دعوى طرد مستعجلة لعين مؤجرة مفروشة

إنه في يوم ............... الموافق ... / .../ ......
بناء على طلب السيد/ ....................... المقيم ............... ومحله المختار مكتب الأستاذ / .......... المحامى الكائن في ........
أنا........... محضر محكمة......... الجزئية قد انتقلت
في التاريخ المذكور أعلاه وأعلنت :
السيد /............. المقيم............. قسم ................. محافظة............. مخاطبًا مع/ ........................

وأعلنته بالآتي

بموجب عقد إيجار مفروش مؤرخ ... / .../ ...... استأجر المعلن إليه من الطالب ما هو............... بالعقار رقم ........... الكائن في................... قسم ........... محافظة ......... ، بغرض استعماله في ........ وذلك لقاء قيمة إيجارية شهرية قدرها ......... جنيه تدفع مقدما أول كل شهر .
وقد قيد هذا العقد بالوحدة المحلية المختصة تحت رقم .......... بتاريخ ... / .../ ...... وحيث نصت المادة (...............) من عقد الإيجار سالف الذكر على أنه:
" يكون العقد مفسوخًا من تلقاء نفسه في نهاية المدة المتفق عليها على أن يوجه المؤجر إنذارًا إلى المستأجر بعدم الرغبة في التجديد لمدة أخرى "
وحيث تم إنذار المعلن إليه بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر رقم ..... بتاريخ ... / .../ ......، محضري .......... ، إلا انه لم يحرك ساكنا رغم انتهاء المدة المحددة في الإنذار .
وحيث تنص المادة 598 من القانون المدني على أنه:
" ينتهي عقد الإيجار بانتهاء المـدة المعينة في العقد دون حاجة إلى تنبيـه الإخلاء "
وكذلك نص المادة 45 من قانون المرافعات والتي تنص على أنه:
" يندب في مقر المحكمة الابتدائية قاض من قضاتها ليحكم بصفة مؤقتة ومع عدم المساس بالحق في المسائل المستعجلة التي يخشى عليها من فوات الوقت............. "
الأمر الذي أضطر معه الطالب إلى إقامة الدعوى الماثلة لطلب طرد المعلن إليه من العين المؤجرة والمبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار بصفة مستعجلة لتوافر الاستعجال المتمثل في حرمان المؤجر من الانتفاع بملكه .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المعلن إليه وسلمته صورة من أصل الصحيفة وكلفته بالحضور أمام محكمة ………… للأمور المستعجلة الكائن مقرها في……….. أمام الدائرة (.............) مستعجل وذلك بجلستها العلنية التي ستنعقد في تمام الساعة التاسعة وما بعدها من صباح يوم ………الموافق ... / .../ ...... وذلك لسماع الحكم بصفه مستعجلة بطرد المعلن إليه من العين المبينة الحدود والمعالم بصدر الصحيفة وعقد الإيجار المفروش وتسليمها للطالب خالية من الأشخاص وبالمنقولات المبينة بالقائمة المرفقة بعقد الإيجار وبحالة سليمة من أية تلفيات، مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة بحكم مشمول بالنفاذ المعجل طليقًا من قيد الكفالة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المادة رقم (598) من القانون المدني والمادة (45) من قانون المرافعات.

الموضوع


دعوى
طرد
مستعجلة
لعين
مؤجرة
مفروش
كطلب الطالب
وتحت
مسئوليته


وكيل الطالب



 
 
المحامي