مذكرة في الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة
محكمة........ الابتدائية
الدائرة....... مساكن
بدفاع/ ....................... (مدعي عليه)
ضـد
.......................... (مدعي)
في الدعوى رقم....... لسنة..... والمحدد لنظرها جلسة................
(الموضوع)

سبق الإلمام إلى موضوع هذه الدعوى تفصيلا في مذكرتنا السابقة وحرصا منا على وقت عدالة المحكمة نكتفي بالإحالة إليها.

(الطلبات)

أولاً وأصليًا: الحكم بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء.
ثانيًا واحتياطيًا: الحكم برفض الدعوى واعتماد ما جاء بتقرير الخبير.
مع إلزام المدعي بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة في كل حال.

(الدفاع)

أولاً: عن الطلب الأصلي بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء:
حيث إنه ورد في التكليف اشتراط الوفاء بالأجرة في.......وذلك بالمخالفة لنص المادة 18/ ب من القانون.....لسنة..... والتي نصت على انه (لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأخذ الأسباب الآتية:......................... ب - إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك......).
وثابت من التكليف بالوفاء في دعوانا الماثلة أنه طلب الوفاء في........بالمخالفة لنص المادة سالفة الذكر مما يجعل هذا الدفع مصادف لصحيح القانون جدير بالقبول.
ثانيًا: عن الطلب الاحتياطي برفض الدعوى:
1 - المدعي أقر أمام السيد الخبير بأن التحسينات التي أجريت على عين التداعي تمت بمعرفة وعلى نفقة المدعي عليه الخاصة: كما أثبت التقرير الذي نتمسك به إضافة لما سبق أن تاريخ العقد - المزعوم فيه زيادة الأجرة - معاصر لتلك التحسينات كما أجمع شهود المدعي عليه والمنوه عنهم بالتقرير على حدوث مشاجرة بين طرفي الدعوى أثناء إجراء التحسينات مما يؤكد أن هذه الزيادة تمت بإكراه وتعطيل لإرادة المدعي عليه.
ونحن نتسأل من جانبنا هل قام المدعي عليه بإعمال الترميمات على حسابه الخاص والتي وصفها تقرير الخبير بأنها تطيل من العمر الافتراضي للعقار تبرعا للمدعي عليه؟
بل ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل يزيد المدعي عليه للمدعي باختياره القيمة الإيجارية؟ يا للعجب !
وحيث أن أحكام القضاء قد أضطردت على أنه (ليس في القانون ما يعطي المؤجر الحق في استقضاء مقابل ما قام به المستأجر من تعديل أو تحسين في العين المؤجرة وليس من المقبول عقلا أن يطال المستأجر بدفع أجر أكثر بحجة أن انتفاعه بالعين قد زاد عن ذي قبل......).
بل على العكس يجيز فقهاء القانون المدني رجوع المستأجر على المالك بما أنفقه في الترميم وفقا لنص المادة 592 من القانون المدني.
لذا فإن هذه التحسينات غير موجبه لزيادة الأجرة عرفا أو قانونا ولا يستقيم عقلا ولا منطقا أن يكون المستأجر متبرع بهذه الزيادة بل العقد المزعوم محرر بإكراه كما انتهي التقرير الذي نستند إليه.
فالمدعي أنتزع زيادة الأجرة مستغلا وجود متاع المدعي عليه خارج الشقة وأثناء الترميم بان هدده بإبلاغ مجلس المدينة ووقف الترميمات وتشريد أسرته خارج عين التداعي فاضطر المدعي عليه للرضوخ إليه وهو مكره.
2 - وجود قرار لجنة الإيجارات بتحديد أجرة عين التداعي:
فقد تم تحديد أجرة عين التداعي بقرار الجنة المذكورة في .../ .../ .... بمبلغ....... وهي اللجنة المنوطه بتحديد الأجرة وليس مصلحة الضرائب العقارية كما يحاول أن يثبت المدعي.
المدعي قبل الأجرة بمبلغ................
وذلك حتى تاريخ .../ .../ .... مما يستفاد منه رضائه بهذه القيمة الإيجارية بتقديم أصل إيصال سداد الأجرة في ذاك التاريخ.

(بنـاء عليه)

نصمم على الطلبات.

وكيل المدعي عليه

مذكرة في الدفع ببطلان التكليف بالوفاء بالأجرة
محكمة ........ الابتدائية
الدائرة ....... مساكن
بدفاع / ........................... (مدعي عليه)
ضـد
السيد /.......................... (مدعي)
في الدعوى رقم ...... لسنة ..... والمحدد لنظرها جلسة .................
(الطلبات)

ندفع بعدم قبول الدعوى لبطلان وللتكليف بالوفاء .

الموضـوع وأوجه الدفاع

بالنسبة لواقعات الدعوى فإن المدعي قد أقام دعواه بالطرد لعدم سداد الأجرة وقدم سندا لدعواه عقد إيجار ثابت فيه أن الإيجار الشهري قدره ....... .
وبالاطلاع على حافظة المستندات المقدمة من المدعي عليه فيتبين لنا أن :
(1) المدعي حرر للمدعي عليه عقد إيجار غير ثابت فيه قيمة الإيجار .
(2) كما أن قدم عقد إيجار أخر محرر إلى مستأجر أخر بذات العقار الكائن به المكتب محل التداعي أيضا غير محدد فيه الأجرة .
(3) هذا بالإضافة على أن المدعي عليه قدم مكلفه من الضرائب العقارية ثابت فيها الضريبة العقارية والأجرة المتحدة أساسًا لربط الضريبة وهي تقل عن مبلغ ........ كثيرًا .
من جماع ما تقدم فيتبين لنا أن المدعي قد طالب بأجرة تزيد عن الأجرة المحددة قانونًا والثابت بالمكلفة المقدمة بحافظة المستندات المقدمة من المدعي عليه .
الأمر الذي يكون معه الدفع بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء فيتجاوز الأجرة المطالب بها عن الأجرة المحددة قانونًا والثابتة في المكلفة المقدمة من المدعي عليه بجلسة .../ .../ ....

(بناء عليه)

يلتمس المدعي عليه بعدم قبول الدعوى لبطلان التكليف بالوفاء .
حيث إن عقد الإيجار المقدم من المدعي عليه غير محدد فيه أجرة .
هذا بالإضافة إلى أن الأجرة المطالب بها تزيد عن الأجرة المحددة قانونًا بالمكلفة المقدمة من المدعي عليه .

وكيل المدعي عليه