صيغة إعلان مدين
بحوالة حق

إنه في يوم ................ الموافق .../ .../ .......
بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامي الكائن في .............
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة:
السيد/ ................ المقيم في ................ قسم ..........
محافظة .............
مخاطبًا مع/ ................

وأنذرته بالآتي

بتاريخ .../ .../ ...... استلم الطالب إعلان من (السيد ............) يعلنه فيه باتفاق التنازل الصادر بتاريخ .../ .../ ..... عن ............... (يذكر الحق المتنازل عنه والمؤرخ .../ .../ ..... والذي يستحق السداد بتاريخ .../ ... / ...... وحيث أنه يحق للطالب حوالة هذا الحق للمنذر إليه (حيث أن الطالب مدين للمنذر إليه أو .......... يذكر سبب الحوالة)
وذلك طبقًا لنص المادة 303 من القانون المدني والذي ينص على أنه
يجوز للدائن أن يحول حقه إلى شخص آخر، إلا إذا حال دون ذلك نص القانون
أو اتفاق المتعاقدين أو طبيعة الالتزام. وتتم الحوالة دون حاجة إلى رضاء المدين .
وكذلك نص المادة 305 من القانون المدني والتي تنص على أنه:
لا تكون الحوالة نافذة قبل المدين أو قبل الغير إلا إذا قبلها المدين أو أعلن بها على أن نفاذها قبل الغير بقبول المدين يستلزم أن يكون هذا القبول ثابت التاريخ.

لــذلـك

يعلن الطالب رسميًا المنذر إليه بحوالة هذا الحق إليه من تاريخ هذا الإنذار.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليه وسلمته صورة من أصل هذا الإنذار للعمل بموجبه ونفاذ مفعوله، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.
ولأجل/
السند القانوني: المواد من المادة 303: 305 من القانون المدني.

الموضوع

إنذار بحوالة
حق من
الطالب إلى
المنذر إليه

كطلب
الطالب
وتحت
مسئوليته

وكيل الطالب
المحامي