جنحة مباشرة بتبديد قائمة أعيان زوجية
إنه في يوم ......... الموافق .../ .../ .... بناء علي طلب ......................ومحلها المختار مكتب الأستاذ/ ................... - المحامي - ......................... الكائن......................... أنا ................ محضر محكمة ................ قد انتقلت إلي حيث إقامة: - - ................. السيد الأستاذ وكيل نيابة محكمة ................ الموضوع الطالبة زوجة المعلن إليه الأول بصحيح العقد الشرعي وقد سلمته منقولات الزوجية بموجب قائمة أعيان جهازها بتاريخ .../ .../ .... وحيث إن المعلن إليه قد تعهد بحفظ هذه المنقولات وبردها عند طلبها وهي مسلمة إليه علي سبيل الوديعة وبيان هذه المنقولات كالآتي:
وحيث إن المعلن إليه الأول قد قام بطرد الطالبة
من منزل الزوجية وقام بتبديد وبيع قائمة أعيان الزوجية إضرارًا بالطالبة ولما
كان ما أتاه المعلن إليه الأول يعتبر تبديدًا لهذه المنقولات المسلمة إليه علي
سبيل الوديعة الأمر الذي يحق معه للطالبة أن تدعي قبله مدنيا بالتعويض المؤقت
بمبلغ ............. جنيه (......... جنيه) علي سبيل التعويض. وبناء عليه أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت وأعلنت المعلن إليهما بصورة من هذه الصحيفة
و كلفت المعلن إليه الأول بالحضور أمام محكمة ............ وذلك بجلستها التي
سوف تنعقد علنا من الساعة ........ صباحًا وما بعدها في يوم ......... الموافق
.../ .../ .... لكي يسمع المعلن إليه الأول الحكم بتوقيع أقصي العقوبة الواردة
بالمادة 341 عقوبات مع إلزامه بأن يؤدي للطالبة علي سبيل التعويض المؤقت مبلغ
وقدره ......... جنيه (......... جنيه) علي سبيل التعويض المؤقت - لأنه بدد
المنقولات الموضحة تفصيلاً وقيمة بهذه العريضة حال كونه قد تسلمها علي سبيل
الوديعة وكان ذلك بسوء نية وإضرارًا بالطالبة مع إلزام المعلن إليه بالمصروفات
ومقابل أتعاب المحاماة وشمول الحكم بالنفاذ. |
|