مذ كرة في جنحة شيـك
مقدمة من قبل المدعي بالحق المدني
بدفاع/ ......................................... (مدعي بالحق المدني)
ضد
.................................................... (متهم)
(الطلبات)

أولاً: تأييد الحكم المعارض فيه فيما قضي به.

(الدفاع)

أولاً: الشيك موضوع الجنحة شيكا بالمعنى المقصود بالمادة 337 عقوبات
" تنص المادة 337 من قانون العقوبات " يحكم بهذه العقوبات على كل من أعطي بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب أو كان الرصيد أقل من قيمة الشيك أو سحب بعد إعطاء الشيك الرصيد أو بعضه بحيث يصبح لا يفي بقيمة الشيك أو المسحوب عليه بعدم الدفع ".
على ذلك يطبق قانون التجاري القديم وذلك طبقا للكتاب الدوري رقم 14 لسنة 2005 الصادر من النائب العام:
والثابت أن تاريخ تحرير الشيك في الدعوى الماثلة هو / / أي قبل / / وطبقا للكتاب الدوري الذي أصدره النائب العام رقم 14 لسنة 2005 فإنه لا يجوز تطبيق قانون الشيك في قانون التجارة الجديد على الشيكات المحررة ما قبل 1/ 10/ 2005 والذي يطبق هو القانون المعمول به وقت تحرير هذا الشيك أي قانون الشيك في قانون التجارة القديم.
ثانيًا: توافر أركان الجريمة في حق المتهم
الثابت من الأوراق أن المتهم أصدر شيكا للمدعي بالحق المدني بمبلغ......... جنيه مسحوبا على بنك القاهرة مع العلم أنه لا يوجد له رصيد لدي هذا البنك، لذلك يتوافر في حق المتهم أركان الجريمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتم بمجرد إعطاء الشيك للمستفيد مع علمه بعدم وجود مقابل وفاء له للسحب في تاريخ الاستحقاق إذا تم ذلك بطرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع على الشيك بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.
(الطعن 2011 لسنة 32 ق جلسة 17/ 12/ 1992 س 13 ص 846)
إذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن الشيك موضوع الدعوى قد استوفي البيانات الشكلية التي يتطلبها القانون التجاري وهي اسم الساحب والمستفيد والمسحوب عليه فإنه يعد شيكا بالمعنى المقصود في المادة 337 عقوبات باعتباره أداه وفاء تجري مجري النقود في المعاملات.
(مجموعة أحكام النقض لسنة 21 ص 1134)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محامي المدعي
بالحق المدني