مذكرة بالدفع برد وبطلان عقد إيجار
مذكرة مقدمة لمحكمة ....... الابتدائية
الدائرة/ ....... كلي مساكن
بدفاع /.................... (خصم متدخل)
ضـد

1- ............................ (مدعي)
2- ........................... (مدعي عليه)
في الدعوى ......لسنة ......والمحدد لنظرها جلسة ..................

(الطلبات)

نلتمس الحكم بقبول شواهد التزوير شكلا وفي الموضوع برد وبطلان عقد الإيجار المؤرخ .../ .../ ..... وفي موضوع الدعوى بقبول تدخل /...... شكلاً وفي موضوع الدعوى الأصلية بعدم قبولها شكلا لرفعها من غير ذي صفه واحتياطيا بعدم جواز نظرها لسابقة الفصل فيها بالحكم الصادر في الدعوى ..... لسنة ..... مدني ..... واستئنافها رقم ..... لسنة ...... م س ....... .

(الموضوع والدفاع)

حيث إن موضوع الدعوى سبق شرحه بمذكراتنا السابقة وبتقرير الطعن بالتزوير وبمذكرة شواهد التزوير .
وحيث إنه بجلسة .../ .../ ..... أقر المدعي عليه بمحضر الجلسة على لسان محاميه وبحضوره هو شخصيا أن العبارات التي أضيفت على عقد الإيجار المطعون عليه أضيفت بعد كتابة العقد بسنوات عديدة ولم تكن موجودة به أصلا وهو إقرار قضائي يؤكد واقعة التزوير ومما يؤكد أن هذه العبارات أضيفت بعد إقامة الدعوى الماثلة الاطلاع على الصورة الضوئية المقدمة بحافظة مستندات المدعي عليه عند قيد الدعوى نجدها خالية من هذه العبارات .
من كل هذا يتضح ثبوت واقعة التزوير مما يوجب الحكم برد وبطلان العقد بعد ما ثبت صحة كل ما جاء بمذكرة شواهد التزوير وبتقرير الطعن بالتزوير .
وبذلك يكون المدعي لا صفة له في إقامة هذه الدعوى .
كما أن الدكان موضوع الدعوى مؤجر من الخصم المتدخل إلى المدعي عليه بموجب عقد إيجار مؤرخ .................لسنة ...... ومسجل بالشهر العقاري ........في .../ .../ ..... بمحضر التصديق رقم .......لسنة ....... وقد أقام طالب التدخل الدعوى ......لسنة ......مدني وصدر فيها الحكم بجلسة .../ .../ ..... بفسخ عقد الإيجار وطرد المدعي عليه من العين المؤجرة وتسليمها لطالب التدخل وتأيد هذا الحكم بالاستئناف رقم ......لسنة ...... وأقام المدعي عليه أشكالا في التنفيذ حكم برفضه كما أقام / ................(المدعي في الدعوى الماثلة) إشكالا في القيد حكم برفضه وتم تنفيذ هذا الحكم في .../ .../ ..... وتم طرد المدعي عليه من العين وتسليمها لطالب التدخل بمحضر تسليم على يد محضر مما يوجب الحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها .

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات .

 محام المتدخل