جنحة مباشرة شيك بدون رصيد

إنه في يوم......... الموافق .../ .../ ....
بناء علي طلب السيد/ ............. - المقيم/ .................
ومحـله المـختار مكـتب الأسـتاذ/ ....................... المحامي الكائن .............
أنا ............. محضر محكمة ............. الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة : .......................
2) السيد الأستاذ وكيل ............. بصفته ويعلن سيادته بمقر عمله بسراي نيابة .............

وأعلنتهما بالآتي

بتاريخ .../ .../ ..... بدائرة قسم ........ محافظة ....... أصدر المعلن إليه الأول لصالح الطالب شيكا بنكيا بمبلغ .... جنيه (فقط .....
جنيهًا) مسحوبا على بنك وحيث إن الطالب قد قدم الشيك للبنك المذكور للصرف فأفاد البنك بأن رصيد الحساب غير كافي وحيث أن فعل المعلن إليه الأول - على هذا النحو - يشكل أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائـم وقابل للسحب المنصوص عليها بالمواد 534 من قانون الـتـجارة رقم 17 لسنة 1999 ، وقد أضر بالطالب أضرارا مادية وأدبية بالغة مما يحق معه أن يدعـى مدنـيا بتعويض مؤقت قدرة ....... جنيه ( ................ جنيهًا) على سبيل التعويض المدني المؤقت وحيث أن الغرض من إعلان سيادة المعلن إليه الثاني بصفته ليقوم بالأمر بقيد الدعوى العمومـية ومباشرتها قبل المعلن إليها الأولى

بناء عــيه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذه العريضة وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ..............
الكائن مقرها ............ يوم الموافق .../ .../ ..... الساعة .............. صباحًا ليسمع المعلن إليه الأول الحكم عليه
أولاً:- بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص بالمادة 534 مـن قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999 لأنه فى يوم ...... بدائرة أصدر شيكا بنكــــيا بمبلغ .............. جنيه ( ............ جنيهًا) مسحوبًا على البنك الأهلى المصرى فـرع المنتزه بدون رصيد قائم وقابل للسحب
ثانيًا: بإلزامه بأن يؤدى للطالب مبلغ ............. جنيه (............. جنيهًا) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم،

الموضوع

 

جنحة
مباشرة شيك
بدون رصيد



وكيل الطالب

 
 
المحامي

 
بموجب توكيل