إعلان بتقديم أصل المستند

إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....
بناء على طلب/ ........... المقيم ..................... قسم .............
ومحله المختار مكتب .............................
أنا ................ محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة:
......................... ويعلنا بشارع ..........................

وأعلنته بالآتي

حيث إن المعلن إليه حرر المحضر رقم (.............) لسنة ....... جنح .........
والمستأنفة برقم (.............) لسنة ........ س شرق ضد الطالب (تبديد) ومحددًا لنظرها جلسة
وحيث إن الطالب قد طعن بالتزوير صلبًا وتوقيعا على إيصال الأمانة سند الجنحة واتخذ كافة الإجراءات اللازمة للطعن بالتزوير، حيث سدد الأمانة وحضر أمام قسم أبحاث التزييف والتزوير وتم استكتابة أكثر من مرة وقدم أوراق المضاهاة ، ولم يحضر المعلن إليه ولم يقدم أصل الإيصال كطلب قسم أبحاث التزييف والتزوير ، وتم إعادة الجنحة للمحكمة.

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه وأعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما الحضور أمام محكمة الكائن مقرها ........... يوم ....... الموافق .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحا ليقدما أصل إيصال الأمانة سند الجنحة سالفة الذكر.
ولأجل العلم,

الموضوع

 

إعلان بتقديم
أصل المستند



وكيل الطالب

 
 
المحامي

 
بموجب توكيل