مذكرة في دعوى إثبات علاقة إيجارية
مقدمة من قبل المدعي
..................... (المدعي)
ضد
................................ (المدعي عليه)
في الدعوى رقم......لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة.............
(الطلبات)

أولاً: الحكم بإثبات العلاقة الإيجارية بين المدعي والمدعي عليه ابتداء من تاريخ .../ .../ .... مقابل أجرة شهرية قدرها ......... جنيه عن العين المبينة بصدر صحيفة افتتاح الدعوى.
ثانيًا: إلزام المدعي عليه المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: يجوز للمستأجر(المدعي) إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات:
ولما كان الثابت من المحضر الإداري رقم........ لسنة........ وشهادة الشهود في تلك المحضر بان المدعي يستأجر العين المؤجرة منذ........ مقابل أجرة شهرية تدفع كل أول شهر قدرها..........
وقد طلب المدعي أكثر من مرة من المؤجر (المدعي عليه) تحرير عقد الإيجار إلا أنه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طالبا الحكم فيه بثبوت العلاقة الإيجارية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. م 16 ق 52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق 49 لسنة 1977 مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة ".
(الطعن 7630 لسنة 64 ق جلسة 21/ 6/ 2000،
الطعن 11457 لسنة 65 ق جلسة 8/ 6/ 1998)
ثانيا: إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات العلاقة الإيجارية:
يجوز للمدعي عليه (المستأجر) إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود ولا يقدح في ذلك عدم وجود عقد مكتوب أو حصول المستأجر (المدعي عليه) على إيصالات بسداد الأجرة لأن المؤجر كان يرفض إعطاء الإيصالات التي تفيد بسداد الأجرة الأمر الذي يحق معه للمدعي عليه بإثبات واقعة تأجير العين المؤجرة وإرغامه على تحرير عقد إيجار للمدعي عليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
"إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة".
(الطعن 485 لسنة 68 ق جلسة 3/ 11/ 1999)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

التعليــق

- السنــد القـانــوني:
المادة (24) من القانون 49 لسنة 1977:
اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون تبرم عقود الإيجار كتابة ويجب إثبات تاريخها بمأمورية الشهر العقاري الكائن بدائرتها العين المؤجرة.
ويلزم المؤجر عقد تأجير أى مبنى أو وحدة منه أو أن يثبت في عقد الإيجار تاريخ ورقم وجهة إصدار ترخيص وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
1. من هذا القانون وذلك بالنسبة للمباني الخاضعة لنظام الأجرة المبدئية.
ويجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات.
ويحظر على المؤجر إبرام أكثر من عقد إيجار واحد للمبنى أو الوحدة منه وفي حالة المخالفة يقع باطلا العقد أو العقود اللاحقة للعقد الأول.
- أحكــام النقــض:
• حق المستأجر وحده في إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد بكافة طرق الإثبات بما فيها البينة. م16 ق52 لسنة 1969 المقابلة للمادة 24 ق49 لسنة 1977. مؤداه عدم لزوم إثبات العلاقة الإيجارية بالكتابة أو حصول المستأجر على إيصالات بسداد الأجرة. (الطعن 7630 لسنة 64ق جلسة 21/ 6/ 2000، الطعن 11457 لسنة 65ق جلسة 8/ 6/ 1998)
• إثبات واقعة التأجير وجميع شروط العقد. جوازه للمستأجر بكافة طرق الإثبات. شرطه. عدم وجود عقدا مكتوبا أو انطواء العقد على شروط مخالفة للنظام العام وأن يتمسك المستأجر بذلك صراحة. (الطعن 485 لسنة 68ق جلسة 3/ 11/ 1999)
• قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الايجارية بين الطاعن والمطعون ضدها وبرفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجارية بينهما. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال. (الطعن 328 لسنة 57ق جلسة 8/ 11/ 1999)
• صورية عقد الإيجار المفروش. إثباته على من يدعيه. عجزه عن ذلك. أثره. وجوب أعمال ظاهر نصوص العقد. (الطعن 1949 لسنة 64ق جلسة
15/ 11/ 1999)
• الحكم بإثبات العلاقة الايجارية. وجوب بيان مقدار الأجرة الواجب على المستأجر أداؤها. (الطعن 7620 لسنة 64ق جلسة 21/ 6/ 2000)
• تمسك الطاعن بإقرار مورث المطعون ضدهم بوكيله الحاضر عنه في دعوى أخرى أقيمت منه ضد الأخير بثبوت العلاقة الايجارية بينهما عن عين النزاع. تدليله على ذلك بالمستندات. دفاع جوهري. قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء دون تمحيص ذلك الإقرار وصحة نسبته الى مورث المطعون ضدهم والظروف التي صدر فيها. قصور. لا يغير منه إلغاء الحكم الصادر في الدعوى الأخرى طالما لم يكن محله محاضر الجلسات التي أثبت فيها الإقرار. (الطعن 1991 لسنة 68ق جلسة 5/ 7/ 2000)
• استخلاص الحكم المطعون فيه سائغا أن المطعون ضده مستأجر لعين النزاع وإلزامه الطاعنين بتحرير عقد إيجار له. النعى على ذلك جدل موضوعي. عدم جواز إثارته أمام محكمة النقض. (الطعن 7620 لسنة 64ق جلسة 21/ 6/ 2000، الطعن 11457 لسنة 65ق جلسة 8/ 6/ 1998)

مذكرة في دعوى إثبات علاقة إيجارية
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ..................... (المدعي عليه)
ضـد
................................ (المدعي)
في الدعوى رقم ...... لسنة ...... والمحدد لنظرها جلسة .............
(الطلبات)

رفض الدعوى وإلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفاع)

أولاً: عدم أحقية المدعي في ثبوت العلاقة الإيجارية:
ولما كان الثابت بالأوراق والمحضر الإداري رقم....... لسنة....... بأن المدعي قد قام بتحرير هذا المحضر على أساس غصب المدعي للعين المؤجرة بعد وفاة المستأجر الأصلي وثابت ذلك بشهادة الشهود في تلك المحضر الأمر الذي لا يحق معه إثبات العلاقة الإيجارية لهذا المغتصب (المدعي عليه).
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" قضاء الحكم المطعون فيه بثبوت العلاقة الإيجارية بين الطاعن والمطعون ضدها برفض دعوى الطاعن بطرد المطعون ضدها من عين النزاع للغصب استنادا لشهادة شاهدي المطعون ضدها من أنها تضع اليد على تلك العين دون تقديم دليل على قيام علاقة إيجاريه بينهما. خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال.
(الطعن 328 لسنة 57 ق جلسة 8/ 11/ 1999)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليــق

- السنــد القـانــوني:
أنظر المذكرة السابقة.
- أحكــام النقــض:
أنظر المذكرة السابقة.