صيغة دعوى مستعجلة
بطلب رفع الأختام عن تركة متوفى

إنه في يوم ............... الموافق .../ .../ ......
بناء على طلب السيد/ ............... المقيم ...................
(تكتب صفته بالنسبة للتركة)
ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ............... المحامى الكائن فى ...........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت كلا من ورثة المرحوم/ .............. :
1 - السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة.............
مخاطبًا مع/ ..................
2 - السيد/ ................ المقيم .................... قسم ................. محافظة .............
مخاطبًا مع/ ..................
(يعلن كل الورثة الشرعيين ومستحقي الميراث بالوصية أو الوصية الواجبة)

وأعلنتهم بالآتي

بتاريخ .../ .../ ...... توفى إلى رحمه الله المرحوم/ ..............
وبتاريخ .../ .../ ...... استصدر السيد/ .......... حكم بوضع الأختام على التركة وتعين السيد/ ............ حارسًا عليها بسبب ...............
وبتاريخ .../ .../ ..... قد تم .............. (سبب زوال وضع الأختام)
الأمر الذي يحق معه للطالب طلب رفع الأختام طبقا لنص المادة (44) من القانون رقم 1 لسنة2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية والتي تنص على أنه:
" للمحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تعدل عن أي قرار أصدرته في المسائل المبينة في المادة السابقة أو عن أي إجراء من الإجراءات التحفظية إذا تبنيت ما يدعو لذلك.
ولا يمس عدول المحكمة عن قرار سبق أن أصدرته بحقوق الغير حسن النية الناشئة عن أي اتفاق. "
وكذلك تطبيقا لنص المادة (45) من قانون المرافعات والتي تنص على انه:
يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التى يخشى عليها من فوات الوقت........"

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليهم وسلمتهم صورة من هذا الإعلان وكلفتهم بالحضور أمام محكمة ............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها في .............. أمام الدائرة (.............) وذلك بجلستها العلنية التى ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم................ الموافق .../ .../ ..... وذلك ليسمعوا الحكم بصفه مستعجلة برفع الأختام على تركة مورثهم المرحوم................... لزوال سبب وضعها، مع إلزام المعلن إليهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة , وشمول الحكم بالنفاذ المعجل طليقا من قيد الكفالة , مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المواد (45) من قانون المرافعات, (44) من القانون رقم 1 لسنة 2000 الصادر بتنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

الموضوع


دعوى مستعجلة
بطلب
رفع الأختام
عن تركة
المرحوم ...........
كطلب الطالب
وتحــت مسئوليته

 


وكـيل الطـالب

 

المحامي