تظلم في الجنحة رقم...... لسنة......
جنح أمن دولة طوارئ
بدفاع/ ................................ (المتهم) متظلم
ضـد
النيابة العامة " صاحبة الادعاء "

في الجنحة رقم ....... لسنة.......... جنح دولة طوارئ الصادر فيها الحكم بجلسة.../ ..../ ..... والقاضي منطوقة بحبس المتهم شهرًا والمصادرة والمصاريف.

(الطـلبـات)

براءة المتهم تأسيسًا على:
أولاً: عدم معقولية الواقعة.
ثانيًا: التناقض بين الدليل القولي والفني.
ثالثًا: عدم جدية التحريات.

(الدفاع)

أولاً: عدم معقولية الواقعة
الثابت بالأوراق بأن الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة هو والد المتهم وذلك لقيام المجني عليه بالتعدي على ابنه المتهم فأراد أن يستنجد بأبيه فأبلغه عن طريق التليفون المحمول.
ولما كان الأمر كذلك فإنه ليس من المعقول أن يستنجد المتهم بأبيه إلا إذا كان فعلا هو المجني عليه ليس الجاني ومن ثم الذي قام بالاعتداء على المتهم هو المجني عليه لذلك فقد اضطر إلى اللجوء إلى والده لكي ينقذه وخاصة أن المجني عليه يعمل أمين شرطة بالإرادة العامة للشرطة.
ثانيًا: التناقض بين الدليل القولي والفني
الثابت بالأوراق أن المجني عليه قد أدعي كذبا بان المتهم هو الذي قام بالتعدي عليه فأحدث إصابته في يده ووجهه مما أدي مما أدي لحدوث نزيف.
وقد جاء في التقرير الطبي بأن المجني عليه به جرح قطعي باليد اليسرى وجرح رضي صغير بالجبهة أعلى الأنف.
ولما كان الأمر كذلك فإن هذه الرواية تدل على كذب وتناقض أقوال المجني عليه لأن الجرح الرضي علميا لا يحدث نزيف.
ثالثًا: بطلان التقرير الطبي وقصوره
الثابت من التقرير الطبي بان المجني عليه به جرح صغير وجرح رضي بالجبهة أعلى الأنف.
ولما كان الأمر كذلك فإن التقرير الطبي قد أغفل وتناسي بان الجرح الراضي ينتج عنه أيضا في ذات الوقت كدمات نزف قليل وتقيح شاع.
إلا أن التقرير لم يذكر هذه الأشياء مما يدل على بطلانه وقصوره وأنه لم يقم بإجراء الكشف الصحيح على المجني عليه والوصول لحقيقة ادعائه مما يدل على بطلان وتقصير التقرير الطبي.
رابعًا: انتفاء أركان جريمة إحراز سلاح أبيض للمتهم:
ترتيبًا على ما سبق يتضح لنا أن المتهم لم يقم بإحراز أي سلاح وبأن محرر المحضر أراد أن يجامل أمين الشرطة المجني عليه فقام بتلفيق الاتهام للمتهم.
خامسًا: قيام المجني عليه بالتعدي بالضرب على المتهم واستغلال نفوذه وسلطاته وتلفيق الاتهام للمتهم:
الثابت بالأوراق بان والد المتهم هو الذي قام بالإبلاغ عن الواقعة نتيجة لاستنجاد ابنه المتهم به وذلك نتيجة لقيام المجني عليه بضرب المتهم ولا يعني خلو التقرير الطبي من الإصابات الظاهرية عدم حدوث ضرب لأن الفقه والقضاء قد استقر على أن
(الضرب هو محل ضغط يقع على أنسجة الجسم دون أن يؤدي إلى تمزيقها ولو لم يترتب على الضغط أثار ككدمات أو احمرار بالجلد أو ينشأ عنه مرض أو عجز)
(الدكتورة/ فوزية عبد الستار - د/ حسنين عبيد)
ولما كان الأمر كذلك فيتضح لنا بأن المجني عليه هو الذي قام بالاعتداء على المتهم بالضرب والمتهم لم يحمل معه أي سلاح وبأن المجني عليه قد استغل سلطته وسلطاته لتلفيق الاتهام للمتهم.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" لا يشترط في فعل التعدي الذي يقع تحت نص المادة 343 من قانون العقوبات أن يحدث جرحا أو ينشأ عنه مرض أو عجز بل يكفي أن يعد الفعل ضربا بصرف النظر عن الآلة المستعملة في ارتكابه ولو كان الضرب بقبضة اليد ".
(الطعن رقم 255 لسنة 77 ق جلسة 15/ 4/ 1957 س 8 ص 404)
سادسًا: عدم جدية تحريات المباحث
من المتفق عليه فقها وقضاءا بأن التحريات لا تعتبر إلا عن رأي محررها. ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني عليه أمين شرطة فليس من المعقول بأن تأتي التحريات ضده.
كما أن هذه التحريات تدل أن محررها استقي معلوماته من المجني عليه وذلك لسرعة إجراء عمل هذه التحريات.

(بناء عليه)

نلتمس من سيادتكم صدور أمركم ببراءة المتهم مما استند إليه.

وكيل المتهم