صيغة دعوى مستعجلة لسماع شاهد

إنه في يوم ............... الموافق ..../ ..../ .....
بناء على طلب السيد/ .......................... المقيم ...............
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................... المحامى الكائن في...........
أنا ........... محضر محكمة ......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة ............. مخاطبًا مع/ .............................

وأعلنته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ..... تعاقد الطالب مع المعلن إليه على (..........)
أو(ثار نزاع حول...........) وقد وقع على هذا العقد السيد/ ............ كشاهد على بنود العقد أو حضر النزاع ............. أو...........)
وحيث إنه نما إلى علم الطالب أن السيد/ ............. الشاهد المطلوب شهادته (سوف يسافر أو مريض أو......) وهو ما يعنى فوات فرصه سماع شهادته
أمام المحكمة الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذه الدعوى المستعجلة لطلب سماع شهادته عملاً بنص المادة (96) من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
" يجوز لمن يخشى فوات فرصة الاستشهاد بشاهد على موضوع لم يعرض بعد أمام القضاء ويحتمل عرضه عليه أن يطلب في مواجهة ذوى الشأن سماع ذلك الشاهد،
ويقدم هذا الطلب بالطرق المعتادة إلى قاضى الأمور المستعجلة وتكون مصروفاته كلها على من طلبه وعند تحقق الضرورة يحكم القاضي بسماع الشاهد متى كانت الواقعة مما يجوز إثباته بشهادة الشهود ."
وكذلك نص المادة (45) من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاته ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت......... "

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة ( ) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم.............. الموافق ..../ ..../ .....
وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بسماع شهادة السيد/ ............... أمام الهيئة الموقرة بالنسبة للوقائع المبينة بصدر الصحيفة، وإلزام الطالب مؤقتا بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة لحين الفصل في الدعوى الأصلية , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل العلم,,
السند القانوني: المادة (45) من قانون المرافعات والمادة (96) من قانون الإثبات

الموضوع

 


دعوى مستعجلة

لسماع شاهد

كطلب الطالب
وتحت مسئوليته



وكيل الطالب

 
 
المحامي