مذكرة في دعوى إخلاء لانتهاء عقد إيجار الغير مصري
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ..................... (المدعي)
ضد
.............................. (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ....... لسنة ......... والمحدد لنظرها جلسة .............
(الطلبـات)

أولاً: إخلاء المدعي عليه من العين موضوع الدعوى الماثلة وذلك لانتهاء مدة إقامته بالبلاد.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً:انتهاء عقد إيجار المدعي عليه بقوة القانون لانتهاء مدة إقامته بمصر:
تنص المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن:
" تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد".
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلائها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد.
ولما كان الثابت من حافظة مستندات المدعي والمرفقة بالأوراق انتهاء مدة إقامة المدعي عليه في البلاد الأمر الذي يترتب عليه إنهاء عقد إيجاره بقوة القانون.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" عقود الإيجار الصادرة للأجانب والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 انتهائها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء إقامتهم بالبلاد".
(الطعن 3227 لسنة 62 ق جلسة 19/ 1/ 2000،
الطعن 2825 لسنة 59ق جلسة 16/ 3/ 1994)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

التعليــــق

- السنــد القـانــوني:
المادة (17) من القانون رقم 136 لسنة 1981:
تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدد المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد.
وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلائها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد.
وتثبت إقامة غير المصري بشهادة من الجهة الإدارية المختصة ويكون إعلان غير المصري الذي انتهت إقامته قانونا عن طريق النيابة العامة.
ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد
- أحكــام النقــض:
• عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بق136 لسنة 1981. طلب انتهائها بانتهاء إقامة الأجنبي. رخصة للمؤجر. استمرارها لصالح الزوجة المصرية للأجنبي. شرطه. قيام العلاقة الزوجية وعدم مغادرتها البلاد بصفة نهائية. (الطعن 8719 لسنة 64ق جلسة 4/ 6/ 2000)
• عقود الإيجار الصادرة للأجانب والقائمة وقت العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 انتهائها بقوة القانون بانتهاء المدة المحددة لإقامتهم في البلاد. عقود الإيجار المبرمة لصالحهم قبل تاريخ العمل بالقانون المذكور. للمؤجر حق إخلائهم من العين المؤجرة بانتهاء إقامتهم بالبلاد. (الطعن 3227 لسنة 62ق جلسة 19/ 1/ 2000، الطعن 2825 لسنة 59ق جلسة 16/ 3/ 1994)
• الترخيص للمستأجر الأجنبي بعد انتهاء مدة إقامته بإقامة لاحقة. لا اثر له. على عقد الإيجار الذي انتهى بقوة القانون. علة ذلك. (الطعن 3227 لسنة 62ق جلسة 19/ 2/ 2000)
• نص المادة 17 ق136 لسنة 1981 . سريانه على الأماكن المؤجرة للسكنى دون غيرها. إعلان المستأجر الأجنبي الذي انتهت إقامته بالبلاد عن طريق النيابة العامة. عدم خروجه على القواعد العامة لإعلان الأشخاص الطبيعيين المقيمين بالخارج. (الطعن 2538 لسنة 68ق جلسة 24/ 1/ 2000، الطعن 1004 لسنة 56ق جلسة 10/ 2/ 1992)

مذكرة في دعوى إخلاء لانتهاء عقد الإيجار الغير مصري
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ .......................... (المدعي)
ضـد
................................... (المدعي عليه)
في الدعوى رقم ...... لسنة ......... والمحدد لنظرها جلسة ..............
(الطلبـات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفـاع)

أولاً: إخلاء المدعي عليه من العين المؤجرة بقوة القانون لانتهاء مدة إقامته بالبلاد:
ولما كان الثابت بالأوراق انتهاء مدة إقامة المدعي عليه بالبلاد الأمر الذي يترتب عليه إخلائه من العين المؤجرة ولا يقدح في ذلك الترخيص له بعد انتهاء مدة إقامته بإقامة لاحقه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"الترخيص للمستأجر الأجنبي بعد انتهاء مدة إقامته لاحقة. لا أثر له. على عقد الإيجار الذي انتهي بقوة القانون ".
(الطعن 3227 لسنة 62ق جلسة 19/ 2/ 2000)
ولما كان الأمر كذلك فإنه يجب على محكمة الموضوع القضاء بإخلاء المدعي عليه من عين النزاع تطبيقا لما انتظمته المادة (17) من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 التي تنص على أن:
"تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحدد قانونا لإقامتهم بالبلاد "

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

التعليـق

- السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
- أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.

مذكرة في دعوى إخلاء انتهاء عقد الإيجار الغير مصري
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ................... (المدعي عليه)
ضـد
................................ (المدعي)
في الدعوى رقم ........ لسنة ...... والمحدد لنظرها جلسة ..........
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: استمرار عقد إيجار موضوع الدعوى الماثلة لصالح الزوجة المصرية (المدعي عليها):
ولما كان الثبت بالأوراق بان المدعي عليها مصرية لأجنبي وبالتالي لا ينتهي عقد إيجار بالنسبة لها بانتهاء إقامة زوجها الأجنبي لأن العلاقة الزوجية ما زالت مستمرة وقائمة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"عقود الإيجار الصادرة للأجانب والسارية وقت العمل بق136 لسنة 1981. طلب انتهائها بانتهاء إقامة الأجنبي. رخصة للمؤجر. استمرارها لصالح الزوجة المصرية للأجنبي.شرطه. قيام العلاقة الزوجية وعدم مغادرتها البلاد بصفة نهائية ".
(الطعن 8719 لسنة 64ق جلسة 4/ 6/ 2000)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات

محام المدعي عليها


 التعليــــق

- السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
- أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.