صيغة طلب لاستصدار أمر الأداء

السيد الأستاذ/ ....................... قاضى محكمة........................
تحيه طيبه وبعد،،،
مقدمه لسيادتكم................. المقيم في.............. ومحله المختار مكتب الأستاذ/ ................ المحامى الكائن في...........................

ضـد

السيد/ .................................المقيم في..........................

وأتشرف بعرض الآتي

بموجب ..................... المؤرخة .................يداين الطالب المعروض ضده بمبلغ ....................يستحق السداد في ................... وذلك بخلاف الفوائد القانونية المستحقة على المبلغ من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ السداد وحيث إن المقدم ضده قد تقاعس عن الوفاء بالدين مما اضطر الطالب إلى إنذاره للتكليف بالوفاء بموجب الإنذار الرسمي على يد محضر والرقيم...... محضري...............،أو (خطاب موصى بعلم الوصول دون مظروف) وتم إنذاره بتاريخ .../ .../ .... إلا أنه لم يحرك ساكنًا.
الأمر الذي يحق معه للطالب رفع هذا الطلب إلى سيادتكم لاستصدار أمر بأداء الدين طبقا لنص المادة 202من قانون المرافعات.

لــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب والمستندات المرفقة صدور الأمر بإلزام السيد/ ............... بأداء مبلغ ................. جنيه للطالب بالإضافة للفوائد القانونية المستحقة من تاريخ ........................ وحتى تمام السداد مع إلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، مع حفظ كافة الحقوق القانونية الأخرى للطالب.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,

وكيل الطالب
المحامى
بالتوكيل رقم .....
لسنة .....

السند القانوني: المادة (203) من قانون المرافعات.