مذكرة في الرد على الدفع بعدم قبول
الدعوى ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة
بدفاع/ ................... (مدعي)
ضـد
.......................... (مدعي عليه)
في الدعوى رقم..... لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة..............
(الوقـائع)

نحيل بشأنها للأوراق منعا للتكرار.

(الطلبات)

نلتمس من الهيئة الموقرة القضاء برفض دفوع المدعي عليه لانعدام الأساس القانوني الصحيح لها.

(الدفـاع)

أولاً: الرد على الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلانه التكليف بالوفاء حيث دفع المدعي عليه بان طلب الوفاء في خلال ........ بالمخالفة لنص المادة 18 فقرة ب من القانون...... لسنة ..... والتي اشترطت مدة لهذا الوفاء .....................
الرد: تنص المادة 18 فقرة ب س ق على " إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك ......"
ويفهم من نص المادة المشار إليها أن القانون قد اشترط مرور مدة لا تقل عن ............ من تاريخ تسلمه الإنذار لرفع دعوى الإخلاء.
فإذا ما تم رفع الدعوى عن مرور المهلة التي حددها القانون من تاريخ تكليفه بالوفاء فإن لا تكون مقبولة.
والثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها المقدم منا في حافظة المستندات الإنذار بالتكليف بالوفاء) أن المدعي عليه قد أعلن بالتكليف بالوفاء في .../ .../ .... وأن الدعوى قد أقيمت عليه في .../ .../ .... إى بعد إعطاء المدعي عليه مهلة قدرها ...... وأنه لو كان حسن النية لقام بسداد القيمة الإيجارية المستحقة خلال هذه المهلة الأمر الذي يجعل قيام المدعي عليه بالدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء في غير محله جديرًا برفضه. والذي يعكس إلمام المدعي عليه بالثابت في الدعوى.
ثانيًا: قدم المدعي عليه عقد إيجار مؤرخ في .../ .../ ....فزعم فيه أن المالك الأصلي حسب زعمه وجد والد المدعي قد أجر له العين محل التداعي بإيجار....... وبه توقيع منسوب صدوره من والد المدعي.
وهذا الكلام غير صحيح وهذا العقد مصطنع حيث أن والد المدعي متوفى في عام....... ولم يوقع له أي عقود.
كما قدم المدعي عليه زعم فيه أنه لجنة تقدير الإيجارات بمجلس .......... بتاريخ .../ .../ .... وفيه بعض التوقيعات الغير معتمدة قد حددت الإيجار الشهري.............وهو مستند مصطنع خلافه أي صفه قانونية فهو غير معتمد، حيث أن الثابت في أوراق الدعوى ومستنداتها (تراجع حافظة المستندات المقدمة منا في الدعوى مستند رقم..... وهو كشف رسمي صادر من مصلحة الضر ائب العقارية) بأن المكرر رقم ..................................
ثابت فيه أيضا أن العقار محل الدعوى حجرتين وصالة سكن القيمة الإيجارية المحددة المربوطة على الفئة.......................
ومما يقطع الشك باليقين قيام المستأجر (المدعي عليه) باصطناع إيصال نسب صيرورة من المدعي وهذا لم يحدث على الإطلاع) حيث إن المدعي لم يحرر له سوى إيصالات بمبلغ ....... الأجرة المتفق عليها في العقد المقدم منا والذي زعم المدعي عليه أن هذا العقد كان وليد إكراه ولم يقدم لنا دليلا على هذا الإكراه المزعوم الذي ظهر فجأة بعد ......... من تاريخ التعاقد.
كما أنه من غير المعقول أن يكون إيجار شقة في حي راق وحديث لهذه الشقة هي...........كما يزعم المدعي عليه فهذا المبلغ هو فيه رسم النظافة ونور السلم والبواب وخلافه.
فلهذه الأسباب وللأسباب الأخرى التي تراها الهيئة الموقرة أفضل نلتمس إحالة الدعوى إلى إدارة الخبراء لندب خبير تكون مهمته تحقيق عناصر الدعوى وصولا على الحقيقة ورفض دفوع المدعي عليه.

وكيل المدعي