صيغة إعلان بالرغبة في أخذ عقار بالشفعة

انه في يوم ................ الموافق .../ .../ .........
بناءً على طلب السيد/ ................ المقيم في ................ ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامي الكائن في ................
أنا ................ محضر محكمة ................ الجزئية قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث إقامة كل من:
1 - السيد/ ................ (البائع) المقيم في ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ....................
مخاطبًا مع/ ................
2 - السيد/ ................(المشتري) المقيم في ................ قسم .......... محافظة ............. وصناعته ........................
مخاطبًا مع / ................

وأنذرتهما بالآتي

يمتلك المنذر العقار أو الأرض الكائن في ...................................... وهذا العقار يجاور العقار المملوك للمنذر إليه الأول من الجهة ............. (أو أن له حصة شائعة قدرها .......... من كامل ..............)
وحيث ورد للمنذر إنذار من (............أما البائع أو المشتري) يخطره فيه أن المنذر إليه الأول قد باع إلى المنذر إليه الثاني (العقار أو الأرض) رقم .........الكائن في .................، ويبلغ جملة مساحته .............. والمحدد بالحدود الآتية ................................... (في حالة عدم وجود إنذار تذكر واقعة البيع كما هي)
وقد تم هذا البيع نظير ثمن إجمالي قدره ...........، ولما كان المنذر يمتلك العقار المجاور للعقار المبيع (أو يمتلك حصة شائعة بنفس العقار أو الأرض) فهو ممن لهم الحق في الشفعة طبقا لنص المادة 936 فقرة ...... من القانون المدني والتي تنص على (.............. تكتب الفقرة التي تنطبق عليها الحالة)
وحيث أن المنذر مستعد لدفع كامل الثمن للمنذر إليه الثاني أو لإيداعه خزينة المحكمة.
فمن ثم يحق له إعلان رغبته في أخذ المبيع بالشفعة وذلك طبقًا لنص المادة 940 من القانون المدني والذي ينص على انه: على من يريد الأخذ بالشفعة أن يعلن رغبته فيها إلى كل من البائع والمشتري خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الإنذار الرسمي الذي يوجهه إليه البائع أو المشترى وإلا سقط حقه.
ويزاد على تلك المدة ميعاد المسافة إذا اقتضى الأمر ذلك .
وكذلك نص المادة 941من القانون المدني والتي تنص على أنه:
يشتمل الإنذار الرسمي المنصوص عليه في المادة السابقة على البيانات الآتية وإلا كان باطلاً:
( أ ) بيان العقار الجائز أخذه بالشفعة بيانًا كافيًا .
(ب) بيان الثمن و المصروفات الرسمية و شروط البيع واسم كل من البائع والمشترى ولقبه وصناعته وموطنه .
وكذلك نص المادة 942من القانون المدني والتي تنص على أنه:
1 - إعلان الرغبة بالأخذ بالشفعة يجب أن يكون رسميًا و إلا كان باطلاً.
ولا يكون هذا الإعلان حجة على الغير إلا إذا سجل .
2 - و خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان يجب أن يودع خزانة المحكمة الكائن في دائرتها العقار كل الثمن الحقيقي الذي حصل به البيع، مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع الدعوى بالشفعة، فإن لم يتم الإيداع في هذا الميعاد على الوجه المتقدم سقط حق الأخذ بالشفعة.

لــذلـك

فإن المنذر ينذر المنذر إليهما بإعلان رغبته في اخذ العقار المبين الحدود والمعالم بصدر هذا الإعلان بالشفعة نظير مبلغ إجمالي قدره .................... مضاف إليه المصروفات الرسمية والمقدرة بـ ................ كما يكلف المنذر المنذر إليه الأول بإتمام هذا البيع خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ استلامه هذا الإنذار وإلا فسوف يضطر المنذر إلى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوى الشفعة مع إلزام المنذر إليهما بالمصروفات والأتعاب، كما ينبه على المعلن إليه الثاني (المشتري) عدم التعرض أو إقامة العراقيل لإتمام هذا البيع.

بناءً عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت في التاريخ المذكور أعلاه إلى حيث المنذر إليهما وسلمت كل منهما صورة من هذا الإنذار وكلفتهما العمل بما جاء به، ولنفاذ مفعوله في المدة القانونية، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للمنذر.
ولأجل/
السند القانوني: المواد 936، 937، 940، 941، 942 من القانون المدني.

الموضوع

إنذار المنذر
إليهما للإعلان
بالرغبة في
أخذ العقار
رقم ......
الكائن في
.....
بالشفعة

كطلب المنذر
وتحت مسئوليته

وكيل المنذر

المحامى