مذكرة
في الجنحة رقم.... لسنة..... جنح أحداث.....
بدفاع/ .................. (متهم)
ضــد
............................. (صاحبة الادعاء)
في الجنحة رقم.... لسنة..... والمحدد لنظرها جلسة.../ .../ ....
(الطلبـات)

براءة المتهم مما أسند إليه تأسيسًا على:
أولاً:
عدم معقولية الواقعة.
ثانيًا: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم
ثالثًا: التناقض بين الدليل القولي والفني
رابعًا: عدم جدية التحريات

(الدفـاع)

أولاً: عدم معقولية الواقعة
الثابت بالأوراق بأن الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة هو والد المتهم ذلك لقيام المجني عليه بالتعدي على ابنه المتهم فأراد أن يستنجد بأبيه فأبلغه عن طريق التليفون المحمول بأن أمين الشرطة المجني عليه يقوم بالاعتداء عليه بالقطار..
فأراد الأب أن ينقذ ابنه فذهب سريعا هو وأخو المتهم وقاموا بالإبلاغ في نقطة شرطة المحطة عن الواقعة..
ولما كان الأمر كذلك فإنه ليس من العقول أن يستنجد المتهم بأبيه إلا إذا كان فعلا هو المجني عليه وهو ليس الجاني ومن ثم الذي قام بالاعتداء على المتهم هو والمجني عليه لذلك فقد اضطر إلى اللجوء إلى والده لكي ينقذه وخاصة أن المجني عليه يعمل أمين شرطة بالإدارة العامة للشرطة..
ثانيًا: التناقض بين الدليل القولي والفني
الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد أدعي كذبا بان المتهم هو وشقيقه (.....) قد قاموا بإحداث الإصابة التي في وجهه ونجم عنها حدوث نزيف.
وقد جاء في التقرير الطبي بان المجني عليه به جرح قطعي باليد اليسرى وجرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف.
ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الرواية تدل على كذب وتناقض أقوال المجني عليه لأن الجرح الرضي علميا لا يحدث نزيف.
كما أن لو كان المتهم وأخيه قد تعدوا على وجه المتهم فكان سيصبح لدينا إصابتين بالوجه وهذا عكس ما جاء بالتقرير الطبي بأن هناك جرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف أي جرح واحد.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد والمعدل لأسبابه للحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في قوله " وحيث أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ به وقرره المجني عليه بالتحقيقات من أن المتهمين اعتدوا عليهما بالضرب وأحدثوا به الإصابات الواردة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما ثم انتهي إلى أدانه المتهمين وذلك بقوله وحيث أنه لما نسب للمتهمين الثاني والثالث والرابع فإن التهمة ثابتة في بالهم ثبوتا كافيا يستشف من أقوال المجني عليهم والتي تأيدت فيما ورد بالتقريرين الطبيين المرفقين بالأوراق ومنعدم دفع المتهمين بالتهمة المسندة إليهم بثمة دفاعا مقبول الأمر الذي تري معه المحكمة معاقبتهم عما أسند إليهم عملا بمادة الاتهام وعملا بالمادة 304/ 2 أ. ج لما كان ذلك وكان من المقرر انه يتعين ألا يكون الحكم مشوبا بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يقوم كذلك كلما جاءت أسبابة مكملة أو غامضة فيما أسبته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظرفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو الدفوع الجوهرية أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم أو كانت أسبابة يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن احتلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما تعلق منها بواقعة الدعوى أو التطبيق القانوني وعجز بالتالي محكمة النقض عن أعمال رقابتها على الوجه الصحيح.. ولما كان الحكم في مقام بيانه لواقعة الدعوى أو التدليل على ثبوتها قد اقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن المجني عليهم قد قرروا بأن المتهمين ضربوهم وأحدثوا بهم الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وأن التهمة ثابتة قبل المتهمين الثاني والثالث والرابع من أقوال المجني عليها وما ورد بالتقريرين الطبيين دون أن يحدد - رغم تعدد المهتمين والمجني عليهم - الفعل الذي ارتكبه كل متهم والمجني عليه فيه وما لحق به من إصابات حسبما وردت بالتقرير الطبي الخاص به والتهمة الثابتة في حقه..
وهو مالا يحقق به الضرر الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالغموض والإبهام والقصور وهو ما يعجز هذه المحكمة محكمة النقض عن أعمال رقبتها على تطبيق القانون تطبيقا صحيحا على واقعة الدعوى وأن تقول الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنان بأوجه الطعن مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.
(الطعن رقم 21461 لسنة 61 ق - جلسة 3/ 4/ 1994)
ثالثًا: قيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على المتهم واستغلال نفوذه وسلطاته وتلفيق الاتهام للمتهم
الثابت بالأوراق بأن والد المتهم هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة نتيجة لاستنجاد ابنه المتهم به وذلك نتيجة لقيام المجني عليه بضرب المتهم ولا يعنى خلو التقرير الطبي من الإصابات الظاهرية عدم حدوث ضرب..
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" لا يشترط لتوافر جنحة الضرب التي وقع تحت نص المادة 242 من قانون العقوبات أن يحدث الاعتداء جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يعد الفعل ضربا لو حصل باليد مرة واحدة سواء ترك أثرا أو لم يترك"
(الطعن رقم 256 لسنة 44 ق جلسة 17/ 6/ 1974 س 25 ص 612)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" حصول الضرب كاف لتوافر الجريمة ولم يتخلف عنه أثار أصلا يكفي لتطبيق المادة 206 عقوبات "
(الطعن رقم 265 لسنة 3 ق جلسة 19/ 12/ 1932)
رابعًا: بطلان التقرير الطبي وقصوره
الثابت من التقرير الطبي بأن المجني عليه به جرح صغير وجرح رضي بالجبهة أعلى الأنف.
ولما كان الأمر كذلك فإن التقرير الطبي قد اغفل وتناسي بأن الجرح الرضي ينتج عنه أيضا في ذات الوقت كدمات نزف قليل وتقيح شائع.. إلا أن التقرير لم يذكر هذه الأشياء مما يدل على بطلانه وقصوره وانه لم يقيم بإجراء الكشف الصحيح على المجني عليه والوصول لحقيقة ادعائه مما يدل على بطلان وتقصير التقرير الطبي..
وقد قضت محكمة النقض بأن
" التقارير الطبية لا تدل بذاتها على نسبة أحداث الإصابات إلى المتهمين "
(الطعن رقم 215 لسنة 60 ق جلسة 22/ 2/ 1991)
خامسًا: انتفاء أركان الجريمة في حق المتهم
وترتيبا ما سبق يتضح لنا بأن المتهم لم يقم بضرب المجني عليه وبأن محرر المحضر أراد أن يجامل أمين الشرطة المجني عليه فقام بتلفيق الاتهام للمتهم ومن ثم تنفي في حق المتهم أركان الجريمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" لما كانت جريمة الضرب أو إحداث عمدا لا تتطلب غير القصد الجنائي العام وهو يتوفي كما ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعن علم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة المجني عليه أو صحته ".
(الطعن رقم 4402 لسنة 52 ق جلسة 7/ 10/ 1982 س 33 ص 336)
سادسًا: عدم جدية تحريات المباحث
من المتفق عليه فقها وقضاءا بأن التحريات لا تعتبر إلا عن رأس محررها..
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني عليه أمين شرطة فليس من المعقول بان تأتي التحريات ضده.
كما أن هذه التحريات تدل على أن محررها استقى معلوماته من المجني عليه لسرعة إجراء وعمل هذه التحريات ومطابقتها تماما لأقوال المجني عليه.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المتهم