مذكــرة في جريمة سب وقذف
مقدمة من قبل المدعي بالحق المدني
بدفاع/ ................. (مدعي بالحق المدني)
ضـد
................ (متهم)

في الجنحة رقم...... لسنة.....جنح بندر....... والمحدد لنظرها جلسة .../ .../ ....
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل العريضة.

(الدفـاع)

أولاً: جواز تحريك الدعوى الجنائية الماثلة بالطريق المباشر ضد المتهم
المتهم يعمل مديرا بإدارة التعليم التجاري بمحافظة البحيرة وكذا رئيس لجنة الإدارة لامتحانات دبلوم المدارس التجارية ومن ثم له مقران الأول بمديرية التربية والتعليم بصفته مديرا لإدارة التعليم التجاري والثاني بالمدرسة بصفته رئيس لجنة الإدارة لإمتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها ابنة المدعي بالحق المدني.
وقد قام المتهم بسب وقذف ابنة المدعي بالحق المدني أكثر من مرة تارة بمقر عمله وتارة أخرى بالمدرسة أمام الشاهدين المذكورين بأوراق الدعوى ويسئ لسمعتها باستمرار حتى تاريخ .../ .../ .... ومن ثم قام المدعي بالحق المدني بتحرير المحضر محل الواقعة الماثلة إلا أن النيابة العامة قد حفظت الأوراق لأن يد المتهم تمتد لكل مكان بسبب مركزه الوظيفي.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" بأن تقديم المجني عليه في السب شكواه إلى مأمور الضبط القضائي أو النيابة العامة من شأنه حفظ حقه في الشكوى من السقوط ولو مضت الثلاثة أشهر المقرر لتقديم الشكوى بعد ذلك ".
(الطعن رقم 530 لسنة 48 ق جلسة 21/ 1/ 1979)
... ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل حرمها من دخول المدرسة وطلب منها إحضار شهادة من المستشفي تفيد عذريتها.
وقد ذهبت ابنة المدعي بالحق المدعي بالحق المدني هو ووالدها بالفعل إلى المستشفي إلا أن المستشفي قد رفضت ذلك وطلبت إحضار ورقة رسمية من المدرسة تفيد ذلك.
الأمر الذي جعل ولي أمر الطالبة - المدعي بالحق المدني - بالذهاب إلى طبيب خاص بتاريخ .../ .../ .... وهو الدكتور/ .............في عيادته الخاصة والذي أعطي له شهادة تفيد عذريتها وكل ذلك من أجل عودتها إلى المدرسة.
وقد ذهب المدعي بالحق المدني لمديرية التربية والتعليم إلى المتهم وطلب منه عودة ابنته إلى المدرسة إلا أنه رفض وقام بسبه وقذفه كما هو ثابت بالمحضر الإداري رقم...... لسنة...... والمقيد جنح تحت رقم....... لسنة..........
وقد حدث ذلك أمام الشهود كما هو ثابت بالأوراق.
ولما كان المتهم قد ارتكب هذه الواقعة بصفته رئيس لجنة الإدارة امتحانات دبلوم المدارس التجارية التي بها ابنة المدعي بالحق المدني وقد منعها من دخول المدرسة بهذه الصفة.
وهذه الوظيفة لا تعد دائمة بل هي على سبيل التأقيت حيث صدر قرار من الإدارة العامة للتعليم التجاري بتكليف السيد/ ........................ مدير التعليم التجاري بالمديرية بالأعداد لأعمال الامتحانات خلفا للمتهم.
(حافظة مستندات المدعي بالحق المدني رقم.......)
وقد أستقر الفقه على تعريف الموظف العام بأن:
الأول:..........
الثاني: " أن يقوم الشخص بعمل دائم والمناط في دائمية الوظيفة هي بحسب طبيعتها وكنهها والعلاقة التي تقوم بين الموظف والحكومة على أساسها فمتى كان الشخص يشغل وظيفة على وجه الاستمرار بحيث لا تتفك عنه إلا بالوفاء أو الاستقالة أو العزل فإنه يعتبر موظفا عاما أما إذا كانت العلاقة عارضة فإنها تندرج في مجالات القانون الخاص ومن ثم فإن المكلف بخدمة عامة لا يعد موظفا ".
(المستشار/ مصطفي مجدي هرجه - الأحكام والدعاوى العملية في الجنحة المباشرة ص 28)
ثانيًا: ثبوت الواقعة في حق المتهم:
تنص المادة (129) من قانون العقوبات على أن:
" كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس اعتمادا على وظيفته بحيث أنه أخل بشرفهم أو أحدث آلاما بإبدائهم يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه".
ونصت أيضا المادة (306) مكررا ( أ ) من قانون العقوبات على أن:
" يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تزيد عن ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لأنثى على وجه يخدش حيائها بالقول أو بالفعل في طريق عام أو مكان مطروق ".
والثابت من الأوراق بأن المتهم قد قام بسب وقذف ابنة المدعي بالحق المدني وخدش حيائها بالطعن في شرفها ومنعها من دخول المدرسة إلا بعد إثبات عذريتها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" متى كانت الألفاظ التي جهر بها المتهم وأثبتها الحكم تشمل إسناد واقعة معينة تتضمن طعنا في العرض فإن ذلك يعتبر قذفا ".
(الطعن رقم 1770 سنة 21ق جلسة 28/ 1/ 1952 - مجموعة الربع قرن ص 728)
ثالثًا: توافر أركان الجريمة في حق المتهم
الثابت من الأوراق بأن شاهدي الواقعة قد شهدا بأن المتهم قد سب وقذف ابنة المدعي بالحق المدني بأنه قال للمدعي بالحق المدني " ابنتك بتدخل أربع شقق وتعاشر فيها الرجال وأن ابنتك ليست بكر عشان كده أنا فصلتها من التعليم حيث أنها سيئة السمعة.. وبالتالي فإن واقعة السب والقذف ثابتة في حق المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" القصد الجنائي في جرائم القذف والسب والإهانة يتحقق متى كانت الألفاظ الموجه إلى المجني عليه شائنة بذاتها ولا حاجة في هذه الحالة إلى الاستدلال عليه بأكثر من ذلك ".
(الطعن رقم 52 لسنة 2 ق جلسة 4/ 1/ 1932 مجموعة الربع قرن
ص 730)
رابعًا: تتابع وقائع السب والقذف في حق المتهم
لما كان المتهم مستمر في سب وقذف ابنة المدعي بالحق المدني ويسئ لسمعتها حتى تاريخ .../ .../ .... ومن ثم فإن واقعة السب والقذف مازالت متتابعة في حق المتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" تتابع وقائع القذف والسب احتساب ميعاد سقوط الحق في الشكوى من تاريخ آخر واقعة من الوقائع المتتابعة ".
(الطعن رقم 13707 لسنة 59 ق جلسة 24/ 1/ 1991 السنة 24
ص 1038)
خامسًا: براءة شاهدي الواقعة من جريمة السب والقذف التي أقامها المتهم
أقام المتهم الجنحة رقم....... لسنة....... جنح بندر....... ضد شاهدي الواقعة تأسيسا على أن شهادتهما في الجنحة الماثلة زورا إلا أن المحكمة في هذه الدعوى قضت ببراءة شاهدي الواقعة وذلك بجلسة .../ .../ .....
(حافظة مستندات المدعي بالحق المدني رقم.......)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي بالحق المدني