دعوى اعتراض من شريك
على الشيوع على قرار باقي الشركاء
الملاك أكثر من ثلاثة أرباع المال الشائع
إنه في يوم ........... الموافق .../ .../ .... بناءً على طلب السيد/ ........................... أنا ...................... محضر محكمة .................. انتقلت وأعلنت: 1 - السيد/ ......................................... 2 - السيد/ ......................................... 3 - السيد/ ......................................... الموضوع: يمتلك الطالب والمعلن إليهم على الشيوع القسم ......... من العقار رقم ................
بشارع .......... محافظة ............... (يذكر اسم المنطقة العقارية) والمحدود
بالحدود الآتية: بناءً عليه: أنا المحضر سالف الذكر انتقلت وأعلنت المعلن إليهم وكلفتهم بالحضور أمام
محكمة ................. مقرها ............. يوم .........الموافق .../ .../
..... للمرافعة وسماع الحكم ببطلان قرار المعلن إليهم والمعلن للطالب بتاريخ
.../ .../ ....... واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المعلن إليهم المصروفات ومقابل
أتعاب المحاماة. |
|