مذكرة في دعوى إخلاء لانقضاء عقد الشركة
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ .................... (المدعي)
ضـد
................................ (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ...... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة.............
(الطلبات)

أولاً: إخلاء المدعي عليه من المحل موضوع عقد الإيجار موضوع الدعوى الماثلة وتسليمها إلى المدعي خالية تماما مما يشغلها.
ثانيًا: إلزام المدعي المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي:
بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... كان يستأجر المرحوم/ ............ من المدعي ما هو عبارة عن محل بغرض استعماله............. والكائن بـ......... في مقابل أجرة شهرية قدرها.......... تدفع كل أول شهر.
ولما كان المدعي عليه قد قام بتحرير عقد شركة......... مع المستأجر الأصلي الذي توفي إلى رحمة الله.
وحيث أن عقد الشركة المبرم بين المدعي عليه والمستأجر الأصلي قد أنقضي بوفاة هذا الأخير. الأمر الذي يحق معه للمدعي بصفته وارث المستأجر الأصلي إقامة هذه الدعوى بطلب إخلاء المعلن إليه من المحل موضوع الإيجار المؤرخ .../ .../ .... والسالف ذكره.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م29 ق49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي".
(الطعن 1502 لسنة 63ق جلسة 18/ 11/ 1999)
ثانيًا: انقضاء الشركة بين مورث المدعي والمدعي عليه بوفاة المستأجر الأصلي:
ولما كان الثابت بالأوراق وفاة المستأجر الأصلي بتاريخ .../ .../ .... ولم ينص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق بينهما على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى الأمر الذي يترتب عليه انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين إلى الورثة للانفراد بمنفعتها.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" تكوين شركة تضامن بين مورث الطاعنين والمطعون ضده لاستغلال العين محل النزاع، عدم النص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق عليه على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى. أثره. انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين إلى الورثة للانفراد بمنفعتها انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استمرار المطعون ضده الشريك في الانتفاع بها استنادا لنص المادة 29/ 2 ق 49 لسنة 1977 الذي تم إلغاؤه بق 6 لسنة 1997. خطأ ".
(الطعن رقم 5821 لسنة 62ق جلسة 24/ 5/ 2000)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي


التعليق

- السنــد القـانــوني:
المادة (1) ق6 لسنة 1997:
إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورا وإناثا من قصر وبالغبن يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم
واعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء في العين إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمدة واحدة.
- أحكــام النقــض:
• الحكم بعدم دستورية نص م29، 2 ق49 لسنة 1997 فيما تضمنه من استمرار عقد الإيجار لصالح شركاء المستأجر الأصلي في مباشرة ذات النشاط بالعين التي كان يزاول فيها نشاطا تجاريا أو صناعيا أو مهنيا أو حرفيا بعد تخليه عنها. أثره. عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لتاريخ نشره. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنين بتحرير عقد الإيجار للمطعون ضدها الأولى استنادًا إلى ذلك النص المقضي بعدم دستوريته. خطأ. (الطعن 5125 لسنة 64ق جلسة 20/ 4/ 2000، الطعن 2646 لسنة 63ق جلسة 17/ 3/ 1999)
• تكوين شركة تضامن بين مورث الطاعنين والمطعون ضده لاستغلال العين محل النزاع، عدم النص في عقد الشركة أو في اتفاق لاحق عليه على استمرارها مع ورثة الشريك المتوفى. أثره. انقضاء الشركة بوفاته وعودة العين إلى الورثة للانفراد بمنفعتها. انتهاء الحكم المطعون فيه إلى استمرار المطعون ضده الشريك في الانتفاع بها استنادا لنص المادة 29/ 2 ق49 لسنة 1977 الذي تم إلغاؤه بق 6 لسنة 1997. خطأ. (الطعن رقم 5821 لسنة 62ق جلسة 24/ 5/ 2000)
• عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان 1، 5 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. للورثة تغيير النشاط . شرطه. ألا يلحق ضررا بسلامة المبنى أو شاغليه. (الطعن 1842 لسنة 69ق جلسة 21/ 6/ 2000)
• قضاء المحكمة الدستورية بعدم دستورية م29 ق49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر. مؤداه. عدم امتداد عقد الإيجار لشريك المستأجر الأصلي. (الطعن 1502 لسنة 63ق جلسة 18/ 11/ 1999)
• إعمال حكم المادة 29/ 2 ق49 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون 6 لسنة 1997 في شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. شرطه. تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثا أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل في توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها. (الطعن 5298 لسنة 64ق جلسة 21/ 11/ 1999)

مذكرة في دعوى إخلاء لانقضاء عقد الشركة
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ..................... (المدعي عليه)
ضــد
............................... (المدعي)
في الدعوى رقم ....... لسنة ....... والمحدد لنظرها جلسة ...........
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: استمرار عقد الإيجار لصالح المدعي عليه (المستفيد):
تنص المادة (1) من القانون رقم 6 لسنة 1997 على أن:
" إذا كانت العين مؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي فلا ينتهي العقد بموت المستأجر ويستمر لصالح الذين يستعملون العين من ورثته في ذات النشاط الذي كان يمارسه المستأجر الأصلي طبقا للعقد أزواجا وأقارب حتى الدرجة الثانية ذكورًا وإناثًا من قصر وبالغين يستوي في ذلك أن يكون الاستعمال بالذات أو بواسطة نائب عنهم واعتبار من اليوم التالي لتاريخ نشر هذا القانون المعدل لا يستمر العقد بموت أحد من أصحاب حق البقاء إلا لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلي دون غيره ولمدة واحدة ".
ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم...... لسنة ...... والمعاينة المرفقة بالأوراق بان ورثة المستأجر الأصلي يستعملون العين المؤجرة في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته ومن ثم تضحي الدعوى الماثلة على غير سند من الواقع والقانون.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي استمراره بعد وفاة المستأجر لصالح المستفيدين من ورثته اعتبارا من تاريخ العمل بالقانون رقم 49 لسنة 1977. مناطه. استعمالهم العين في ذات النشاط الذي يمارسه المستأجر طبقا للعقد حال حياته وقت وقوع الامتداد. المادتان 1، 5 ق6 لسنة 1997 ولائحته التنفيذية. للورثة تغيير النشاط. شرطه. ألا يلحق ضررًا بسلامة المبني أو شاغليه ".
(الطعن 1842 لسنة 69ق جلسة 21/ 6/ 2000)
ثانيًا: المدعي عليهم من ورثة المستأجر الأصلي وبالتالي يمتد عقد الإيجار إليهم:
ولما كان الثابت بالأوراق بأن المدعي عليهم من ورثة المستأجر الأصلي من الدرجة الثانية ويقومون بذات النشاط الذي كان يقوم به المستأجر الأصلي الأمر الذي يترتب عليه امتداد عقد الإيجار إليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" إعمال حكم المادة 29/ 2 ق49 لسنة 1977 المستبدلة بالقانون 6لسنة 1997 في شأن استمرار عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي. شرطه. تحقق المحكمة من صفة المستفيد وما إذا كان وارثا أو من الأشخاص الذين عددتهم تلك الفقرة قبل الفصل في توافر شروط الامتداد أو عدم توافرها ".
(الطعن 5298 لسنة 64ق جلسة 21/ 11/ 1999)

بناء عليـه

نصمم على الطلبات

محام المدعي عليه

(التعليــــق)

- السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
- أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.