صيغة دعوى
مستعجلة بطلب إنهاء حراسة

إنه في يوم ............... الموافق.../ .../ ......
بناء على طلب كل من:
1) السيد/ .......................... المقيم ...............
2) السيد/ .......................... المقيم ............... (كل الشركاء في المال) والجميع محلهم المختار مكتب الأستاذ/ ......... المحامى الكائن في........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت:
1 - السيد/ ............. (الحارس القضائي المعين على مال الطالبين) المقيم .................... قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ..................

وأعلنته بالآتي:

بتاريخ .../ .../ ....... صدر الحكم رقم ........ لسنة ....... من محكمة ............. للأمور المستعجلة بتعين السيد/ ............ حارسا قضائيا على ............ تكون مهمته:
إدارة المال ويبذل في ذاك عناية الرجل المعتاد بقبض الريع ودفع المصروفات وتوزيع الربح على الشركاء كلا حسب نصيبه (أو حسبما هو وارد بالحكم القضائي)
والآن وقد (اتفق الشركاء أو انتهى النزاع أو صدر حكم قضائي أو.........) الأمر الذي يحق معه للطالبين طلب إنهاء الحراسة
وذلك طبقا لنص المادة (738) من القانون المدني والتي تنص على انه:
" 1 - تنتهى الحراسة باتفاق ذوى الشأن جميعًا أو بحكم القضاء.
2 - وعلى الحارس حينئذ أن يبادر إلى رد الشيء المعهود إليه حراسته إلى من يختاره ذوو الشأن أو من يعينه القاضي.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من هذا الإعلان وكلفته بالحضور أمام محكمة............ للأمور المستعجلة الكائن مقرها.............. أمام الدائرة (............) وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ................ الموافق .../ .../ ...... وذلك ليسمع الحكم بصفه مستعجلة بإنهاء الحراسة القضائية الصادر بها الحكم رقم ..... لسنه .... من محكمة .......... للأمور المستعجلة بتاريخ .../ .../ ...... وإضافة المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ضمن المصروفات الخاصة بالـ (...............) ,مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالبين.
ولأجل/
السند القانوني: المادة (738) من القانون المدني.

الموضوع


دعوى مستعجلة
بطلب إنهاء
الحراسة
القضائية
على ......
كطلب الطالب
وتحت مسئوليته.

وكيل الطالب

 

 

المحامى