صيغة دعوى صحة توقيع

إنه في يوم ............... الموافق ..../ ...../ ......
بناء على طلب السيد /.......................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ/................... المحامى الكائن في ...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /................ المقيم.................... قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع /..................

وأعلنته بالآتي:

بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ .../.../....... باع المعلن إليه للطالب ما هو....................( أوصاف المبيع بكل دقه وان كان عقار تكتب الحدود)
وذلك لقاء مبلغ إجمالي قدره ............... ( تكتب شرط تسديد الثمن) تم سداده بالكامل بمجلس العقد .
وحيث يهم الطالب إقامة هذه الدعوى لإثبات صحة توقيع المعلن إليه على هذا العقد وذلك طبقا لنص المادة 45 من قانون الإثبات والتي تنص على انه :
يجوز لمن بيده محرر غير رسمي أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر بأنه بخطه أو بإمضائه أو بختمه أو ببصمة أصبعه ولو كان الالتزام الوارد به غير مستحق الأداء ويكون ذلك بدعوى أصلية بالإجراءات المعتادة
وكذلك نص المادة 46 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
إذا حضر المدعى عليه وأقر , أثبتت المحكمة إقراره , وتكون جميع المصروفات على المدعى ويعتبر المحرر معترفا به إذا سكت المدعى عليه أو لم ينكره أو
لم ينسبه إلى سواه .
وكذلك نص المادة 47 من قانون الإثبات والتي تنص على انه:
إذا لم يحضر المدعى عليه حكمت المحكمة في غيبته بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع . ويجوز استئناف هذا الحكم في جميع الأحوال

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذه الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ............ الابتدائية الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة (...........) مدنى وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق ..../..../..... وذلك ليسمع الحكم بصحة توقيعه على العقد الابتدائي المبين بصدر الصحيفة والمرفق أصله بمستندات الدعوى على أن تكون المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة على عاتق المدعى (الطالب) , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب .
ولأجل العلم/
السند القانوني: المادة (45, 46, 47) من القانون الإثبات.

الموضوع

دعوى صحة توقيع

المعلن إليه على عقد

البيع المؤرخ.../.../..

كطلب الطالب

وتحت مسئوليته



وكيل الطالب

 
 
المحامي