صيغة طلب
تصحيح حكم انطوى على خطأ مادي

السيد الأستاذ/ ................... رئيس محكمة................... الدائرة...................
تحية طيبة وبعد،،،،
مقدمه لسيادتكم/ ................... المحامى بصفتي وكيلاً عن السيد/ ................... (المدعى أو المدعى عليه) في الدعوى رقم...................لسنة................... بموجب التوكيل الرسمي رقم......... لسنة........... مكتب توثيق.............. النموذجي.

ضـد

السيد/ ....................................... (الخصم)

وأتشرف بعرض الآتي

بتاريخ .../ .../ ..... صدر لصالح الطالب حكما قضى له بـ ..........................
وحيث إنه قد ورد في هذا الحكم خطًا ماديًا في منطوق الحكم غير مؤثر إلا انه وفقا لنص المادة 191 من قانون المرافعات تتولى المحكمة تصحيحه من تلقاء نفسها أو بناء على طلب من احد الخصوم ومن ثم يحق للطالب أن يتقدم إلى سيادتكم بطلبه هذا لتصحيح الخطاء

لــذلك

التمس من سيادتكم بعد الاطلاع على هذا الطلب صدور الأمر بتصحيح ما ورد في منطوق الحكم الصادر في الدعوى رقم........... لسنة................... من......................
إلى.............................
وذلك طبقًا لأحكام نص المادة 191 من قانون المرافعات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

 

وكيل الطالب
المحامى

السند القانوني: المادة 191 من قانون المرافعات.