مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد الزيادة في القيمة
الإيجارية للعين المؤجرة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ .................... (المدعي عليه)
ضـد
............................... (المدعي)
في الدعوى رقم...... لسنة..... والمحدد لنظرها جلسة...............
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً: لا ترد الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية لعين النزاع المنصوص عليها في القانون رقم 136 لسنة..... لأن المبني أنشئ عام 1978 وتخضع للزيادة المنصوص عليها بالقانون رقم 6 لسنة 1997:
تمسك الطاعنة بأن المبني أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997 تدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 1976. معتدا بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع قصور.
(الطعن 2009 لسنة 68 ق جلسة 24/ 10/ 1999)
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المبني أنشئ عام 1978 فلا ترد على العين موضوع الدعوى الماثلة الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية في القانون رقم 136 لسنة 1981 وبالتالي تخضع العين موضوع الدعوى الماثلة للقانون رقم 6 لسنة 1997.
ثانيًا: وجوب حساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء:
الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكني حتى 9 سبتمبر سنة 1977 م7 ق136 لسنة 1981. م3 ق6 لسنة 1997. حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء. لازمه. وجوب تحديد تاريخ إنشاء المبني قبل الفصل في طلب الإخلاء.
(الطعن 2009 لسنة 68 ق جلسة 24/ 10/ 1999)
ولما كان الثابت بتكليف الوفاء بالأجرة والصادر من المدعي بأنه قام بحساب الأجرة على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار ومن ثم بعد احتساب هذه الأجرة خطأ لأنة كان يجب على المدعي حسابها على أساس الضريبة على العقارات المبنية في ذات الإشارة مما يجعل دعواه غير مقبولة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكني. م7 ق136 لسنة 1981. وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار".
(الطعن 82 لسنة 69ق جلسة 19/ 6/ 2000،
الطعن 2691 لسنة 58ق جلسة 5/ 5/ 1993)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكني. م7 ق136 لسنة 1981 وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين ".
(الطعن 2121 لسنة 68ق جلسة 9/ 2/ 2000)
ثالثًا: بطلان التكليف بالوفاء بالأجرة:
وترتيبا على ما سبق فيعد تكليف الوفاء بالأجرة باطلا لأنه قام باحتساب الأجرة على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار لا على أساس الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليــــق

- السنــد القـانــوني:
المادة (7) ق136 لسنة 1981:
اعتبار من تاريخ العمل بهذا القانون، تزاد في أول يناير من كل سنة أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنشأة حتى 9 سبتمبر 1977 زيادة دورية ثابتة بواقع نسبة من القيمة الإيجارية المتخذة أساس لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء حتى ولو أدخلت عليها تعديلات جوهرية.
ويخصص المالك نصف هذه الزيادة لمواجهة تكاليف الترميم والصيانة ويعتبر بمثابة أمانة تحت يده، ويصدر قرار من الوزير المختص بالإسكان بتنظيم التصرف فيه لهذا الغرض
وتحدد الزيادة المشار إليها وفقا للنسب الآتية:
أ) 30% عن الأماكن المنشأة قبل أول يناير سنة 1944.
ب) 20% عن الأماكن المنشأة منذ أول يناير سنة 1944 وقبل 5 نوفمبر سنة 1961.
جـ) 10% عن الأماكن المنشأة منذ يوم 5 نوفمبر سنة 1961، وحتى 6 أكتوبر سنة 1973 ؟.
د) 5% عن الأماكن المنشأة منذ 7 أكتوبر سنة 1973، وحتى 9 سبتمبر سنة 1977.
- أحكــام النقــض:
• الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م7 ق136 لسنة 1981. وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت إنشاء العين. (الطعن 2121 لسنة 68ق جلسة 9/ 2/ 2000)
• الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير السكنى. م7 ق136 لسنة 1981. وجوب حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء لا على أساس الأجرة الواردة بعقد الإيجار. (الطعن 82 لسنة 69ق جلسة 19/ 6/ 2000، الطعن 2691 لسنة 58ق جلسة 5/ 5/ 1993)
• الزيادة الدورية في أجرة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى حتى 9 سبتمبر سنة 1977 م7 ق136 لسنة 1981. م3 ق6 لسنة 1997. حسابها على أساس القيمة الإيجارية المتخذة أساسا لحساب الضريبة على العقارات المبنية في ذات وقت الإنشاء. لازمه. وجوب تحديد تاريخ إنشاء المبنى قبل الفصل في طلب الإخلاء. (الطعن 2009 لسنة 68ق جلسة 24/ 10/ 1999)
• تمسك الطاعنة بأن المبنى أنشئ عام 1978 فلا ترد على عين النزاع الزيادة الدورية في القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى المنصوص عليها في القانون 136 لسنة 1981 وبخضوعها للزيادة المنصوص عليها بالقانون 6 لسنة 1997. تدليلها على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى أن تاريخ إنشاء العقار عام 1976. معتدا بالتاريخ الثابت بصورة رخصة البناء دون أن يواجه هذا الدفاع قصور. (الطعن 2009 لسنة 68ق جلسة 24/ 10/ 1999)