مذكرة في الدفع بتسوية حساب الأجرة
محكمة........ الابتدائية
الدائرة....... مساكن
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضــد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

نلتمس الحكم بـ:
أولاً:
سقوط الحكم المدعي عليه في التمسك بإنقاص الأجرة المدونة بعقد الإيجار بزعم أنها زيادة ومغالي فيها - وذلك بالتقادم الطويل.
ثانيًا: ثم انقضاء بالطلبات المذيلة بها عريضة الدعوى.
وفي جميع الحالات - إلزام المدعي يعليه بمصاريف الدعوى - وأتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ.

(الموضوع والوقائع والدفـاع)

نحيل بشأنهم إلى:
1- عريضة الدعوى.
2- تقرير الخبير الهندسي من مكتب خبراء دمنهور.
3- مذكرة المدعي بجلسة .../ .../ .....
ونضيف في هذه المذكرة - تعقيب على تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية.
عقد الإيجار - سند الدعوى - كتب جميع بياناته مرة واحدة عدا مقدار القيمة الإيجارية وذلك لسببين مهمين:
الأول: أن المدعي عليه - المستأجر - وهو وزميل محامي - كان يعمل في بنك...... - قبل قيده بنقابة المحامين وعندما أراد ترك البنك والعمل بالمحاماة - كان لابد من استئجار مكتب محاماة وكان المدعي يشرع في بناء الدور الأول العلوي وقتئذ - وتلاقت الإرادتان على التأجير - لكن تم كتابة العقد بدون قيمة حتى ينتهي المالك من بناء الدور كله - لاحتوائه على 4 شقق ووافق الجميع على ذلك بما في ذلك باقي المستأجرين في الدور كله.
الثاني: وبعد الانتهاء من البناء - وبدأ كل مستأجر في إجراء التحسينات التي يراها لنفسه - تم كتابة القيمة الإيجارية في نسخة المؤجر.
ومنهم من سكت عنها لأمر نفسه - كتقديم صورة للضرائب مثلا.
إذن العقد كتب أولاً ثم القيمة بعد ذلك بمدة بسيطة ربما تكون
سنتين أو أكثر.
وانتهي الأمر تمامًا - وشغل كل مستأجر وحدته وباشر عمله فيها.
والدليل على ذلك.. أن المدعي عليه قدمه بجلسات الدعوى فقدم نسخته خالية من الأجرة وقدم نسخة طبيب في نفس الدور - مستأجرة عيادة - خالية من الأجرة أيضا.
وتمت تسوية حساب المدعي عليه على تلك الأجرة - لأنه قد ساهم في بعض التشطيبات خصما من الأجرة الإضافة إلى أتعاب تم خصمها نظير دعوى رفعها المدعي عليه للمدعي.
وبعض الأعمال القضائية الأخرى وسوى الأمر تماما.
حتى ميلاد القانون الجديد بزيادة الوحدات الغير مخصصة لأغراض السكني - وطالب المدعي بالزيادة - المدعي عليه - أسوه بغيره - وطبقا للقانون، فاستشاط غضبه - وكانت الدعوى المطروحة على بساط البحث.
بذلك فالعقد مكتوب أولا ثم تحديد الأجرة
والمدعي عليه لم يكتبها لأمر في نفسه.
والدليل على ذلك عقد مقدم من المدعي عليه وهو عقد.....................
وتمت تسوية حساب..................دون اعتراض - وبالأوراق دليل تسوية وتدرج هذا........
وقد أيد ذلك تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير - حينما أنتهي في التقرير إلى أن التاريخ الذي كتبت فيه البيانات - يختلف عن التاريخ الذي كتبت فيه(مقدار الأجرة) ومن الصعب التعرف على المدة بينهما لبدائية الوسائل العلمية التي تحدد بالضبط عمر المداد في مصر.
وخذا يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن القيمة الإيجارية المضافة كتبت من مدة كبيرة إذ أنها لو كانت غير ذلك لأفصح عنها التقرير.
وهل: من المعقول تقديم عقد ناقص البيانات للمحكمة في حالة وجود نزاع !!
إذن: لا مجال مطلقا للمدعي عليه في التمسك بان القيمة الإيجارية مضافة بعد كتابة العقد - وتمسكه بذلك يصيبه التقادم.
يعني: الدفع المبدئ منه أصلا سقط بالتقادم ذلك لأن الدفع من جنس الدعوى - فإذا انهارت الدعوى - انهارت دفوعها وهو لصيق وملتصق وملصوق بها أيضا.
خاصة وقد مضي أكثر من 17 سنة.
وبناء عليه.فتقرير قسم الأبحاث لا يفسد الدعوى ولا العقد وأنه قرر حقيقة في اختلاف التاريخين (بيانات العقد والقيمة الإيجارية) حسبما قررنا.
وعليه فإن تمسك المدعي عليه بأن القيمة الإيجارية مغالي فيها مرفوض شكلاً وموضوعًا - من ناحيتين:
الأول: مرور أكثر من 15 سنة على ميلاد العقد.
الثانية: أن عقود إيجار المثل خالية هي الأخرى - ولكن تدرجت عقود الباقين - وسدادهم يؤكد عدالة القيمة المدونة بالعقود.
هذا وقد جاء تقرير قسم الأبحاث:
لا تزوير لا إضافة لا كشط لا تحشير لا عيوب
ومنطق الأمور والواقع يؤكد ذلك:
فالمستأجر أراد ربط العلاقة الإيجارية فتمت كتابة العقد
لكن القيمة.........ستحددها بعد
وتم تحديدها , وسوى حسابه عليها فلماذا ؟
وأما من الناحية القانونية والأهم نقول:
1 - أن البناء وميلاد العقد والقانون المطبق على الدعوى هو 136 لسنة 81.
2 - هذا القانون:
أعطي المالك وحده، الحرية في تحديد الأجرة. م/ 4
وأعطي المستأجر وحده الاعتراض عليها خلال 90يوما م/ 5
أمام لجان خاصة.
3 - والمستأجر (المدعي عليه) وافق على الأجرة منذ الانتهاء من عملية البناء هو - وغيره من مستأجري الدور الأول علوي.
هذا الجزء مشروح بدقة وتفصيل أكثر في مذكرتنا المقدمة بجلسة .../ .../ .....
ونلتمس من المحكمة الموقرة إلقاء الضوء عليها - ونحيل إليها.
وبذلك نكون أمام سؤال يطرح نفسه على طاولة البحث:
أولاً: مدة 17 سنة في القانون كافية وحدها للتملك بالتقادم دون منازعة إذا لم يدعي أحد عكس ذلك بأسبابه.
ثانيًا: المدعي عليه (المستأجر) - اليوم - هل له الحق في التمسك بأن الأجرة المكتوبة بالعقد غير ما تم الاتفاق عليه ومغالي فيها.
والجواب إن حقه في التمسك بهذه الجزئية سقط بالتقادم الطويل وهو 15 سنة.
حيث إنه:
لم يتمسك باللجوء للجان المختصة - طبقا للقانون.
لم يعترض على الأجرة بشكل رسمي وقانوني.
سوى حسابه مع المدعي على جملة ما قام بتشطيبه من حسابه الخاص قبل رفع الدعوى.
من جماع ما تقدم:
فالمدعي عليه: سقط حقه بالتقادم بالتمسك بأن الأجرة مغالي فيها.
وقدم عقود إيجار (مثل) متقاربة تماما لعقده - وهي حال كونها كجهلة القيمة - فهذا دليل على أن الجميع تعاقد أولا ثم تم الاتفاق على الأجرة بعد ذلك.
وبالتالي فالدعوى تسير في طريقها الصحيح - الأمر الموجب للحكم بالطلبات.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي