مذكرة اعتراضات على أعمال خبير
مقدمة من جانب المدعى عليه
باعتراض/ .................. (المدعى عليه)
ضـد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الدفاع)

نتمسك بكل ما جاء بمذكرتنا المقدمة بجلسة .../ ..../ ..... ونعتبرها جزءا لا يتجزأ من المذكرة الماثلة.... ووصلا بما ورد بها نقول:
أقام المدعى الدعوى الحالية على رغم بأن المدعى عليه قام في عام...... باغتصاب قطعة أرض مملوكة للمدعى والمقام عليها العقار موضوع الدعوى ومطالبًا بريع مقابل انتفاع المدعى عليه بالأرض والبناء المقام عليها وكذا طرده منها.
وتداولت الدعوى بالجلسات إلى أن صدر فيها حكمًا تمهيديًا بإحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل بجلسة .../ ..../ ..... وباشر الخبير أعماله وأمام الخبير تمسكنا بوضع يد المدعى عليه على عين النزاع منذ أكثر من عشرين عاما ومن قبله سلفه، وفوجئنا أثناء مباشرة الخبير لمأموريته بأن المدعى عدل من قول الغصب الذي زعمه بعريضة دعواه وأقر أمام الخبير بأن هناك علاقة إيجارية بين البائع للمدعى والمدعى عليه وذلك منذ عام ........ وأن وجود المدعى عليه بعين التداعي كان بهذه الصفة وهذا على عكس ما أقره المدعى في أحد محاضر الأعمال الذي أقر فيه بأن المدعى عليه قام باغتصاب العقار موضوع الدعوى في عام......... وهذا يقطع بعدم وجود اغتصاب من المدعى عليه للعين موضوع النزاع.
(يرجى مراجعة تقرير الخبير الأول ص..... بند...)
وهذا التناقض البين في أقوال المدعى يقطع بصحة ادعائنا بأننا نضع يدنا على العقار موضوع الدعوى منذ أكثر من عشرين عاما ومن قبلنا سلفا كما يتضح من السرد التالي.
وقد ورد التقرير الأول في هذه الدعوى ولم يلقى قبولا من المدعى عليه لأسباب سبق إبدائها بمذكرة الاعتراضات المقدمة من وكيل المدعى بجلسة .../ ..../ ......
واستجابت المحكمة بهيئة مغايرة لما ورد بمذكرة الاعتراضات وإعادة الدعوى إلى مكتب الخبراء لبحث اعتراضات المدعى عليه.
فقد ورد التقرير مرة أخرى من غير بحث اعتراضات المدعى عليه الجوهرية والتي يتغير بها وجه الرأي في عمل الخبير وفي عبارة محكمة النقض:
" وحيث إنه ووفقا بما استقر عليه قضاء النقض أنه إذا بدى لأحد خصوم الدعوى اعتراض على شخص الخبير أو عمله فعليه أن يثبت هذا الاعتراض عند مباشرة الخبير عمله فإن فاته ذلك فعليه أن يبديه لدى محكمة الموضوع ".
وتأسيسًا على ما سلف وبناء عليه فإن اعتراضات المدعى عليه عمادها ما يلي:
أولاً: وضع يد المدعى عليه على عين النزاع اكتملت شروطه وتوافرت أركانه وذلك قبل قيام - العلاقة الإيجارية وقبل قيام المدعى بشراء الأطيان موضوع العقود المقدمة منه - بزمن بعيد
تبين الخبير وحسب ما أثبت في تقريره (الصحيفة رقم........ البند..... الذي جاء به:
" يتبين لما من أقوال الشهود أن المدعى عليه ومن قبله والده كانوا ضعوا اليد على عقار التداعي منذ أكثر من عشرين عاما وأن المنزل كان بالطوب اللبن وتم هدمه - كما جاء بمعاينة الوحدة المحلية لمركز ومدينة........ المؤرخة .../ ..../ ..... - وقام المدعى عليه ببنائه بالطوب الأحمر والمسلح كما هو مبين بالمعاينة ".
ومن ثم فقد تبين للخبير وحسب ما انتهى هو - أن المدعى عليه ومن قبله والده كانا يضعا اليد على عين النزاع قبل تحرير ثمة عقود إيجار والتي سميت بتواريخ........................ وغريب بعد ذلك أن الخبير يخالف قوله سالف الذكر بعاليه ينتهي في النتيجة النهائية من ذات التقرير إلى أن العقار موضوع الدعوى يدخل ضمن المساحة المؤجرة للمدعى عليه ممن يدعى................. والأكثر غرابة في بحث أن يقرر بأنه ليس هناك صلة بين المدعو................ - المؤجر للمدعى عليه قطعة الأرض الزراعية التي تبعد عن عين التداعي تماما ومن ثم فإن قول الخبير بأنه ليس هناك صلة بين المدعى وبين المؤجر للمدعى عليه يتناقض مع ما توصل إليه في النتيجة النهائية هو في إيجاز تناقض وتناحر البند..... مع البند........ تناقضا يستعصى على الموائمة..............
كما أن الثابت من محاضر أعمال الخبير وما ورد بتقريره أن المعاينة اقتصرت على مسح ووصف العقار موضوع التداعي دون مسح أو معاينة للأرض التي قيل بتأجيرها للمدعى عليه وهذا القصور البالغ في عمل الخبير لا يؤدي إلى ما توصل إليه من أن عين التداعي تدخل ضمن المساحة المؤجرة ذلك أنه كان يجب على الخبير إذا أراد معرفة ما إذا كان العقار يدخل ضمن المساحة المؤجرة أم لا كان يجب عليه أن يمسح المساحة المؤجرة ويطرح منها مساحة عين النزاع ويطابقها على العقود المقدمة من وكيل المدعى وذلك للوصل إلى الرأي الصحيح والوقوف على حقيقة ما إذا كانت مساحة عين التداعي مكملة لإجمال المساحة المثبتة بعقد الإيجار والتي انتهى الخبير إلى أنها تقع ضمنه من غير تدليل له أصل ثابت بالأوراق.
كذلك انتهى الخبير إلى أن عين التداعي تدخل ضمن عقد الإيجار في حين أن وكيل المدعى عليه ذاته وكما أقر في محضر الأعمال رقم....... أن المنزل لا يدخل ضمن عقد الإيجار.
وعلى ذلك فقد حجب الخبير عن الأوراق كيفية توصله إلى النتيجة الغريبة التي انتهى إليها وقال فيها أن عين التداعي تدخل ضمن مساحة الأرض المؤجرة (قيل أنها مؤجرة من آخر غير المدعى الماثل في الدعوى).
وانتهائنا إلى ما سلف كان يتعين على الخبير أن يبحث وضع يد المدعى على عين التداعي ومن قبله وضع يد سلفه وذلك من قبل ظهور عقد الإيجار المحرر في عام...... وقبل تواريخ شراء الأرض التي لم يثبت حتى الآن أن المنزل يقع ضمنها....
فوضع يد المدعى عليه وسلفه بدأ في عام........ وعقد الإيجار الذي قيل أن عين التداعي تدخل ضمنه كان في عام......... وشراء المدعى الماثل للأطيان وتواجده بالناحية بدأ في عام.........
وقد أجمع الشهود وهم رجال الإدارة في شهادتهم الواردة بالتقرير الأول على أن المدعى عليه ومن قبله سلفه كانوا يضعون اليد على العقار في غضون عام........ أى قبل قيام العلاقة الإيجارية وقبل شراء المدعى لهذه الأطيان بأمد بعيد.
وهذا هو الذي كان يستوجب البحث من الخبير خاصة بعد ما تبين تاريخ عقد الإيجار وكذا تواريخ العقود المقدمة من المدعى واتضح أنها لاحقة لتاريخ وضع اليد بأكثر من خمسة عشر عاما ومن ثم فإن تقرير الخبير على هذا النحو لا يصلح ولا يجوز الاستناد إلا بعد توضيح وضع اليد الذي لم يبحث من الخبير ولم يلتفت إليه.
ثانيًا: محاضر أعمال الخبير تناقض النتيجة التي وصل إليها
وبالإطلاع على محاضر أعمال الخبير وبخاصة محضر الأعمال رقم..... نجد أن وكيل المدعى أقر بأن العقار موضوع الدعوى خارج نطاق عقد الإيجار.
ومن ثم فإن نتيجة الخبير يجب أن تكون متفقة مع ما قرره وكيل المدعى، إلا أننا فوجئنا بتقرير الخبير ينتهي إلى أن المنزل يدخل ضمن المساحة المؤجرة وسنده في ذلك عقد الإيجار الذي قرر وكيل المدعى ذاته أن المنزل خارج نطاقه..........
ويتضح مما سلف بأن الخبير له رأى مسبق وصاحب عقيدة معينة أفصح عمها في هذه الدعوى قبل مباشرة أعماله وهذا يفسر النتيجة الغريبة التي توصل إليها بالرغم من إقرار وكيل المدعى بأن العقار خارج نطاق عقد الإيجار.
ومن ثم فإن النتيجة النهائية من تقرير الخبير جاءت متناقضة مع ما أثبت بمحاضر الأعمال تناقضا غير مقبول مما يوجب طرحه جانيا لما شابه من قصور وعوار...................
ثالثًا: لا يجوز للخبير إبداء رأيه في المسائل القانونية المتعلقة بموضوع النزاع
وحيث أن الخبير المنتدب هو خبير زراعي لا صلة له بعالم القانون ولا علاقة به بتفسير العقود الأمر الذي كان يستوجب منه وهو يباشر عمله أن يقتصر على استجلاء عناصر الدعوى من الناحية الفنية فقط دون سواها.
وحيث أن الخبير قد خالف بذلك المهمة الموكلة إليه وهى إبداء رأيه في المسائل الفنية التي كلفته بها المحكمة إلا أنه تجاوز هذه المسألة الفنية وأبدى رأيه في مسائل قانونية لا صلة له بها مما يفسد علمه....
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" تقتصر مهمة الخبير على إبداء رأيه في المسألة الفنية التي كلفته بها المحكمة فلا يتجاوزها إلا بإذن صريح منها، ويمتنع عليه إطلاقا أن يبين رأيه في المسائل القانونية المتعلقة بموضوع النزاع، كما لا يجوز له أن يتخذ أى إجراء في الدعوى لم تكلفه به المحكمة.."
(نقض 26/ 1/ 1980 س21 ص297 مجموعة المكتب الفني للإدارة
العامة للخبراء جزء 1 ص235)
وتأسيسا على ما سلف وحيث أن الثابت من الأوراق ومن شهادة الشهود أن المدعى عليه هو واضع اليد على عين النزاع وأنه هو القائم بالبناء ومن قبله كان سلفه يضع اليد على ذات العين بنية التملك العقار وقد تبين ذلك للخبير ضرب بوضع يد المدعى عليه على العقار موضوع الدعوى عرض الحائط الأمر الذي ترتب عليه فساد عمله ذلك لتوصله إلى نتيجة نهائية في تقريره لا تؤدي إليها ولا تقوى على حملها محاضر أعماله مما يجعل عمله قاصرا فاقدا لأبسط قواعد المشروعية.

(بناء عليه)

نلتمس:
أصليًا:
رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات والأتعاب.
احتياطيًا: إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت المدعى عليه بشهادة الشهود وضع يده على العقار موضوع الدعوى منذ أكثر من عشرين عاما ومن قبله سلفه.
وللاحتياط الكلي: إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل لندب خبيرا آخر ليتمكن المدعى عليه من إثبات عناصر وضع اليد من استمرار وظهور واستقرار وذلك إثبات لملكيته لعين النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية.

محام المدعى عليه