مذكرة في الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة
محكمة.......... الابتدائية
الدائرة...... مساكن
بدفاع/ .................. (مدعي عليه)
ضـد
............................. (مدعي)
في الدعوى رقم...... لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة..............
(الطلبات)

أولاً: الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء حيث طلب الوفاء في خلال 24 ساعة بالمخالفة لنص المادة 18 فقرة ب كمن القانون رقم 136 لسنة 1981 والتي اشترطت لهذا الوفاء خمسة عشر يوما.
ثانيًا: ومن باب الاحتياط رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

(الموضـوع والدفاع)

بتاريخ................أجر والد المدعي وهو المالك الأصلي عن النزاع للمدعي عليه مقابل إيجار شهري قدره.............

(حافظة مستندات .../ .../ ....)

وبتاريخ .../ .../ ....قامت لجنة تقدير الإيجارات التابعة لمجلس مدينة ............. بتقدير الشقة عين النزاع بقيمة إيجاريه.............وظل المدعي عليه يسدد إيجار شهري قدره ........... أي بزيادة .................... وحتى الآن

(حافظة مستندات .../ .../ ....)

على أساس............... كان يتسلمها المدعي بموجب إيصالات رسمية نتشرف بتقديم أحداها عن شهر..........

(حافظة مستندات .../ .../ ....)

وبتاريخ ...... قام المدعي عليه بترميم شقته فتعرض له المدعي وهدده بتبليغ مجلس المدينة وتحت تأثير الإكراه والخوف من وقف الترميم وقع له المدعي عليه به عقد إيجار.......... وهو يعلم تمام العلم أن هذا العقد غير ثانوي ولن يعمل به وفعلا لم يوضع هذا العقد محل التنفيذ مطلقا بدليل:
أولاً: قيام المدعي بتحصيل القيمة الإيجارية الشهرية في عقد والده المالك الأصلي وقدرها .............بدليل الإيصال الصادر منه عن شهر................

(حافظة مستندات .../ .../ ....)

ثانيًا: المدعي ليس من حقه إبرام هذا العقد حيث لم يكن مالكا للعقار في هذا الوقت فضلا عن مخالفة هذا العقد لنصوص ثانوية.

(حافظة مستندات .../ .../ ....)

القانون يعتمد قرار لجنة تقدير الإيجارات لأنها هي المنوط بها تحديد الأجرة أما الضرائب العقارية فهي ليست الجهة التي تحدد القيمة الإيجارية للمساكن وقد قامت بهذا التقرير حافظة المدعي عليه ولم يطعن عليه من الطرفين وظل المدعي يسدد الإيجار على أساسها حتى الآن.
وأخيرًا فإن المدعي عليه يجد كافة الصور الضوئية المقدمة من المدعي ويقرر أنه قام بترميم شقته وهي عين النزاع على حسابه الخاص ونطلب إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات ذلك.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

وكيل المدعي عليه