مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد قيمة
استهلاك المياه
مقدمة من قبل المدعي
بدفاع/ ......................... (المدعي)
ضــد
.............................. (المدعي عليهم)
في الدعوى رقم........ لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة...........
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفاع)

أولاً: قيمة استهلاك المياه تأخذ حكم الأجرة:
ولما كان المدعي عليهم قد تخلف من سداد قيمة استهلاك المياه وقد أعذره المدعي أكثر من مرة لسداد قيمتها إلا انه أبى الأمر الذي حدي به لإقامة هذه الدعوى طبقا لما انتظمته المادة 33 من القانون رقم 49 لسنة 1977 والتي تنص على أن:
" تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية:
( أ ) قيمة ما تسدده العدادات الفرعية المركبة إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبني، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبني.
(ب) إذا لم توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبني فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيس على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة إلى عدد حجرات المبني جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.
(ج) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
(د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه من غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون قيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الإيجارية المحددة قانونًا.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.
ولما كان الأمر كذلك فإن التأجير في سداد قيمة استهلاك المياه بأخذ حكم عدم سداد الأجرة.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي. المادتان 33، 37 ق49 لسنة 1977. اعتبارها من ملحقات الأجرة. التخلف عن الوفاء بما يرتب ذات أثار التأخير في سداد الأجرة. وجوب بيانها في التكليف بالوفاء ".
(الطعن 2385 لسنة 67ق جلسة 21/ 6/ 2000)
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" الأجرة المستحقة على المستأجر.ماهيتها. م18 ق136 لسنة 1981 تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة. م33 منه ".
(الطعن 1162 لسنة 69ق جلسة 14/ 6/ 2000،
الطعن 8122 لسنة 64ق جلسة 2/ 4/ 2000)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي

التعليــــق

- السنــد القـانــوني:
المادة (33) ق49 لسنة 1977:
تكون قيمة استهلاك المياه على عاتق شاغلي الأماكن القائمة وقت العمل بهذا القانون أيا كان تاريخ إنشائها أو التي تقام بعد العمل به وفقا للقواعد الآتية:
أ) قيمة ما تسجله العدادات الفرعية المركبة بوحداتهم إن وجدت عدادات بجميع وحدات المبنى، وفي حالة عدم تساوي قراءة العداد الرئيسي مع مجموع قراءات العدادات الفرعية يوزع الفرق بالتساوي بين وحدات المبنى.
ب) إذا لمن توجد عدادات فرعية بأية وحدة من وحدات المبنى فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي على الشاغلين بحسب حجرات كل وحدة الى عدد حجرات المبنى جميعه وتحسب الصالة حجرة واحدة ولو تعددت.
جـ) إذا وجدت عدادات فرعية ببعض وحدات المبنى دون البعض الآخر فتوزع قيمة استهلاك المياه التي يسجلها العداد الرئيسي بعد استنزال ما تسجله العدادات الفرعية على الشاغلين على الوجه المبين بالفقرة السابقة.
د) في الحالات التي يتم فيها توريد المياه من غير طريق الجهة القائمة على ذلك يتحمل الشاغلون قيمة استهلاك المياه وفقا لما يتم الاتفاق عليه بينهم وبين المؤجرين بما لا يجاوز 7% (سبعة في المائة) من القيمة الايجارية المحددة قانونا.
ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف القواعد سالفة الذكر.
- أحكــام النقــض:
• قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لتأخر الطاعن في سداد قيمة استهلاك المياه. ثبوت عدم تقديم المطعون ضده ما يدل على سداده لها وكيفية احتساب ما يخص الوحدة التي يشغلها الطاعن وفقا لنص المادة 33 ق49 لسنة 1977. خطأ وقصور. (الطعن 2385 لسنة 67ق جلسة 21/ 6/ 2000)
• الأجرة المستحقة على المستأجر. ماهيتها. م18 ق136 لسنة 1981. تخلف المستأجر عن سداد القيمة الفعلية لاستهلاك المياه. خضوعه لذات أحكام التأخر في الأجرة. م33 منه. (الطعن 1162 لسنة 69ق جلسة 14/ 6/ 2000، الطعن 8122 لسنة 64ق جلسة 2/ 4/ 2000)
• عدم التزام المستأجر بقيمة استهلاك المياه إلا ما يخص الوحدة التي يشغلها من استهلاك فعلي. المادتان 33، 37 ق49 لسنة 1977. اعتبارها من ملحقات الأجرة. التخلف عن الوفاء بها يرتب ذات آثار التأخير في سداد الأجرة. وجوب بيانها في التكليف بالوفاء. (الطعن 2385 لسنة 67ق جلسة 21/ 6/ 200)

مذكرة في دعوى إخلاء لعدم سداد قيمة
استهلاك المياه
مقدمة من قبل المدعي عليه
بدفاع/ ......................... (المدعي عليه)
ضـد
................................ (المدعي)
في الدعوى رقم....... لسنة........ والمحدد لنظرها جلسة.............
(الطلبات)

رفض الدعوى إلزام رافعها المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

(الدفـاع)

أولاً: سداد المدعي عليه بقيمة استهلاك المياه عن العين المؤجرة التي تخصه:
ولما كان الثابت بالأوراق بان العقار يتكون من ثلاث وحدات وأن المدعي عليه يستأجر وحدة من هذه الوحدات وقد قام بسداد ما يخصه من استهلاك المياه الخاصة بتلك الوحدة عن طريق عرض قيمة استهلاك المياه على يد محضر إلا أن المدعي قد رفض استلامها مما يبرأ ذمة المدعي عليه من قيمة استهلاك المياه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" قضاء الحكم المطعون فيه بالإخلاء استنادا لتأخر الطاعن في سداد قيمة استهلاك المياه ثبوت عدم تقديم المطعون ضده ما يدل على سداده لها وكيفية احتساب ما يخص الوحدة التي يشغلها الطاعن وفقا لنص المادة 33 ق19 لسنة 1977. خطأ وقصور ".
(الطعن 2385 لسنة 67ق جلسة 21/ 6/ 2000)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعي عليه

التعليــــق

- السنــد القـانــوني:
انظر المذكرة السابقة.
- أحكــام النقــض:
انظر المذكرة السابقة.