مذكرة في التعليق على أعمال الخبير
مقدمة من قبل المدعين
مذكـرة
بدفاع/.................. (مدعين)
ضـد
................................ (مدعي عليه)
في الدعوى رقم........ لسنة...... والمحدد لنظرها جلسة..........
(الدفـاع)

(1) عدم إتباع القرارات الوزارية وتطبيقها على الواقع:
والمعلوم أن الغرض من القرارات الوزارية هو أن يكون الطريق الذي يهتدي به المنفذ (الخبير) لكي يقف على الأسباب حتى يؤدي إلى النتيجة المرجو بكل عدالة. فنجد أن القرار الوزاري رقم 766 لسنه 1981 الفصل الثاني (في شأن بعض أوضاع الأماكن القديمة) في المادة 25 الفقرة 8 والقرار الوزاري رقم 296 لسنة 1989 في شأن (تنظيم الإقراض الميسر لأغراض ترميم المباني) في المادة الأول بالفقرة 8 منشور في القانون تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر (صفحة 91، صفحة 111 يراجع حافظة المستندات) هذا القرارات حددت مسئولية المالك فهو مسئول عن المواسير الصرف الصحي الخارجية وكذلك تركيبات مواسير المياه الخارجية فهو الذي يقوم بإصلاح أو تغيرها ولكننا نجد أن الخبير في تقريره لم يشير من قريب أو بعيد على الصرف الصحي أو المواسير المياه الخارجية أي التي خارج الوحدات الشاغله وهو الذي قدم له صورة القرار 103 لسنة 1996 والذي ينص على الكشف على مواسير الصرف الصحي فهنا يكون خالف القرار الهندسي بالإضافة إلى مخالفة القرارات الوزارية بل عزى السبب إلى مياه الأمطار أي أنه تصور أن المياه محبوسة من....... حتى...... أي ما يقرب من..... وهو الذي يعلم أن العقار قد بني على مراحل وكان آخر تراخيص بناء......أي أن هناك معاينة يستمر من جانب الوحدة المحلية وهى التي لا تعطي تراخيص تعلية إلا إذا كان العقار يسمح بالتعلية ولا يكون هناك ما يهدد العقار من أخطار وهو الذي أثبت في تقريره الأول المرفق أن هناك رشح في دورة المياه في الشارع الجانبي أس أسفل الشقة التي يستخدمها المدعي عليه.
وإلا والأدهى من ذلك وهو الذي شاهد بعينة الفاحصة أن هناك ماسورة بالبانيو في الشقة التي تستخدمها...................... وهى فوق مدخل العقار وجعل المالك هو السبب وأنكر دور الشاغلى في بذل العناية للمحافظة على وحدته. فهنا المخالفة الثالثة للقرارات الوزارية فكل ما هو داخل الوحدة مسئولية الساكن وهذا معروف لدي جميع الأشخاص وكذا العرف الساري بين الناس وأكده القرارات الوزارية.
فالعيوب الخارجية هي مسئولية المالك والعيوب الداخلية داخل الشقة مسئولية الساكن مثل تغير المواسير وإصلاح الصنابير أو تغيرها و........ وهي غير مدخل بالدعوى تستخدم هذه الشقة عيادة......... تقوم بإجراء العمليات الخاصة بتخصصها نؤكد على أن المستأجر هي المسئولية عن تساقط المياه. وهذا ما أكده الخبير في تقريره حينما قال أن محابس المياه مقفولة وقت معاينته وهو الذي أثبت في تقريره في الدعوى رقم..... لسنة..... أن هناك رشح في دورة المياه التي فوق مدخل العقار.
يراجع التقرير نفس الخبير المرفق ملف الدعوى.
(2) القصور في التسبيب
جاء في الصفحة رقم يقول تبين لنا أن تاريخ إنشاء العقار سنة 1965 وأن أنشاء الدور الأول علوي سنة..... وكان ذلك من خلال المستندات المقدمة من المدعي عليه وقدم المدعي القرار..... لسنة..... الخاص بالكشف على مواسير الصرف الصحي وعزى السبب إلى مياه الأمطار جعل المالك هو المتسبب.
(3) هذا مردود عليه:
من الوضوح الكامل لهذه الفقرة أن الخبير اخذ بمستندات المدعي عليه وأهمل ما قدم إليه من المدعي وحقق طلبات المدعي عليه فهذا في حد ذاته إهدار للحقوق التي قررها القانون والعرف والأمور الشخصية والمعروف بين بني الإنسان ولم يتناول مواسير الصرف الصحي كما أشار له القرار..... لسنة..... وجعل مياه الأمطار هي السبب كيف ذلك وهل يمكن لسقف مدخل العقار وهو المكون من أربعة أدوار علوي أن يسقط من تلقاء نفسه وهناك ماسورة مياه بها ثقوب تؤدي إلى تسرب المياه ولقد ثبت بعد هذا التقرير أن هناك تسرب في المياه.
القصور الثالث:
أشار في تقرير أن هناك تنميلات وأن المدعي عليه قام ببعض الترميمات والإصلاحات والمعلوم أن الترميمات يستخدم بها معدات مثل الشاكوش وأضاف أنها حديثة نوعا ما هذا يؤكد لنا سوء مستعمل حقه في عملية الترميمات ويؤكد كلامنا هذا أن بعض أصحاب الورش قاموا على الفور بإجراء الترميمات اللازمة لمحلاتهم حتى يحافظوا عليها.
نجد أن الخبير لم يتناول هذه الجزيئية بشئ من الموضوع وتأثير كل عمل يقوم المدعي عليه به.
القصور الرابع:
ذكر في الحكم التمهيدي مدي تأثير هذه التلفيات نجد أن الخبير فيلا تقريره لم يتناول هذا من قريب أو بعيد ما طلبته عدالة المحكمة وهذا له دلاله خاصة جدا.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعين