مذكرة في دعوى تعويض عن سب وقذف
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ .................. (المدعى)
ضــد
................................. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

أولاً: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ....... على سبيل التعويض المادي.
ثانيًا: إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ......... على سبيل التعويض الأدبي.

(الدفـاع)

أولاً: مسئولية المدعى عليه عن الضرر الناجم للمدعى
تنص المادة (163) من القانون المدني على أن:
" كل خطأ سبب ضرر للغير يلزم مرتكبه بالتعويض "
ولما كان المدعى عليه قد أرسل الى جهات قضائية متعددة برقيات قد شملت سب وقذف للمدعى وقد ثبت كذب ما يدعى.
وقد أقام المدعى ضد المدعى عليه الجنحة رقم....... لسنة........ والتي قضى فيها بجلسة .../ .../ .... بحبسه وإلزامه بمبلغ 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف.
وقد تأيد هذا الحكم استئنافيا بجلسة .../ .../ .... وأصبح حكما نهائيا.
ولما كان الأمر كذلك فقد ثبتت مسئولية المدعى عليه مدنيا من خطأ وضرر وعلاقة سببية.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" من المقرر أن القانون لا يعرف إلا المسئولية التقصيرية المبنية على خطأ من تسبب في الضرر ".
(الطعن رقم 3 لسنة 7ق جلسة 17/ 6/ 1937)
وحيث أنه وطبقا لما انتظمته المادة (163) من القانون المدني على أن:
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ".
ولما كان الأمر كذلك فإن المدعى يستحق تعويضا لا يمكن تقديره بأقل من مبلغ....... كتعويض مادي، ومبلغ......... كتعويض أدبي وعلى ذلك يكون إجمالي مبلغ التعويض مبلغ...........

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى

التعليـــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
نص المادة (163) من القانون المدني:
" كل خطأ سبب ضررًا للغير يلزم مرتكبه بالتعويض ".
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من الحكم الصادر في الجنحة.
2- شهادة بنهائية هذا الحكم.
3- أى مستندات أخرى تثبت خطأ المدعى عليه.
• أحكــام النقــض:
* المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون الخطأ الموجب للمسئولية هو مما يدخل فى تقدير محكمة الموضوع مادام كان هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه. (27/ 11/ 1994 طعن 2790 سنة 60ق وبنفس المعنى 29/ 4/ 1993 طعن 306 سنة 59ق)
* المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن استخلاص وقوع الفعل المكون للخطأ الموجب للمسئولية واستخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو مما يدخل فى السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام هذا الاستخلاص سائغا ومستمدا من عناصر تؤدى إليه " (17/ 2/ 1994 طعن 31 سنة 60ق)
* تكييف محكمة الموضوع للفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض " (16/ 1/ 1997 طعن 985 سنة 66ق)
* حيث أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه انتهى الى توافر ركن الخطأ فى حق الطاعنة بقوله " ومما يؤيد توافر الخطأ أيضا انه قاد السيارة وهى غير صالحة فنيا فى بعض أجزائها من حيث ضعف فرامل اليد وعدم صلاحية عجلة القيادة على نحو ما جاء بتقرير المهندس الفنى. لما كان ذلك، ولئن كان من المقرر أن تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة لها أصلها فى الأوراق (2/ 5/ 1977 طعن 77 لسنة 47ق)
* لما كان البين مما حصله الحكم من التقرير الفنى الذى اعتمد عليه ومما شهد به المهندس الفنى - واضع التقرير - أمام المحكمة الاستئنافية أنه لا يستطيع الجزم بما إذا كان عدم صلاحية السيارة قيادة الطاعن كان قائما بها قبل وقوع الحادث أم كان نتيجة له، وكان الثابت من مدونات الحكم أن المحكمة لم تجزم بما لم يجزم به الخبير فى هذا الشأن، وكان ما انتهى إليه الحكم من توافر ركن الخطأ فى حق الطاعن لثبوت عدم صلاحية السيارة قيادته فنيا قبل الحادث لا يرتد الى اصل ثابت من التقرير الفنى أو من شهادة المهندس الفنى فى هذا الخصوص، فإن الحكم إذ أقام قضاءه على ما لا سند له من أوراق الدعوى وحاد بالدليل الذى أورده على ثبوت ركن الخطأ عن نص ما أنبأ به وفحواه يكون باطلا لابتنائه على أساس فاسد ولا يغنى عن ذلك ما ذكره من أدلة أخرى (2/ 5/ 1977 طعن 77 لسنة 47ق)
* لئن كانت محكمة الموضوع بدرجتيها قد أوضحت - فى أسبابها أن خطأ المطعون ضده الثانى (التابع) يتمثل فى قيادته السيارة بحالة ينجم عنها الخطر على الأشخاص والأموال مما أدى الى اصطدامها بسيارة المطعون ضده الأول، إلا أن المحكمة لم تفصح عن المصدر الذى استظهرت منه ثبوت هذا الخطأ، وما إذا كان ذلك من التحقيقات التى أجرتها محكمة أول درجة أو من التحقيقات التى تمت فى الجنحة، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصرا " (26/ 10/ 1978 طعن 587 لسنة 45ق)
* تقدير الخطأ المستوجب لمسئولية مرتكبه وتقدير توافر السببية بين الخطأ والنتيجة أو عدم توافره هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا ومستندا الى أدلة مقبولة لها اصلها فى الأوراق (23/ 2/ 1976 طعن 8142 لسنة 45ق)
* العمل الضار يستوجب مسئولية فاعله عن التعويض طبقا لأحكام القانون، ولما كان الحكم قد اثبت اعتداء الطاعنين على المدعى بالحق المدنى وإحداث إصاباته بالتقرير الطبى، فإنه لا محل لما يثيره الطاعنان فى طعنهما من مساهمة المجنى عليه فى الخطأ الذى تسبب عنه الضرر الذى لحق به لتعلقه بموضوع الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يخضع لتقدير محكمة الموضوع وحدها بغير معقب عليها (17/ 6/ 1963 طعن 300 لسنة 33ق)
* المساءلة بالتعويض قوامها خطأ المسئول، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الخطأ هو من المسائل التى يخضع فيها قضاء محكمة الموضوع لرقابة محكمة النقض، وأن علاقة السببية من أركان المسئولية، وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك يقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ. (21/ 3/ 2000 طعن 547 سنة 63ق)
* المسئولية التقصيرية - أركانها - خطأ وضرر وعلاقة سببية بينهما - وجوب ثبوت أن هذا الضرر نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه " (9/ 4/ 1996 طعن 3297 سنة 65ق)
* علاقة السببية من أركان المسئولية وتوافرها شرط لازم لقيامها والقضاء بالتعويض تبعا لذلك، وهى تقتضى أن يكون الخطأ متصلا بالإصابة أو الوفاة اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع أيهما بغير قيام هذا الخطأ، وكان التقرير الطبى المرفق بالأوراق لم يحزم بسبب الاصابات التى حدثت بمورث المطعون ضدها ولا صلتها بوفاته، وكان الحكم المطعون فيه - بالرغم من ذلك - قد ألزم الشركة الطاعنة بالتعويض عن وفاة هذا المورث نتيجة ما نسبه إليها من خطأ تمثل فى عدم اتخاذ احتياطات الأمن الصناعى ولم يستظهر كيف أدى ذلك الى حدوث إصاباته وأنها أدت وفاته، ومن ثم فإن الحكم يكون معيبا بالقصور فى التسبيب " (29/ 12/ 1992 طعن 1537 سنة 62ق - م نقض م - 43 - 1456)
* المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستمدا الى أدلة مقبولة ولها أصلها فى الأوراق " (18/ 2/ 1990 طعن 3459 لسنة 58ق - م نقض م - 41 - 533 - وبنفس المعنى 10/ 2/ 1998 طعن 11178 سنة 66ق - 21/ 5/ 1995 طعن 508 سنة 57ق - 46 - 791 - 13/ 1/ 1983 طعن 522 سنة 45ق - م نقض م - 34 - 202)
* إن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك لمحكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة المؤدية الى ما انتهت إليه، وإذ يتضح أن محكمة الموضوع قد سلمت بغياب المنقذ عن النادى يوم وقوع الحادث، وأنه وقت نزول الصبى الى الماء لم يكن المشرف موجود بساحة الحمام ولكنه تصرف الى غرفة الماكينات، وأن طبيعة عمل المشرف تقتضى وجوده دائما بالحمام لمنع صغار السن من النزول الى الماء متى كان المنقذ غير موجود، ولما كانت تلك الأخطاء التى رأى الحكم المطعون فيه أن الصبى قد ارتكبها ورتب عليها قضاءه بانتفاء علاقة السببية بين خطأ المشرف وبين الصبى، ما كانت تمكنه أصلا من النزول الى الماء، إذا كان المشرف موجودا والمنفذ غائبا لأن واجب المشرف فى حالة عدم وجود المنقذ منع الصبية من نزول الحمام، فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوبا بالفساد فى الاستدلال " (29/ 1/ 1980 طعن 474 سنة 41ق - م نقض م - 31 - 356)
* من المقرر أن رابطة السببية كركن فى جريمة القتل الخطأ، تقضى أن يكون الخطأ متصلا بالقتل اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير قيام هذا الخطأ، ومن المتعين على الحكم إثبات قيامها استنادا الى دليل فنى، لكونها من الأمور الفنية البحتة، وعليه أن يستظهر فى مدوناته ماهية الإصابات وعلاقتها بالوفاة، لأنه من البيانات الجوهرية وإلا كان معيبا بالقصور وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل كلية بيان الإصابات التى لحقت بالمجنى عليه الأول نقلا من التقرير الطبى وكيف أنها أدت الى وفاته من واقع هذا التقرير، وكان الحكم لم يفصح فوق ذلك عن سنده الفنى فيما ذهب إليه من جزمه بسبب وفاة المجنى عليه الآخر، فإنه يكون معيبا بقصور يستوجب نقضه " (8/ 12/ 1975 طعن 1229 لسنة 45ق)
* تقضى جريمة القتل الخطأ - حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذى قارفه ورابطة السببية بين الخطأ وبين القتل، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ - ولما كان الحكم لم يبين أوجه الخطأ التى نسبت الى الطاعنين بما ينحسم به أمرها، ولم يحققها بلوغا الى غاية الأمر فيها، كما لم يبين علاقة السببية أيضا بالاستناد الى الدليل الفنى المثبت لسبب القتل لكونه من الأمور الفنية البحتة، فإنه يكون واجب النقض والإحالة بالنسبة الى الطاعنين الأول والثالث، وكذلك بالنسبة الى الطاعن الثانى ولو أنه لم يقرر بالطعن وذلك بالنظر الى وحده الواقعة وأحسن سير العدالة " (30/ 6/ 1969 طعن 1092 لسنة 39ق)
* عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وأن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل الخطأ، إلا أن مشروط بأن تكون هذه المخالفة هى بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، ولما كان الحكم المطعون فيه قد دلل بأسباب سائغة على أن خطأ المطعون ضده فى مخالفة قرار وزير الداخلية فى شأن سرعة السيارات داخل المدن لم يكن فى حد ذاته سببا فى قتل المجنى عليه، فإن رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة تكون غير متوافرة، فيكون الحكم صحيحا فيما انتهى إليه فى هذا الخصوص والنعى عليه بالخطأ فى تطبيق القانون غير سديد " (25/ 4/ 1966 طعن 1814 لسنة 35ق)
* من المقرر أن عدم مراعاة القوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وإن أمكن اعتباره خطأ مستقلا بذاته فى جرائم القتل والخطأ إلا أن ذلك مشروط بأن تكون هذه المخالفة بذاتها سبب الحادث بحيث لا يتصور وقوعه لولاها، ولما كان الحكم قد اتخذ من مجرد ضيق المسافة بين الطاعن وبين السيارة التى أمامه ما يوفر الخطأ فى جانبه دون أن يستظهر مدى الحيطة الكافية التى ساءله عن قعوده عن اتخاذها ومدى العناية التى فاته بذلها وأغفل بحث موقف المجنى عليه وسلوكه برجوعه مسرعا الى الخلف بظهره عندما لم يتمكن من اللحاق بالأتوبيس ليتسنى من بعد بيان قدرة الطاعن فى هذه الظروف وفى تلك المسافة على تلافى الحادث وأثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ ورابطة السببية وسكت عن الرد على كل ما آثاره الدفاع فى هذا الشأن فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب بما يبطله " (31/ 12/ 1972 طعن 1152 لسنة 42ق)
* لئن كان استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة الى ما انتهت إليه. (17/ 12/ 1992 طعن 4292 لسنة 61ق)
* استخلاص الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع ولا رقابة عليه لمحكمة النقض فيه إلا بالقدر الذى يكون استخلاصه غير سائغ كما أن لقاضى الموضوع السلطة التامة فى بحث الدلائل والمستندات المقدمة تقديما صحيحا، وترجيح ما يطمئن إليه منها، واستخلاص ما يراه متفقا مع واقع الدعوى دون رقابة عليه لمحكمة النقض فى ذلك متى كان استخلاصه سليما ولا تكون المحكمة ملزمة بعد ذلك بأن تورد كل الحجج التى يدلى بها الخصوم وتفصيلات دفاعهم وترد عليها استقلالا لأن فى الحقيقة التى اقتنعت بها وأوردت دليلها التعليل الضمنى المسقط لكل حجية تخالفها" (30/ 12/ 1980 طعن 933 لسنة 49ق)
* علاقة السببية فى المواد الجنائية علاقة عاديا تبدأ بفعل المتسبب وترتبط من الناحية المعنوية بما يجب عليه أن يتوقعه من النتائج المألوفة لفعله إذا أتاه عمدا أو خروجه فيما يرتكبه بخطئه عن دائرة التبصر بالعواقب العادية لسلوكه والتصون من أن يلحق عمله ضررا بالغير - فإذا كان تقرير الصفة التشريحية - كما نقل عنه الحكم - قد أثبت فى نتيجته أن استعمال المخدر بالنسبة التى حضر بها وبالقدر الذى استعمل فى تخدير المجنى عليها جاء مخالفا للتعاليم الطبية وقد أدى الى حصول وفاة المريضة بعد دقائق من حقنها بالمحلول نتيجة الأثر السام للبونتوكايين بالتركيز وبالكمية التى حقنت بها، فإن ما ورد بنتيجة هذا التقرير صريح كل الصراحة فى أن الوفاة نتيجة التسمم وقد حدثت بعد دقائق من حقن المجنى عليها بهذا المحلول وهو ما اعتمد عليه الحكم بصفة أصلية فى إثبات توافر علاقة السببية - أما ما ورد بالحكم من أنه لا محل لمناقشة وجود الحساسية لدى المجنى عليها من عدمه طالما أن الوفاة كانت متوقعة فإنه فضلا عن وروده فى معرض الرد على دفاع المتهم وما جاء بأقوال الأطباء الذين رجح بعضهم وجود تلك الحساسية واعتقد البعض الآخر عدم وجودها ولم يمنع فريق ثالث حدوث الوفاة حتى مع وجودها، ليس فيما قاله الحكم من ذلك بشأن الحساسية ما ينقض أو يتعارض مع ما أفصحت عنه المحكمة بصورة قطعية فى بيان واقعة الدعوى وعند سرد أدلتها، وأخذت فيه بما جاء بتقرير الصفة التشريحية من أن الوفاة نشأت مباشرة عن التسمم بمادة (البونتوكايين) " (27/ 1/ 1959 طعن 1333 لسنة 28ق)
* إنزال الطاعن الأسلاك الكهربائية القديمة حتى أصبحت قريبة من الأرض وانصرافه دون أن يفصل التيار الكهربائى عنها فاصطدم بها المجنى عليه أثناء محاولة العبور وصعقه التيار الكهربائى مخلفا به آثار حرق كهربائى يتوافر به الخطأ فى حقه وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة المجنى عليه " (17/ 4/ 1977 طعن 11 لسنة 47ق)
* تعويض الضرر يشمل ما لحق المضرور من خسارة وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية أخطأ المسئول، ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية إذا لم يكن فى الاستطاعة توقيه ببذل جهد معقول " (8/ 11/ 1966 طعن 135 لسنة 32ق)
* ومن المقرر أن تقدير توافر رابطة السببية بين الخطأ والضرر أو عدم توافرها هو من المسائل الموضوعية التى تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب عليها مادام تقديرها سائغا مستندا الى أدلة مقبولة ولها أصلها الثابت فى الأوراق، وأنه يكفى لتوافر رابطة السببية بين خطأ المتهم والضرر الواقع أن تستخلص المحكمة من واقع الدعوى أنه لولا الخطأ المرتكب لما وقع الضرر. لما كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه يتوافر به الخطأ فى حق الطاعن وتتحقق به رابطة السببية بين هذا الخطأ وبين النتيجة وهى وفاة بعض المجنى عليهم واصابة الآخرين، فيكون ما خلص إليه الحكم فى هذا الشأن سديدا " (7/ 11/ 1977 طعن 651 لسنة 47ق)
* توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر - مقتضاه - اتصال الخطأ بالضرر اتصال السبب بالمسبب بحيث لا يتصور وقوع الضرر بغير هذا الخطأ " (10/ 2/ 1998 طعن 11187 سنة 66ق)
* ثبوت الارتباط المباشر بين إصابة المجنى عليه بسبب الاعتداء عليه من تابعى المطعون ضده ووفاته كنتيجة مباشرة لهذا الاعتداء من واقع ملف علاجه ومتابعة حالته ومن فحص الأشعة المقطعية - إقامة الحكم قضاءه على أن الأوراق لم تقطع بأن الوفاة كانت نتيجة مباشرة للاعتداء مخالفة للثابت بالأوراق " (24/ 2/ 1998 طعن 2279 سنة 60ق)
* لما كان ركن السببية فى المسئولية المدنية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنًا به، كما أن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر وإن كان من مسائل الواقع التى يقدرها قاضى الموضوع إلا أن ذلك مشروط لمورثه المطعون ضدهم عدًا الأول والثانية لم يكن هو السبب الفعال فى قيامهم بالاستئثار بريع المحل دونهما بدلالة ما انتهى إليه الحكم المدعون فيه من عدم مسئولية الطاعن عن التعويض المقضى به عن استغلال المحل فى الفترة السابقة على تحرير العقد وإلزامه لهم بمفردهم دون الطاعن به بما كان يجب معه القول بعدم مسئوليته أيضًا عن التعويض فى الفترة التالية لتحرير العقد لأن عقد الإيجار ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر ولم يحل عدم وجوده دون اغتيالهم حقوق المطعون ضدهما الأول والثانية فى الفترة السابقة عليه خاصة وأنه لم يثبت أن الطاعن كان يعلم وقت تحرير العقد لمورثة المطعون ضدهم عدا الأول والثانية بوجود ورثة آخرين أحق منها بانتقال عقد الإيجار لهم بعد أن أقروا كتابة بذلك أمامه وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبًا بما يوجب نقضه لهذين السببين دون حاجة لبحث باقى أسباب الطعن (7/ 12/ 1999 طعن 848 سنة 68 ق)
* التأمين الإجبارى عن حوادث السيارات - استلزم التأمين على المقطورة على استقلال عن الجرار - تحديد المسئولية عند تعدد الأسباب المؤدية إلى الضرر معياره - السبب الفعال المنتج دون السبب العارض " (5/ 1/ 1999 طعن 5015سنة 67ق - وبنفس المعنى 26/ 1/ 1996 طعن 6570 سنة 65ق - م نقض م - 47 - 1400)
* تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيًا كان قدر الخطأ المنسوب إليه لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المدعون عليهم تربطهم بالطاعنين علاقة تبعية منشؤها العلاقة الوظيفية وكانت هذه العلاقة تخول للطاعنين سلطة فعلية فى رقابتهم وتوجيههم ولا ينال من تبعيتهم لهما قيامهم بإسناد عملية هدم السور بالمدرسة لأحد العمال إذ يكفى لتحققها أن يقوم بهذا العمل تابع أخر نيابة عنهما ولحسابهما وكان ما صدر من المطعون عليهم بقيامهم بتشكيل لجنة فيما بينهم قررت إزالة وهدم السور وإسناد عملية الهدم لأحد العمال دون الرجوع إلى الجهات المختصة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها تحت إشرافهم مما أدى إلى انهيار السور على المجنى عليه ووفاته، ومن ثم فإن ما وقع من المطعون عليهم لا يعدوا أن يكون خطأ شخصيًا يتعين مسائلتهم عنه بقدر ما ساهم كل منهم فى حدوثه إذ لولا أن الهدم تقرر بأوامر صدرت منهم ودون متابعة تنفيذها والإشراف عليها من جانبهم ما وقع الحادث"(28/ 3/ 1993 طعن 1758 سنة 56ق)
* ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنًا بالسبب المنتج " (17/ 12/ 1992 طعن 4292 سنة 61ق)
* متى كانت محكمة الموضوع قد استخلصت بأسباب سائغة أن خطأ الحكومة (الطاعنة) هو الذى أدى إلى وقوع السرقة وأنه لولا هذا الخطأ ما كانت لتقع بالصورة التى وقعت بها وما كان الضرر الذى لحق المطعون ضدهما، فإن هذا الخطأ يكون من الأسباب المنتجة والمؤثرة فى إحداث الضرر وليس سببًا عارضًا وبالتالى تتحقق به مسئولية الحكومة عن هذا الضرر (30/ 6/ 1965 طعن 454 سنة 30ق)
* إذا كانت أوجه الخطأ المسندة إلى المتهم الثانى (مهندس تنظيم) مقصورة على أنه أرسل إخطارا إلى المتهمة الأولى بنية عليها فيه بإزالة حائطين من حوائط البناء الموقوف المشمول بنظارتها، لخطورة حالتها ثم لم يحرك ساكنًا بعد ذلك وقصر فى رفع تقرير إلى رئيسه عن المعاينة التى أجراها للنظر فيما يتبع من إجراءات ولم يسع إلى استكشاف الخلل فى باقى أجزاء البناء من بعد مشاهدة الخلل فى الحائطين للتعرف على ما كان بجمالون داخلى من تآكل وانجراف وكان هذا التقصير من جانب المتهم الأول ليس هو العامل الذى أدى مباشرة إلى وقوع الحادث أو ساهم فى وقوعه وكان انهدام الحائط أمرًا حاصلاً بغير هذا التقصير نتيجة لقدم البناء وإهمال المتهمة الأولى فى إصلاحه وترميمه وعدم تحرزها فى منع إخطاره عن المارة فإن تقصير المتهم الثانى لا تتحقق به رابطة السببية اللازمة لقيام المسئولية الجنائية وبالتالى فإن الجريمة المنسوبة إلى المتهم المذكور تكون منتفية بعدم توافر ركن من أركانها " (26/ 4/ 1955 طعن 604 سنة 24 ق).
* من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغًا، إلا أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التى تخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر، مهما كان قد أسهم فى إحداثه بأن كان مقترنًا بالسبب المنتج، وأنه وإن يكن استخلاص علاقة السببية بين الخطأ والضرر هو من مسائل الواقع التى تستقل بها محكمة الموضوع ولا رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض، إلا أن ذلك مشروط بأن تورد الأسباب السائغة إلى ما انتهت إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن المقطورة هى التى أحدثت إصابة المجنى عليها والتى أودت بحياتها دون أن يستظهر ما إذا كان من شأن اصطدام المقطورة بالمجنى عليها بطبيعته أن يحدث مثل هذا الضرر دون إسهام من السيارة التى تقطرها أم أن قيادة السيارة المحركة للمقطورة هو السبب المنتج الفعال للضرر، وأن الأخيرة لم تكن سوى السبب العارض الذى أسهم مصادفة فى إحداث الضرر باقترانها بالسيارة، وهى أمور لازمة لتحديد المسئولية فى جانب المؤمن لديه على أى من المركبتين (19/ 1/ 2000 طعن 4623 سنة 67ق)
* لما كانت رابطة السببية فى المسئولية التقصيرية تقوم على الخطأ المنتج للضرر، وكان الخطأ المنتج هو ما كانت مساهمته لازمة فى إحداث الضرر ولم تكن مجرد نتيجة لخطأ آخر، فإذا ما تعددت هذه الأخطاء اعتبرت أسبابا مستقلة متساندة تتوزع المسئولية عليها جميعا ولا ينفرد بتحملها الخطأ الأكبر وحده، ذلك أن قضاء هذه المحكمة جرى على أنه مهما كانت جسامة الخطأ الأشد فإنه لا يستغرق غيره من الأخطاء المستقلة إلا إذا كان كافيا لإحداث النتيجة بالصورة التى تمت بها مستغنيا بذاته عن مساهمة الأخطاء الأخرى " (7/ 12/ 1999 طعن 32 سنة 58ق)
* ركن السببية فى المسئولية التقصيرية لا يقوم إلا على السبب المنتج الفعال المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم مصادفة فى إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج. لما كان ذلك، وكان السبب المنتج الفعال فى وفاة ابن المطعون ضدهما هو اشعاله النار فى نفسه عمدا أما اهمال تابعى الطاعن فى حراسته فلم يكن سوى سببا عارضا ليس من شأنه بطبيعته إحداث هذا الضرر، ومن ثم لا يتوافر به ركن المسئولية موضوع دعوى المطعون ضدهما ولا يعتبر أساسا لها"(24/ 6/ 1983 طعن 1247 سنة 51ق)
* ركن السببية فى المسئولية التقصيرية التى أقام عليها الحكم قضاءه بالنسبة للطاعن لا يقوم إلا على السبب الفعال المنتج المحدث للضرر دون السبب العارض الذى ليس من شأنه بطبيعته إحداث مثل هذا الضرر مهما كان قد أسهم فى إحداثه بأن كان مقترنا بالسبب المنتج " (25/ 1/ 1988 طعن 396 سنة 53ق)
* يجب عند تحديد المسئولية الوقوف عند السبب المنتج فى إحداث الضرر دون السبب العارض " (26/ 10/ 1967 طعن 197 سنة 34ق)

مذكرة في دعوى تعويض عن سب وقذف
من جانب المدعى عليه
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

رفض الدعوى لرفعها قبل الأوان.

(الدفاع)

أولاً: عدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان
الثابت من الشهادة المقدمة بجلسة .../ .../ .... بأن جنحة السب والقذف مازالت متداولة أمام محكمة جنح....... ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.
(مستند رقم....... والمقدمة بجلسة .../ .../ ....)
ولما كان الأمر كذلك فإنه يجب القضاء بعدم قبول الدعوى لأن الخطأ لم يثبت في حق المدعى عليه.
ثانيًا: انتفاء الخطأ في حق المدعى عليه
الثابت من شهادة الشهود والذي قدمها المدعى عليه بجلسة .../ .../ .... والموثق بالشهر العقاري بأن المدعى عليه لم يقم بسب وقذف المدعى الأمر الذي ينتفي معه الخطأ من جانب المدعى عليه.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" لمحكمة النقض أن تراقب محكمة الموضوع في تكييفها للأفعال الصادرة من المدعى عليه - في دعوى المسئولية - بأنها خطأ، فإذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن تقديم هيئة الإذاعة تمثيلية بأنها مقتبسة من قصة لكاتب انجليزي لا يدع في أذهان المستمع لهذه التمثيلية أى لبس في أن حوادثها - بما فيها حادثة نشر خبر مكتوب في جريدة الخبر وإدانة صاحبها ورئيس تحريرها جنائيا بسبب هذا النشر - كل ذلك من نسج خيال واضع التمثيلية ولا ظل له من الواقع فإنه لا يمكن بعد ذلك أن تنصرف أذهان جمهور المستمعين الى أن صحيفة من الصحف التي تصدر فعلا على اعتبار أنها المعنية في القصة بنشر الخبر المكذوب حتى ولو تشابه اسم هذه الصحيفة مع اسم الجريدة الذي ذكر في مجريات التمثيلية، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذا أقام قضاءه على أن ما ورد في مجريات التمثيلية عن الجريدة التي نشرت الخبر المكذوب قد انصرف في الأذهان الى صحيفة المطعون عليهما وعلى أساس اعتبر الحكم عدم تحقق هيئة الإذاعة من وجود جريدة تحمل نفس الاسم الذي أطلقه واضع التمثيلية على الجريدة الكاذبة انحرافات من الهيئة عن السلوك الواجب يتحقق به ركن الخطأ، فإن الحكم يكون قد خالف القانون لأن ما وصفه بأنه خطأ مستوجب لمسئولية الطاعنين لا يعتبر كذلك "
(الطعن رقم 246 لسنة 32ق جلسة 30/ 6/ 1966 س17 ص1497)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى عليه