مذكرة بالتعليق على أعمال الخبير
مقدمة من قبل المدعين بالدعوى الأصلية
بدفاع/ ................ (مدعين بالدعوى الأصلية)
(مدعي عليهم بالدعوى المنضمة)
............................... (مدعي عليهم بالدعوى الأصلية)
مدعين بالدعوى المنضمة
في الدعوى رقم....لسنة..... والمحدد لنظرها جلسة................
(الدفــــــاع)

سبق أن تقدمنا بمذكراتنا ودفاعنا ونرجو عدالة المحكمة بالرجوع إليها منها للتكرار ونتناول في المذكرة.
أولا: تقرير خبير الدعوى...... لسنة.......
............................... في .../ .../ .... حيث جاء بالصفحة رقم.... السطر رقم......
من المعاينة تبين لنا وجود تنحيلات بسقف دكاكين بالدور الأرضي على الشارع الجانبي وكذا سقوط بالقشرة الخارجية لسقف المدخل وظهور الحديد يعلوه صدأ وبرومه وكذا بعض الشروخ القبو ستة لسقف الدور وكما يوجد برومه في مواسير المياه خلف القيشاني في دورة المياه بالشقر التي تشغلها............ وهذه الدور غير مستعملة ومقطوع عنها المياه وجاء بالصفحة رقم.... تحت عنوان النتيجة النهائية البند (ب) أن بعض المستأجرين قاموا بعمل الترميمات للأسقف والأسقف الأخرى بحالة جيدة وكذلك ص...... السطر رقم............ (من نفس التقرير مرجع).
من هنا يتبين لنا:
أن هناك عيب ظاهر بمواسير المياه حيث أن خبير الدعوى شاهدها بعينه وكذلك يوجد صورة فوتوغرافية مرفقة فوتوغرافية مرفقة بالتقرير أخر الورقة فأصبح هذا العيب ظاهر لشاغله العين وذلك بالعين المجردة كما أنها لم تقم بإبلاغ الملاك ولا بإنذارهم بالإصلاح ولكنها تركت هذا العيب وقد حدث أن تسريب المياه من هذه الدور وقامت الوحدة المحلية بعمل معاينة (يراجع المحضر الإداري) فتكون هي المسئولية عن تسرب المياه.
ثانيًا: تقرير الخبيرة
.................في الصفحة رقم.... تحت عنوان النتيجة النهائية البند رقم.. انه تعذر معرفة السبب لعدم رؤية السقف التالف وتحديد سبب التلفيات.
من هنا يدور السؤال من المسئول عن العيوب داخل الوحدات هل المالك أم شاغلي العين وهل يحق للمالك المرور على وحدات العقار من مسئوليات المستأجر المحافظة وبزل العناية للمحافظة على الوحدة التي يشغلها وعدم الإضرار بالعقار.
ثالثًا: بالنسبة لدعوى المنضمة ..... لسنة .....
..................... في .../ .../ ....، كما ورد في التقرير الأخير انه تم الإصلاح وذلك بالترخيص رقم .... وذلك بموجب الحكم الصادر في الدعوى رقم ..... لسنة .... يراجع محاضر الأعمال ص .... السطر رقم .... وبذلك يتضح لنا أن القصد من الدعوى ..... لسنة .... هو إرهاق المدعين بالدعوى الأصلية ماديًا وأدبيًا.

(بنـاء عليـه)

يلتمس المدعين بالدعوى ....... لسنة .... الحكم بـ:
أولاً:
إلزام المدعين الدعوى .... لسنة ...... بالتعويض عن الأضرار ورفض الدعوى ..... لسنة ....... وإلزام رافعها بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
ثانيًا: الحكم بالتعويض نتيجة عدم بذلك العناية اللازمة للمحافظة على العين وعن الضرر الذي أصاب سقف العقار على المدخل في الدعوى.
ثالثًا: الحكم بالطلبات الواردة بصحيفة تعديل الطلبات.

وكيل الطالبين