مذكرة برد وبطلان عقد الإيجار
محكمة........ الابتدائية
الدائرة....... المدنية مساكن
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

أولاً: بطلان التكليف بالوفاء لوروده على أجرة معدومة ومزورة ومن ثم عدم قبول الدعوى.
ثانيًا: رد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... والمبرم بين المدعي والمدعي عليه لتزويره على المدعي عليه.

(الوقائع والدفاع)

عن موضوع هذه الدعوى تحيل على عريضتها الافتتاحية منعا من التكرار وحرصا على وقت الهيئة الموقرة وإن كنا توجزها بالقدر اللازم لربط أوصال موضوع الدعوى في الآتي: حيث أقام المدعي هذه الدعوى ضد المدعي عليه على قول من أنه بموجب عقد إيجار مؤرخ .../ .../ .... يستأجر المدعي عليه من المدعي الشقة موضوع عقد الإيجار لاستعمالها كمكتب محاماة لقاء أجرة شهرية قدرها.......وأن المدعي عليه لم يقم بسداد الأجرة الشهرية فضلا عن الزيادة القانونية طبقا للقانون رقم 9 لسنة 1997 وذلك عن المدة من .../ .../ .... وحتى .../ .../ .... إلى آخر ما جاء بعريضة الدعوى الافتتاحية وطلب في ختامها الحكم بفسخ عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... والمبرم بين المدعي والمدعي عليه وطرده وتسليمه الشقة موضوع العقد خالية مما يشغلها.
وحيث تداولت الدعوى على النحو الثابت لمحاضر جلساتها.
ولما كان عقد الإيجار المبرم بين المدعي عليه قد حرر بينهما خاليا من القيمة الإيجارية على أن يتم تحديدها فيما بعد بمعرفة وموافقة الطرفين إلا أن المدعي قام في غيبة المدعي عليه ودون رضاء منه يوضع مبلغ.......كقيمة إيجارية شهرية بالبند الثالث من صورة عقد الإيجار الذي بيد المدعي وذلك قبل رفع الدعوى مباشرة.
وبجلسة .../ .../ .... قرر المدعي عليه الطعن بالتزوير صلبا على العبارة الواردة بالبند الثالث من صورة عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ .... والمقام من المدعي كسند للدعوى وهي عبارة.................وتم التأجيل لجلسة .../ .../ .... لاتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير وإعلان شواهده على العبارة الواردة بعقد الإيجار والسالف بيانها.
وتم التقرير بالطعن بالتزوير وإعلان شواهده في الميعاد القانوني.
وحيث أحيلت الدعوى إلى مصلحة الطب الشرعي - قسم أبحاث التزييف والتزوير بالإسكندرية ليندب بدوره أحد خبراؤه المختصين لمباشرة المأمورية حسب الحكم التمهيدي الصادر في هذا الشأن.
وحيث باشر السيد الخبير حسبما ورد بمحاضر أعماله حيث حضر أمامه طرفي التداعي وأقر وكيل المدعي أمام السيد الخبير بان القيمة الإيجارية الواردة بالبند الثالث من عقد الإيجار سند الدعوى وضعت في وقت لاحق على تحرير العقد وقبل رفع الدعوى دون علم من المدعي عليه، وحيث ورد تقرير السيد الخبير والذي يفيد تزوير العبارة الواردة بالبند الثالث من عقد الإيجار سند الدعوى على النحو الآتي:
أولا: حيث ورد بالبند ثانيا من محضر أعمال الفحص ما يأتي:
بفحص عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير .../ .../ .... موضوع البحث فحصا فنيا كاملا بالعدسات المكبرة والمزدوجة في الضوء العادي والمائل والنافذ وتحت الأشعة فوق البنفسجية والأشعة الحمراء بوسائل الفحص الفني المختلفة تبين لنا الآتي:
أن كلا من البيان الثابت بخانة مبلغ والمقروء.............ولفظ شهريا بخانة كل من البند الثالث قد تم تحريرها في ظروف أخرى مغايرة على ظروف تحرير باقي بيانات عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير .../ .../ .... موضوع البحث ويتضح ذلك من اختلاف المداد والأداة والضغط الناشئ بظهر عقد الإيجار.
كما أنتهي السيد الخبير إلى نتيجة مؤداها تزوير تلك العبارة المطعون عليها بالتزوير حيث ورد بالبند الأول من النتيجة النهائية من تقريره إلى الآتي:
أن كل من البيان الثابت بخانة كل من البند الثالث قد تم تحريرها في ظروف أخرى مغايرة على ظروف تحرير باقي بيانات عقد الإيجار المعطي له تاريخ تحرير .../ .../ .... موضوع البحث على النحو المذكور بالبند ثانيا هذا التقرير والسالف الإشارة إليها.
كل ذلك يؤكد بأن العبارة المطعون عليها بالتزوير مصطنعة ومزورة على المدعي عليه مما جعلها معدومة ولا قيمة لها ولا تسري في حق المدعي عليه من قريب أو بعيد.

(الدفاع)

أولاً: بطلان التكليف بالوفاء ومن ثم عدم قبول الدعوى:
مؤدي نص المادة 23 من فقرة ( أ ) من القانون رقم (52) لسنة 1969 المقابلة للمادتين 31 من القانون رقم 49 لسنة 1997 و 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض أن المشرع اعتبر التكليف للمستأجر للوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في الوفاء بالأجرة فإذا وقع باطلا تعين الحكم بعدم القبول ويشترط أن يبين في التكليف بالوفاء الأجرة المستحقة المتأخرة التي يطالب بها المؤجر حتى يتبين المستأجر حقيقة المطلوب منه بمجرد وصول التكليف إليه وألا تتجاوز الأجرة المطلوبة منه ما هو مستحق فعلا في ذمة المستأجر وألا تكون الأجرة متنازعا فيها جديا ومن المقرر أن مؤدي وجود أجرة مستحقة غير متنازع فيها والتي يعتد فيها في هذا الخصوص يفترض قيام عقد إيجار بين طالب الإخلاء وشاغل العين المطلوب إخلاؤها وتقديم طالب الإخلاء هذا العقد أو إقامة الدليل على وجودة كأساس لدعواه.
ولما كان التكليف بالوفاء شرط أساس لقبول الدعوى فإذا خلت منه الأوراق أو وقع باطلا تعين الحكم بعدم قبول الدعوى ويعتبر بطلان التكليف متعلقا بالنظام العام.
وبتوقيع ذلك التأصيل القانوني على واقعات تلك الدعوى نجد أن تكليف الوفاء قد ورد على أجرة معدومة ومزورة ومن ثم يتعين القضاء ببطلانه وانعدام أثرة ومن ثم القضاء بعدم قبول الدعوى.
ثانيًا: رد وبطلان على عقد الإيجار سند الدعوى:
لما كان عقد الإيجار المبرم بين المدعي والمدعي عليه في دعوى الإخلاء للتأخير في سداد الأجرة والركن الركين في تلك الدعوى فكان لزاما أن يكون عقدا صحيحا خاليا من أي شائبة أو عوار فإذا أصابه أي من ذلك يضحي هذا العقد والعدم سواء ولما كانت الأجرة في هذا العقد أو أي عقد هي الركن الركين أيضا أو الأساس في هذا العقد فإذا شابا هذه الأجرة أي عيب أو عوار أضحي هذا الركن معدوما كذلك.
ولما كانت الأجرة في هذا العقد سند الدعوى قد زورت بمعرفة المدعي ولم تكن هي الأجرة الحقيقية وثبت ذلك التزوير وكما سلف بمعرفة الطب الشرعي واعتراف وكيل المدعي أمام السيد الخبير المباشر للمأمورية.
فإن الأمر يصبح واضحا وضوح الشمس في كبد السماء ومن عدم وجود قيمة إيجارية متفق عليها بعقد الإيجار سند الدعوى وأن القيمة الإيجارية المثبتة به تم تزويرها واصطناعها بمعرفة المدعي والدليل الأخر على ذلك التزوير أن صورة عقد الإيجار الخاصة بالمدعي عليه والمودعة حافظة مستنداته جاءت خلو من أي قيمة إيجارية الأمر الذي يتعين معه القضاء برد وبطلان عقد الإيجار الخاص بالمدعي سند الدعوى.

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه