مذكرة في جريمة سب وقذف
مقدمة من قبل المجني عليه
بدفاع/ .................................. "المجني عليه"
ضـد
............... " المتهم "
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الجنحة المباشرة.

(الدفاع)

أولاً: توافر أركان جريمة السب والقذف في حق المشكو في حقه :
" لما كان الثابت بالشكوى المرفقة بالأوراق والمقدمة من المتهم ضد المجني عليه والمقدمة لوكيل وزارة التربية والتعليم والثابت بها قيام المتهم بالسب والقذف والتشهير بالمجني عليه بأن ذكر في شكواه بأن:
"هناك شبه استغلال الشاكي لوظيفته الاستغلال الغير مشروع للتكسب الغير مشروع بطرق غير مشروعة "
" ولما كان ما ذكره المتهم في شكواه سب وقذف علني يعاقب عليها القانون العقوبات ويجعله يقع تحت طائلة المواد 171، 306، 307، 308 من قانون العقوبات لأنه بأقواله هذا تكتمل أركان الجريمة ".
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" متى كانت العبارات التي اعتبرتها المحكمة قذفا وسبا قد أوردها المتهم كتابة بالشكاوى والبرقيات التي بعث بها الأكثر من جهة حكومية والتي أعترف في التحقيق وأمام المحكمة بإرسالها فإن دليل الجريمة يكون قائما بلا حاجة إلى سماع شهادة المجني عليه ".
(الطعن رقم 1446 لسنة 26 ق جلسة 5/ 2/ 1957 السنة 8 ص122)
" ولما كانت هذه العبارات والثابتة بشكوى المتهم والمرفقة بالأوراق تؤدي إلى احتقار المسند إليه "المجني عليه " عند أهل وطنه الأمر الذي يترتب معه توافر جريمة السب والقذف في حق المتهم ".
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" إن القانون إذ نص في جريمة القذف على أن تكون الواقعة المسندة مما يوجب عقاب من أسندت إليه أو احتقاره عند أهل وطنه فإنه لم يحتم أن تكون الواقعة جريمة معاقبا عليا بل لقد اكتفي بأن يكون من شأنها تحقير المجني عليه عند أهل وطنه فإذا نسب المتهم إلى المجني عليه وهو مهندس بإحدى البلديات أنه استهلك نورا بغير على البلدية مدة ثلاث شهور، وأن تحقيقا أجرى معه في ذلك فهذا قذف سواء أكان الإسناد مكونا لجريمة أم لا"
(جلسة 22/ 3/ 1943 طعن رقم 744 سنة 13 ق مجموعة الربع قرن ص 727)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" إن القذف الذي يستوجب العقاب قانونا هو الذي يتضمن إسناد فعل يعد جريمة يقرر لها القانون عقوبة جنائية يوجب احتقار المسند إليه عند أهل وطنه "
(الطعن رقم 27549 لسنة 69 ق جلسة 1/ 7/ 2001)
ثانيًا: سوء نية المتهم بما قذف به المجني عليه
" وترتيبا على ما سبق وما جاء بالشكوى المقدمة من المتهم والمرفقة بالأوراق يدل على سوء نية المتهم بتعمد سب وقذف المجني عليه نتيجة أحقاد شخصية في نفس المتهم "
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" ما دام الثابت أن المتهم كان سئ النية بما قذف به المجني عليه بمعنى أنه لم يقصد خدمة المصلحة العامة بل كان الباعث الذي دفعه إلى ذلك هو الأحقاد الشخصية فهذا يكفي لأدانته ولو كان في مقدوره إقامة الدليل على صحة الوقائع، وإذا كانت عبارات القذف شخصية وليست متعلقة بأعمال الوظيفة فليس من الجائز على كل حال إثبات صحتها "
(جلسة 21/ 3/ 1983 طعن رقم 983 سنة 77 ق مجموعة الربع قرن
ص 741 والسنة 43 ص 1168)
ثالثًا: ثبوت الواقعة في حق المتهم
" ولما كان الثابت بالأوراق بأن المجني يعمل مديرا بالشئون القانونية بمديرية التربية والتعليم بـ........... وبأن المتهم يعمل مدرسا بالتربية والتعليم بـ....... وقد قام بالسب والقذف بسوء نية بسبب وظيفته وقد جاء هذا السب والقذف للتشهير والتجريح نتيجة أحقاد شخصية لدى المتهم الأمر الذي يترتب معه ثبوت واقعة السب والقذف في حق المتهم "
وقد قضت محكمة النقض بأن:
".....إذا كان القاذف سئ النية ولا يقصد من طعنه إلا التشهير والتجريح شفاء لضغائن وأحقاد شخصية فلا يقبل منه إثبات صحة وقائع وتجن إدانته ولو كان يستطيع إثبات ما قذف "
(مجموعة أحكام النقض السنة 20 ص 458)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" إن ما يدعيه المتهم بالقذف في حق موظف عمومي من سلامة نيته لا يعفيه من العقاب ما دام عجز عن إثبات حقيقة ما أسنده إليه "
(جلسة 21/ 3/ 1952 طعن رقم 36 سنة 25 ق مجموعة الربع قرن ص 740)
رابعًا: المتهم كثير الشغب والشكاوي وقد تعرض للعديد من الجزاءات
" المتهم يعمل مدرسا في التربية والتعليم بـ......... ومقيم بـ...... وقد دأب علي كتابة الشكاوى الكيدية والغير صحيحة ضد العاملين بالتربية والتعليم وفي أي مكان يعمل به يثير المشاكل والقلاقل وسبق إحالته للمحاكمة التأديبية في الدعوى رقم... لسنة...... تأديب بمجلس الدولة وحكم عليه بالوقف عن العمل لمدة ثلاثة أشهر مع صرف نصف الأجر ولم يقف في الأمر عند هذا الحد بل أن ملف المتهم ملئ بالجزاءات نتيجة لسلوكه الغير سوى ".

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المجني عليه