إعلان بالدعوى المدنية

إنه في يوم .............. الموافق .../ .../ .....
بناء على طلب/ ........... المقيم ..................... قسم .............
ومحله المختار مكتب .............................
أنا ................ محضر محكمة ................. الجزئية قد انتقلت في تاريخه إلى حيث إقامة:
1 - ...............................
2 - ...............................
المقيمان ..............................

وأعلنتهما بالآتي

بتاريخ.............. بدائرة (..............) - وذلك على النحو المبين بالمحضر رقم (.............) لسنة ......... جنح، وقدمته النيابة العامة للمحاكمة بعد أن قيدت الأوراق جنحة بالمادة ......
ولما كان الطالب قد لحق به العديد من الأضرار المادية والأدبية من جراء فعل المعلن إليهما على هذا النحو مما يحق معه أن يدعـى مدنـيا بتعويض مؤقت قدرة .......... جنيه (..............) على ســبيل التعويض المدني المؤقت
وحيث إنه كان محددا لنظر هذه الدعوى جلسة .......... وبتلك الجلسة حضر الطالب وادعى بالحق المدني بمبلغ ....... جنيه في مواجهة الحاضر عن المتهمان وسدد رسوم الدعوى المدنية وقررت عدالة المحكمة التأجيل لجلسة .......... للإعلان بالدعوى المدنية

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد أعلنت كل من المعلن إليهما بصورة من هذا الإعلان وكلفتهما بالحضور أمام محكمة ............ الكائن مقرها ........... يوم............... الموافق .../ .../ .... الساعة التاسعة صباحًا ليسمعا الحكم عليهما
أولاً: بتوقيع أقصى العقوبة المنصوص عليها بالمادة ........ من قانون العقوبات وذلك لأنهما في يوم......... بدائرة ......... وذلك على النحو المبين بالأوراق
ثانيًا: بإلزامهما بأن يؤديا للطالب مبلغ ...... جنيه (............) على سبيل التعويض المدني المؤقت والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة حقوق الطالب الأخرى
ولأجل العلم،

الموضوع

 

إعلان
بالدعوى
المدنية



وكيل الطالب

 
 
المحامي

 
بموجب توكيل