مذكرة في التعليق على أعمال الخبير
مقدمة من قبل المدعين
مذكـرة
بدفاع/ .............. (مدعين)
ضـد
............................ (مدعين عليهم)
في الدعوى رقم........لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة..............
(الوقائــع)

حرصا منا على وقت عدالة المحكمة نرجوا أن تتفضل عدالة المحكمة بالرجوع لمذكراتنا السابقة ونتناول في هذه المذكرة الأدلة الواقعية والقانونية المؤيدة لدعوانا حسب تقرير الخبراء.

(الدفــــــاع)

أولاً: الرجوع إلى تقرير خبير الدعوى....................حيث أثبتت في تقريرها المؤرخ في .../ .../ .... والمرفق بالدعوى:
أثبتت تحت عنوان النتيجة النهائية البند رقم 2 ص 5 ذكرت أن أسقف الدكاكين قام بعض المستأجرين بعمل الترميمات والأسقف الأخرى بحالة جيدة وكما تبين وجود ثقوب وصدأ في المواسير المدفونة فوق مدخل العقار بالشقة التي تشغلها......................... وأفادت أن المالك هو المسئول عن التلفيات لأنه هو الذي قام بتركيب المواسير..
والرد على ذلك:
أن المستأجرة................. تشغل الشقة منذ عام........ أي منذ...... لم يحدث خلالها أي خلل والسؤال الذي يطرح نفسه..
ما هي مسئولية المالك: ومسئولية المستأجر.. فمسئولية المالك تنحصر في التوصيلات الخارجة عن الوحدات السكنية أما المستأجرة فهي المسئولية عما بداخل وحدتها وإذا وجدت عيب تقوم بإصلاحه فالمستأجرة......لشقة التي تعلو مدخل العقار لم تقم بإخطار المالك بأي طريقة من طرق الإبلاغ بل تركت العيب كما هو والملاك ليس لهم الحق أو السلطة في الدخول داخل الوحدات للمرور على مرافق الوحدة السكنية وكذلك لم تقم ببذل العناية اللازمة للمحافظة على الوحدة وإصلاح التالف في حينه بل تركت الأمر كما هو عليه وهذا مما يضر بالعقار.... ومما هو مؤكد ومعلوم علم اليقين أن خبير الدعوى شاهد العيب بعينه المجردة وتحسسه فأصبح كل من نظر إليه لهذا العيب تكون المستأجرة هي المسئولة عما هو بداخل وحدتها ومسئولية الملاك تنحصر في جميع التوصيلات التي خارج الوحدة السكنية أي التوصيلات الخارجية.
علاوة على ذلك:
أن المدعي عليه..............قام بالتقاط صورة فوتوغرافية لهذا العيب وأرفقها بتقرير الخبير الصفحة الأخيرة ولم يقم بإبلاغ الملاك عن العيب.
فهو ذلك يكون على علم تام أي علم اليقين بهذا العيب وهذا يعتبر إخفاء الحقيقة.. وهذا مما يؤكد أن العيب الذي بالماسورة هو عيب ظاهر وواضح مما يجعله مسئولية تامة ومن المعلوم أن جميع المساكن الموجودة على أرض الواقع توجد المواسير مدفونة والعيب هذا يظهر. مما أدي إلى تسرب المياه من هذه المواسير والذي يؤكد ذلك المحضر الإداري رقم.............. بتاريخ .../ .../ .... أي بعد كتابة خبير الدعوى تقريره وإيداعه يثبت وجود رشح المياه من سعة المتدخلة.....................(يراجع تقرير الوحدة المحلية المرفق بالمحضر) ويتضح لنا أن تقرير خبير الدعوى........... كان بتاريخ .../ .../ .... والمحضر الإداري رقم ....... لسنة....... بتاريخ .../ .../ .... أي بعد إيداع الخبير تقريره بثلاث شهور.
وفي .../ .../ .... قام خبير الدعوى بمباشرة مهمته. التقرير الثلاثي المرفق بالدعوى...................... حيث أثبتت في تقريرها أنه تم تغيير أسقف المحلات على واجهة العقار وجهة العقار لشارع جانبي وكذلك تغيير السقف الخرساني وبذلك يكون المدعي عليه و..............المتدخلة خالفوا تقرير خبير الدعوى الأول............... حيث أثبتت في التقرير أن بعض المستأجرين قاموا بعمل الترميمات وباقي الأسقف بحالة جيدة فتغيير السقف يعد مخالفة لما أفاد به الخبير الأول، حيث هو الجهة التي تقرر الصلاحية وبهذا تكون المخالفة.
وحيث أن ترخيص الترميم رقم..... لسنة صادر باسم المدعي عليه الأول والمتدخلة فيكون هما المسئولين لأنهم أرادوا الأضرار بالملاك من الناحية الأدبية والمادية وذكرت خبيرة الدعوى (التقرير الثاني) أنه تعذر معرفة الأسباب.
فلهذه الأسباب تكون الدعوى الفرعية قائمة على غير أساس من الواقع والقانون مما يتعين معها رفضها.

(بناء عليـه)

يلتمس المدعين بالدعوى...... لسنة.... الحكم بـ:
أولاً:
برفض الدعوى الفرعية.
ثانيًا:
(1) الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة تعديل الطلبات.
(2) الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة الإدخال.

وكيل المدعين

مذكرة في التعليق على أعمال الخبير
مقدمة من قبل المدعين
بدفاع/ ................. (مدعين)
ضـد
................................ (مدعي عليه)
في الدعوى رقم......لسنة....... والمحدد لنظرها جلسة...............
(الدفـاع)

أولاً: تغيير المدعي عليهم معالم الواقعة:
بالاطلاع على تقرير الخبير المودع ملف الدعوى في .../ .../ .... لم يتبين لنا ولم يستطيع الخبير أن يقف على أسباب المياه المتسربة من سقف الدور الأرضي نظرًا لقيام المدعي عليهم بتغيير الأسقف لهذا تعذر عمل خبير الدعوى.
ويكون الأساس هو التقرير المودع في .../ .../ .... بواسطة المهندسة الخبيرة/ ...........في الدعوى....... لسنة.... فقد أثبتت في الصفحة رقم...... النتيجة النهائية البند ...... من المعاينة ثبت لنا سقوط بالقشرة الخارجية لأسقف المدخل ويوجد تنميلات بأسقف دكاكين بالشارع الجانبي وقام بعض المستأجرين بعمل الترميمات للأسقف والأسقف الأخرى بحالة جيدة وكما تبين وجود ثقوب وصدأ بالمواسير المدفونة بدورة المياه فوق مدخل العقار بالشقة التي تشغلها الدكتورة............
وبالنظر إلى هذا التقرير:
نجد أن الثقوب الموجودة بالمواسير تم مشاهدتها بالعين المجردة وكثير ما تم تسرب المياه من هذه الثقوب إلا أن خبير الدعوى لم يدرك حقيقة أن الإيجار كان سنة........ أي بعد ما....... من عشرين ألف سنة كيف يكون المالك مسئول عما بداخل الشقة ؟؟ وكيف أن المستأجر لم يقم بإخطار المالك بضرورة تغير الثقوب إلا أن ذلك لم يحدث كما أن قفل المياه لا يحول دون فتحها في أي لحظة.
ويؤيد هذا القول الصورة الرسمية للمحضر الإداري الذي يوضح سقوط المياه من الشقة التي تنشطها السيدة الدكتورة والذي بعد إجراء المعاينة بواسطة الخبيرة وتم المعاينة بواسطة مجلس المدنية (الوحدة المحلية) لبندر......... كما أن أغفل على خبير الدعوى العلم اليقيني بوجود الثقوب الصورة الفوتوغرافية والمتخذة بواسطة المدعي عليه الأول في شقة المدخلة في الدعوى والذي يوضح مكان الماسورة والثقوب فكان على المدعي عليهما القيام بتغيير تلك الماسورة ولكن أهمل في القيام بعمل صيانة للشقق التي يشغلونها. (يراجع تقرير خبير الدعوى حيث يوجد الصورة الفوتوغرافية) وبالذات الشقة التي توجد بها الماسورة التي يوجد بها الثقوب.

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

وكيل المدعين