عمل الخبير جاء قاصرا إذ اكتفى الخبير بالقول بأنه بمقارنة البصمات المزيل بها العقد من بصمات المضاهاة تبين اتفاقها من حيث الشكل والحجم ومواضع الأحرف المكونة للألفاظ وذلك دون أن يبين الخبير نقاط الاتفاق تفصيلا من حيث شكل وحجم ومواضع الأحرف وشكل الختم الخارجي الأمر الذي لا يمكن معه الاطمئنان إلى النتيجة التي انتهي إليها الخبير.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعيين