مذكرة في دعوى تعويض عن الإثراء بلا سبب
مقدمة من جانب المدعى عليه
بدفاع/ .................. (المدعى عليه)
ضـد
................................. (المدعى)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

رفض الدعوى الماثلة.

(الدفاع)

أولاً: سقوط حق المدعى في رفع دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب لمرور أكثر من ثلاث سنوات
لما كان الثابت من................. المؤرخ في/ / وتم فسخه في/ /
وقد أقام المدعى الدعوى الماثلة في........ أى أنه قد مر أكثر من ثلاث سنوات الأمر الذي لا يحق له رفع هذه الدعوى لمرور أكثر من ثلاث سنوات.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام وإذ لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سببا جديدا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض "
(الطعن رقم 3190 لسنة 52ق جلسة 19/ 3/ 1984 س35 ص741)
ثانيًا: لا يجوز رفع دعوى الإثراء بلا سبب طالما أن هناك رابطة عقدية بين المدعى والمدعى عليه
الثابت بالأوراق بأن المدعى قد أقام هذه الدعوى تأسيسا على أن هناك رابطة عقدية بين المدعى والمدعى عليه وهى عبارة................
ولما كان الأمر كذلك فإنه لا يجوز إقامة هذه الدعوى مما يتعين رفض الدعوى.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفى الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون للإثراء الحادث أو للافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة، وأن تعرضا ماديا وقع للمطعون ضده من الغير لا يدله فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالا لنص المادة 575/ 2 من القانون المدني، فإذا كان قد أداها للمؤجر (مورث الطاعنين) حق له أن يستردها منه وفقا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الآخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقا لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن للإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أم للإثراء الحاصل لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون "
(الطعن رقم 1124 لسنة 47ق جلسة 25/ 2/ 1981 س32 ص641)

(بناء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى عليه

 التعليـق

• المقصود بالإثراء:
يقصد بالإثراء كل منفعة مادية أو معنوية يمكن تقويمها بالمال، كاكتساب مال جديد من المنقولات أو العقارات أو الانتفاع به بعض الوقت، أو انقضاء دين، أو تجنيب خسارة محققة أو إشباع حاجة مادية أو معنوية مادام يمكن تقدير هذه الحاجة في ذاتها أو من ناحية الافتقار المقابل ـ كتقدير قيمة العمل الذي قام به المفتقر وتحقق به الإثراء. والإثراء قد يكون إيجابيًا وقد يكون سلبيًا، كما قد يكون مباشرًا أو غير مباشر،(سلطان بند 521)
• أساس دعوى الإثراء بلا سبب:
والواقع أن حكم رد الإثراء بلا حق يترتب بالضرورة على مبدأ قانوني عام مسلم من الجميع ـ وهو ضرورة استناد أي حق إلى القانون، وأنه لا يمكن كسب المال إلا وفقًا لأحكامه، مما يعني أن أي كسب لا يستند إلى القانون لا يكون مشروعًا، ولذا يلزم من يحصل عليه برده إلى من تم على حسابه دون وجه حق، لأنه إثراء غير مشروع على حساب الغير.(الشرقاوي بند 109)
• شروط نشوء الالتزام برد الإثراء:
يلزم لقيام الالتزام برد الإثراء شرطان، الشرط الأول، أن يتحقق إثراء لمن يلزم بالرد، وأن يكون هناك افتقار لمن يطالب لا بهذا الرد، وأن يكون الإثراء مترتبًا على الافتقار ويمكن أن يوصف هذا الشرط بأنه الركن المادي للالتزام برد الإثراء. والشرط الثاني الذي يوصف بأنه الركن الشرعي أو القانوني للالتزام، وهو عدم وجود سبب أو مبرر للإثراء أو الافتقار، مما يجعل الإثراء بغير وجه حق.
• الشرط الأول أو الركن الأول:
الإثراء أو الافتقار: يتكون هذا الركن المادي من إثراء وافتقار والصلة بينهما، والإثراء: هو كل منفعة أو كسب مادي أو أدبي (يقوم بالمال) يحصل عليه الشخص. وبغير تحقق الإثراء لا يتصور نشوء أي التزام بالرد ولو كان هناك افتقار، فلو قام شخص بوفاء دين على آخر لدائن هذا الشخص الآخر، وكان هذا الدين قد انقضى لسبب من أسباب الانقضاء، يحدث افتقار الموفى بقيمة الدين ولكن لا يحدث أي إثراء للموفى عنه لأنه لم يكن يلزم ملزما بشيء، و إنما يكون له أن يرجع على ما تلقى منه الوفاء باعتباره دائنا (ليطالب برد غير المستحق)
والإثراء المادي: يتمثل في أية زيادة في الحقوق المالية تضاف إلى ذمة المثري، سواء بزيادة حقوقه (إثراء إيجابي) كما لو قام شخص بإجراء ترميمات وتحسينات في منزل مملوك للمثري، أو قام بإصلاح أرضه حتى تصبح قابلة للزراعة وكذا إذا قام المثري نفسه بالانتفاع برسوم أعدها أحد المهندسين في تصميم أحد المشروعات، أو باستخدام لحن ألفه موسيقي في أغنية من الأغنيات. كما يتحقق الإثراء بنقص ديون المثري أو عدم نقص حقوقه أو عدم على كل المنفعة المحدثة لنفسه، فإذا أفاد الجيران من الأطلال على هذه الحديقة، لا يستطيع مالك الحديقة أن يطالبهم بمقدار ما أفادوه على أساس أنه إثراء على حسابه بدون وجه حق لأن فائتهم لم تتحقق نتيجة افتقار وقع له، فكل ما افتقر به تحققت له منفعة، وإن قيل أن الجيران أثروا فإثراؤهم لا يقابله افتقار لدى من أعد الحديقة وكذلك لو أقام شخص حواجز تحمي أرضه من السيول التي تحدثها الأمطار، فانتفع من هذه الحواجز أصحاب الأرض المجاورة، لا يحق له يطالبهم على أساس الإثراء، لأته لم يفتقر لمصلحهم بشيء والافتقار يقع بنقص الجانب الإيجابي من ذمة المفتقر، إذ أدى المفتقر دينًا عن المثري أو عدم زيادة الجانب الإيجابي إذا أدى للمثري خدمات يؤجر عليها عادة، دون أن يحصل على مقابل جهده، كالوسيط في إبرام الصفقات(السمسار) والطبيب والمحامي والصانع وغيرهم.
• الصلة بين الإثراء والافتقار:
تتمثل هذه الصلة في ضرورة كون الإثراء مترتبا على الافتقار، وهي صلة واضحة في أغلب صور الإثراء ذلك أن كلا من الإثراء والافتقار يترتبان على نفس الواقعة، ففي وفاء شخص بدين على الغير، واقعة الوفاء هي التي تحدث الافتقار وتحقق الإثراء وفي هدم لمنزله في سبيل إنقاذ منزل المثري من الحريق، تكون واقعة الهدم هي سبب افتقار صاحب المنزل المهدوم وسبب تحقق إثراء صاحب المنزل الذي تم إنقاذه زيادة الديون (إثراء سلبي) فإذا وفي شخص بدين على أخر فقد أثرى الموفى عنه بما نقص من ديون، وإذا أتلف شخص ماله لمنع هلاك مال المثري فإن إثراءه يكون بمنع نقص حقوقه.وقد يكون الإثراء مباشر يتم بعمل من المثري أو من المفتقر، كما في الأمثلة التي ذكرناها، وقد يكون غير مباشر يتم بتدخل الغير، هذا التدخل يكون بعمل مادي (فعل) كالربان يلقي بعض حمولة السفينة في البحر لينقذها من الغرق في عاصفة ولتنقذ بقية حمولتها فهناك افتقار مالك البضائع التي ألقيت في البحر، تحقق به إثراء مالك السفينة وملاك بقية البضائع المشحونة، وكل هذا تم بعمل مادي من الربان وقد يكون تدخل الغير المؤدي إلى تحقق الإثراء وحدوث الافتقار تصرفًا قانونيًا، كما لو اتفق حائز سيارة على إصلاحها مع ميكانيكي، وبعد استردها مالكها دون أن يكون الميكانيكي قد حصل على مقابل الإصلاح وثمن ما أبدله من أجهزتها، وفي هذه الحالة تحقق إثراء لمالك السيارة بما زاد من قيمتها بعد إصلاحها وحدث افتقار الميكانيكي لما بذله من جهد وما دفعه من ثمن القطع التي ركبها في السيارة والإثراء تم بطريق غير مباشر عن طريق التصرف القانوني، بالاتفاق الذي أبرمه الحائز مع الميكانيكي. والإثراء الأدبي، أو المعنوي يتحقق باستفادة معنوية ـ ولكن ممكن تقويمها بالمال، كإثراء التلميذ ثقافيًا من جهد المعلم، وإثراء المريض صحيًا من عناية الطبيب وفنه في علاجه، واستفادة المتهم في جريمة من دفاع المحامي عنه حتى حكم ببراءته، والافتقار هو الخسارة التي يتحملها شخص ويتحقق بها إثراء للغير، وبغير وقوع الافتقار لا يمكن أن ينشأ التزام بالرد على ما أفاد من عمل الغير، على الرغم من تحقق فائدة للغير، فمن نفق مالاً كثيرًا على إعداد حديقة جميلة لمنزله، يحقق لنفسه إثراء مقابلا لهذا الإنفاق أي يحصل وصلة الإثراء بالافتقار واضحة في الحالتين لا يحتاج إلى أكثر من تحديد الواقعة المنشئة لكل منهما. والواقع أن هذه الصلة لا تثير أيه صعوبة في تبينها في كل صور الإثراء المباشر الذي يتم بعمل من المثري أو من المفتقر، بل أنها لا تثير أية صعوبة في أحوال الإثراء غير المباشر الذي يتحقق بعامل مادي من الغير (كإلقاء الربان لجزء من بضائع السفينة المعرضة لخطر الغرق في البحر) أما إذا كان الإثراء غير مباشر وبتصرف قانوني فإن تبين الصلة بين الإثراء والافتقار ممكن أن يصبح غير واضح إذا أنه يرتبط ارتباطًا وثيقا بالركن الثاني من أركان الالتزام برد الإثراء وهو انعدام سبب الإثراء، ذلك أن صلة إثراء مالك السيارة بافتقار الميكانيكي (في المثل الذي ضربناه عن الإثراء غير المباشر الذي يتم بتدخل الغير بالتصرف القانوني)، لا تقوم إلا إذا لم تكن علاقة الحائر بمالك السيارة، تجعل لإثراء المالك سببًا، أي تجعل له حقًا في هذا الإثراء.
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أفاد قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة في تقدير قيمة الافتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي " (الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 19/ 3/ 1984)، وبأنه " الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسًا لتقدير هذه القيمة. ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقًا للمادة 179 من القانون المدني أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما اثري، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري سبب ما استحدث من بناء يكون وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء الحدود الواردة في عقد المقاولة الذي قضى بفسخه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 583 لسنة 35ق جلسة 17/ 3/ 1970) وبأنه " لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي" الطعن رقم 439 لسنة 38ق جلسة 5/ 3/ 1974)
وقد قضت محكمة النقض أيضًا بأن " إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب " (طعن رقم 436 لسنة 48ق جلسة 8/ 12/ 1981) وبأنه " مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص " (طعن رقم 228 لسنة 21ق جلسة 28/ 1/ 1954)
• الركن الشرعي: انعدام سبب الإثراء:
يقصد بانعدام سبب الإثراء عدم وجود مبرر قانوني، يجعل من حق المثري أن يحصل على الإثراء، أو يجعل على المفتقر أن يتحمل قيمة افتقاره أو لا يطالب بها أحدًا، فالسبب الذي يمنع المطالبة بالإثراء هو كل واقعة أو حكم قانوني، يبرر دخول الإثراء في ذمة المبري، ويبرر تحمل المفتقر بافتقاره. هذا السبب الذي يجعل الإثراء غير واجب الرد قد يكون:
1 - تصرفًا قانونيًا: فكل من يكسب حقًا ماليًا بمقتضى تصرف قانوني، يكون كسبه لهذا الحق إثراء له سبب مشروع مادام التصرف صحيحًا، ولا يمكن أن يطالب برد شيء على أساس الإثراء بلا سبب، ولو كان ما تلقاه من مقابل بمقتضى عقد يبرمه يزيد في قيمته عما التزم به في هذا العقد (وإن جاز الطعن في العقد على أساس الغين إن توافرت شروط الطعن به)فإذا كانت شركات التأمين قد اتفقت مع مستأمن على منزله ضد الحريق، على أنه في حالة احتراق المنزل يكون المستأمن بالخيار بين الحصول على مبلغ من النقود كتعويض وبين أن تبنى له الشركة منزلاً بدله، فإذا اختار بناء المنزل القديم، لا تستطيع أن ترجع على المستأمن بالفرق بين القيمتين على أساس الإثراء، لأنه يكسب هذا الإثراء بموجب عقد التأمين. بل أن العقد يعتبر سببًا مبررًا للإثراء، ولو كان إثراء بلا مقابل، كإثراء المرهوب له بمقتضى عقد الهبة. والتصرف القانوني يعتبر سببًا مبررًا للإثراء ولو لم يكن بين المثري والمفتقر، فإذا اتفق مستأجر أرض مع مقاول على أن يقيم له أبنية في هذه الأرض، فأقمها ولم يستوف ما يستحقه عن إقامتها من مقابل ثم فسخ عقد الإيجار بين المالك والمستأجر، وتم الاتفاق بينهم على أن المالك يملك المباني التي أقيمت الأرض، كان هذا الاتفاق (الذي لم يدخل المقول طرفا فيه) مانعا من استطاعة رجوع المقاول على المالك لمطالبته بقيمة المباني على أساس الإثراء، لأن اتفاق المالك مع المستأجر سبب مبرر لإثرائه بقيمة المباني.
2 - وقد يكون السبب هو الفعل الضار: فإذا أتلف شخص بخطئه سيارة شخص آخر، ثم ألزم بإصلاحها لتعويضه عن أضرارها وبعد الإصلاح وجد أن السيارة قد زادت قيمتها عما كانت عليه قبل الإتلاف، لا يستطيع أن يطالب مالك السيارة برد ما زاد من قيمتها على أساس الإثراء ذلك أن ما حصل عليه المالك من إثراء نتيجة إصلاح التلف، بما في ذلك زيادة القيمة، له سبب هو التزام المخطئ بالتعويض على أساس الفعل الضار.
3 - حكم القانون: قد يكون سبب الإثراء الذي يمنع من مطالبة المثري بالرد هو حكم القانون، كما في حال مستحق النفقة، الذي يحصل عليها من الملتزم بها، فالقانون هو الذي يجعل له الحق في قيمة النفقة، ويعتبر سببًا لإثراء مستحقها بها. كذلك يعتبر حكم القانون هو سبب إثراء مكتسب ملكية شيء، كان مملوك لأخر، بالتقادم، ولذا لا يستطيع من فقد الملكية لكسب أخر لها بالتقادم أن يطالب مكتسبها على أساس الإثراء، برد قيمة ما كسبت ملكيته بالتقادم، لأن التقادم سبب لإثرائه به وهذا هو الحكم في كل حال ممكن إسناد الإثراء فيها (أو الافتقار) إلى حكم قانوني يبرره وإذا توافر الركنان السابقان أي إذا تحقق إثراء لشخص من افتقار شخص أخر، وكان الإثراء (أو الافتقار)بلا سبب قانوني يبرره، فإن التزاما يقوم على عاتق المثري بأن يعوض المفتقر عن افتقاره في حدود ما أثرى به كما يقول نص المادة 179 مدني ولو كان ما تحقق في ذمة المثري من إثراء قد زال عند رفع الدعوى من قبل المفتقر للمطالبة برده وإذا كانت الواقعة التي ترتب عليها الإثراء والافتقار تفتح أمام المفتقر طريقًا قانونيًا آخر للمطالبة بتعويضه عن افتقاره، جاز له أن يلجأ إلى هذا الطريق الأخر دون طريق رفع دعوى الإثراء، مادام حقه في كل من الطريقين قائمًا فإذا غصب شخص ملكا لآخر وكان هذا الملك مثمرًا كان أمام المغصوب منه طريقان طريق الرجوع بدعوى المسئولية على أساس أن الغصب خطأ يلزم من صدر منه بتعويض الأضرار المترتبة عليه، وطريق الرجوع على الغاضب لمطالبته برد ما أثرى به على حساب المالك بغير وجه حق ولكن المغضوب منه وكل من تتوافر له بجانب المطالبة على أساس الإثراء بلا سبب. مطالبة على أساس آخر، لن يلجأ إلى دعوى الإثراء بل يفضل عليها دعوى أخرى له الحق في رفعها لأن حصيلة دعوى الإثراء أقل منها لأن المثري يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار فلا يلتزم المثري غصب ملك الغير في المثل الذي ضربناه، بأن يعوض كل ما يترتب على فعله من ضرر إذا كان هذا الضرر أكثر من الإثراء الذي تحقق له بالغصب بل يرد إلى المغضوب منه قيمة إثرائه فقط. في حين أن المطالبة على أساس المسئولية التقصيرية تسمح للمغضوب منه أن يحصل على تعويض كامل عن كل ما ترتب على فعل الغضب من أضرار. ولو جاوزت هذه الأضرار الفائدة التي حصل عليها الغاضب ومعنى ما سبق أن المطالبة برد الإثراء بلا سبب ليست كما يذهب كثير من الفقهاء الفرنسيين دعوى احتياطية لا تستخدم إلا إذا لم يكن للمفتقر طريق آخر للرجوع به على المثري، بل يقوم الحق فيها من مجرد توافر شروط قيام الالتزام برد الإثراء ولو توافرت في نفس الوقت شروط الالتجاء إلى طريق أخر للرجوع على المثري على أساس آخر غير الإثراء (الشرقاوي بند 758 وما بعده مرقص بند 22)
وقد قضت محكمة النقض بأن " للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه - عن - التركة كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون القائدة المقررة للدين 2 ٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فيه أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدار بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقًا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافًا إلفيها فوائد من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق " (طعن رقم 51 لسنة 43ق جلسة 23/ 2/ 1977)
• تطبيقات لحالات الإثراء بلا سبب:
تنازلت محكمة النقض لحالات الإثراء بلا سبب وسوء تلقى الضوء على بعض هذه الحالات كما يلي.
• تحمل المتصرف عبء الضريبة العقارية:
فقد قضت محكمة النقض بـأن "يعتبر باطلا كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عب الضريبة "على التصرفات العقارية" إلى المتصرف إليه، أي أن المتصرف هو الذي يتحمل عبء الضريبة، ويؤديها عنه المدين بدين الضريبة، بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك " (الطعن رقم 2404 لسنة 63ق جلسة 31/ 1/ 2001)
• رد رسوم التسجيل إذا كان هناك استحالة لدى المصلحة تمنع التسجيل:
وقد قضت محكمة النقض بأن" المادة السادسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص على أنه " لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أيًا كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال " والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 والتي تنص على أنه " لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" لا تعني الحالة التي يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وفي هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهي تقضي برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتبارًا من 17 مارس سنة 1951 بعد أداء رسم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة تم توثيقه في 4 مارس سنة 1954 فإن الحكم المطعون فيه إذا خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأولين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفًا للقانون "(طعن رقم 456 لسنة 25ق جلسة 22/ 12/ 1960)
• التزام المستحق في الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه:
فقد قضت محكمة بأن "التزم المستحق في الوقف برد ما تسلمه زيادة على استحقاقه يقوم على حكم المادة 145 من القانون المدني، فالحكم الذي يلزمه بالرد منعًا من إثرائه على حساب الغير لا مخالفة فيه للقانون ولا محل للاحتجاج بالمادة 147 مدني إذ أنها وردت في شأن الالتزامات الطبيعية وامتناع الرد فيما يوفي منها " (طعن رقم 96 لسنة 15ق جلسة 13/ 6/ 1946)
• إخلال العامل بالتزامه بتسليم العمل المخول إليه بعد تدريبه من قبل الشركة يبيح للأخيرة الرجوع على هذا العامل بقاعدة الإثراء بلا سبب:
وقد قضت محكمة النقض بأن " لا يلزم العامل بالتعويض وفقًا للمادة 14 من نظام قانون العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التي تحددها بعد انتهاء تدريبه كما أن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضًا على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (طعن رقم 260 لسنة 43ق جلسة 4/ 3/ 1980)
• تحمل مصاريف نقل القمح على عبء من التزم به:
فقد قضت محكمة النقض بأن " متى كانت وزارة التموين ملتزمة أصلا بتسليم القمح لأصحاب المطاحن من الشئون المحلية لأن سعر القمح حدد على هذا الأساس وأنها في سبيل عدم المساس بهذا السعر كانت تصرف لهم في حال استلامهم القمح من شون بعيدة ما يزيد من أجرة النقل على أربعين مليمًا المحددة في تكاليف إنتاج الدقيق نظير نقل القمح من تلك الشون المحلية إلى المطحن، ومتى كانت الوزارة هي الملتزمة أصلاً بنقل القمح إلى الشون المحلية فإنه لا يقبل منها القول بأن صاحب المطحن قد أثرى من هذا العمل على حسابها بغير سبب مشروع " (طعن رقم 260 لسنة 33ق جلسة 8/ 2/ 1968)
• المطالبة بقيمة الثمار التي استولي عليها أفراد القوات المسلحة:
فقد قضت محكمة النقض بأن " إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا علبيه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلا في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب "(طعن رقم 436 لسنة 48ق جلسة 8/ 12/ 1981)
• رجوع المقاول بعد فسخ العقد بقيمة ما استخدمه من أعمال استنادا لقاعدة الإثراء بلا سبب:
فقد قضت محكمة النقض بأن " الحكم بفسخ عقد المقاولة بنبي عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استخدمه من أعمال إلا استنادًا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسًا لتقدير هذه القيمة " (طعن رقم 583 لسنة 35ق جلسة 17/ 3/ 1970)
• لا يجوز الرجوع على القاصر بقاعدة الإثراء بلا سبب إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه:
فقد قضت محكمة النقض بأن " نيابة الولي القاصر هي نيابة قانونية، ويتعين عليه حتى ينصرف أثر العمل الذي يقوم به إلى القاصر أن يكون هذا العمل في حدود نيابته أما إذا جاوز الولي هذه الحدود فإنه يفقد صفة النيابة ولا ينتج العمل الذي قام به أثره بالنسبة إلى القاصر ولا يجوز الرجوع على هذا الأخير إلا بقدر المنفعة التي عادت عليه بسببها "(طعن رقم 508 لسنة 42ق جلسة 31/ 1/ 1977)
• مطالبة المقاول بقيمة المباني على أساس دعوى الإثراء بلا سبب:
فقد قضت محكمة النقض بأن " إذا كان الثابت أن الطاعن - المقاول - أقام دعواه بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه بقيمة المباني موضوع النزاع على أساس أنه أقام هذه المباني لصالح المطعون عليه على أرض مملوكة للأخير دون أن توجد بينهما رابطة عقدية، وهو ما يخوله إثبات هذه الواقعة المادية بكافة الطرق حتى لا يثري المطعون عليه على حسابه بلا سبب فإن مفاد ذلك أن الطاعن لا يستند إلى عقد مقاولة كسبب لدعواه بل يستند في ذلك أصلا إلى أحكام الإثراء بلا سبب " (طعن رقم 29 لسنة 41ق جلسة 16/ 3/ 1976)
• حالات لا يجوز فيها تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب:
فقد قضت محكمة النقض بأن " مناط استحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية، كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة " (طعن رقم 445 لسنة 36ق جلسة 16/ 12/ 1972)، وبأنه "متى تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحًا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهله المنتفع سنويًا وأن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع استنادًا إلى هذا العقد مدفوعًا بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما " (طعن رقم 148 لسنة 23ق جلسة 30/ 5/ 1957)، وبأنه إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استنادًا إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ربع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده وزارة الأوقاف الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح ردًا بالنسبة للتركة. ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له " (طعن رقم 150 لسنة 18ق جلسة 16/ 11/ 1950)
• ويجب التمسك بقاعدة الإثراء أمام محكمة الموضوع:
يجب على المدعي التمسك أمام محكمة الموضوع بقاعدة الإثراء بلا سبب وبعد تمسكه هذا دفاعًا جوهريًا يجب على المحكمة الرد عليه و إلا أصبح حكمها هذا معيبًا بالقصور
وقد قضت محكمة النقض بأن" مؤدى نص المادتين 179 و324 من التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وابرم له تصرفًا قانونيًا رغم إرادته، و أدى هذا التصرف، أو ذلك العمل إلى افتقاره في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الأخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار. وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره، و إلى إثراء العميل " مورث المطعون ضدهم " لما عاد عليه منفعة بسبب هذا الوفاء، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليًا أو جزئيًا، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيبًا بالقصور " (الطعن رقم 312 لسنة 37ق جلسة 16/ 5/ 1972)


• التمسك بالإثراء أمام محكمة ثاني درجة:
وقد قضت محكمة النقض بأن "إذا كانت المادة 11/ 3 من قانون المرافعات السابق، قد أجازت للخصوم في الاستئناف، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله، تغيير سببه والإضافة إليه، وكان الاستناد أمام محكمة الاستئناف في طلب الإلزام بمبلغ، إلى أحكام الإثراء بلا سبب يعد سببًا جديدًا أضيف إلى السبب الذي رفعت به الدعوى ابتداء، وليس طلبًا جديدًا يتغير به موضوع الطلب الأصلي، لأن هذا الطلب ظل باقيًا على حالة حسبما كان مطروحًا أمام محكمة أول درجة، فإن إبداء هذا السبب يكون مقبولاً أمام محكمة الاستئناف " (طعن رقم 312 لسنة 37ق جلسة 16/ 5/ 1972)
• ويقع على الدائن المفتقر عبء الإثبات إلا أنه لا يجوز التمسك ولو لأول مرة أمام محكمة النقض:
وقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عبء إثبات حصوله على الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق يقع دائمًا على الدائن المفتقر " (الطعن رقم 4634و 4467 سنة 61ق جلسة 9/ 2/ 1993)، وبأنه " لا يلزم العامل بالتعويض - وفقًا للمادة 14 من نظام العاملين بالقطاع العام الصادر به القرار الجمهوري رقم 3309 لسنة 1966 إلا إذا أخل بالتزامه بالعمل لدى الشركة المدة التي تحددها بعد انتهاء تدريبه، كما أن الاستناد إلى قاعدة الإثراء بلا سبب يتطلب إثبات ما عاد من منفعة على المطعون ضده بسبب تدريبه، وكلا الأمرين خروج على واقع الدعوى الذي كان معروضًا على محكمة الموضوع بواقع جديد فلا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض " (طعن رقم 260 لسنة 43ق جلسة 4/ 3/ 1980)


• ويعد الإثراء والافتقار من الوقائع المادية يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن:
وقد قضت محكمة النقض بأن " مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقاره في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار. ولما كان الإثراء والافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات زمنها البينة والقرائن، وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدعوى على سند من أنها تقوم على عقد مقاولة تزيد قيمته على عشر جنيهات دون أن يثبت بالكتابة ورفض على هذا الأساس إجابة الطاعن - المقاول - إلى طلب الإحالة إلى التحقيق لإثبات أنه هو الذي أقام المباني - لصالح المطعون عليه - فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. (الطعن رقم 29 لسنة 41ق جلسة 15/ 3/ 1976)، وبأنه " إذا كان عبء إثبات حصول الإثراء بلا سبب ومقداره يقع دائما على الدائن المفتقر فإن المشتري من المفلس - إذا قضى ببطلان عقد طبقًا للمادة 228 تجاري - لا يستطيع في جميع الأحوال أن يرجع بالثمن على التفليسة إلا إذا اثبت أنه عادت عليها منفعة من هذا الثمن وبقدر هذه المنفعة يكون رجوعه عليها على ألا يتجاوز ما يرجع به الثمن الذي افتقر به ويعتبر في هذه الحالة دائنا لجماعة الدائنين الذين تتكون منهم الجماعة. أما أخفق في هذا الإثبات فإنه لا يستطيع رد الثمن من أموال التفليسة ولا يكون له في هذه الحالة إلا أن ينتظر حتى تقفل التفليسة ثم يرجع على المفلس بضمان الاستحقاق طبقًا لما تقضي به المادة 442 من القانون المدني إذ أن العقد في العلاقة يعتبر قائمًا وصحيحًا وليس صحيحًا القول بتخويل المشتري من المفلس في هذه الحالة الحق في أن يشترك بالثمن في التفليسة بوصفه دائنا عاديًا في جماعة الدائنين يخضع مثلهم لقسمة الغرماء وذلك ما لم يثبت السنديك أن الثمن الذي قبضه المفلس لم يعد بأي نفع على جماعة الدائنين - ذلك أن هذا القول يقوم على أساس افتراض إثراء جماعة الدائنين الثمن الذي قبضه المفلس وإلقاء عبء نقض هذه القرينة على عاتق السنديك وفي هذا قلب لأوضاع الإثبات في دعوى الإثراء وابتداع لقرينة لا سند لها من القانون " (الطعن 188 لسنة 33ق جلسة 30/ 3/ 1967)
• الخصوم في دعوى الإثراء:
طرفا دعوى الإثراء بلا سبب، هما المدعي والمفتقر، والمدعي عليه وهو المثري ولا يشترط في أي منهما توافر الأهلية، فيستوي أن يكون ذا أهلية أو يكون عديم الأهلية وفي هذه الحالة ينون عن عديم الأهلية من يمثله قانونًا من ولي أو وصي أو قيم، مع مراعاة أحكام المادة 142/ 2 مدني. وقد يوجد أكثر من مفتقر، كالشركاء على الشيوع في الأرض المغتصبة، فلكل دعوى قبل المثري بقدر حصته في الشيوع، ولا تضامن بينهم لعدم وجود نص بذلك، كذلك قد يوجد أكثر من مثري، بأن يتعدد مغتصبي أرض الغير، ويراعي أن المفتقر إذا رجع عليهم بدعوى الإثراء بلا سبب، فلا تضامن بينهم لعدم وجود نص بذلك، أما أن رجع عليهم بدعوى المسئولية التقصيرية، فيكونون متضامنين عملاً بالمادة 169، (المستشار أنور طلبة - مرجع سابق ويري السنهوري بأنه لا تضامن إطلاقًا).
• طبيعة دعوى الإثراء:
فقد قضت محكمة النقض بأن " للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه - عن التركة - كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإذا كان رجوعه بدعوى الحلول يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329من القانون المدني فإذا كانت الفائدة المقررة للدين 2٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن أثر بغير بدعوى الإثراء بر سبب فله أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدار بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقًا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافًا إلفيها فوائد من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق " وإذ كان الطاعن قد أسس دعواه على أنه قام بسداد الدين الباقي للدائنة بعد أن اتخذت إجراءات نزع الملكية ورفع الدعوى لإلزام المطعون ضدهم بأن تدفع له نصيبها في الدين وفي الفوائد القانونية بواقع 4٪ من تاريخ المطالبة الرسمية فقضت له المحكمة بالمبلغ المطالب به وأغفلت الفصل في طلب الفوائد فأقم الدعوى المطعون في حكمها للمطالبة بتلك الفوائد، وكان المستفاد من جملة ما تقدم أن الطاعن قد استند في داعوه إلى الفضالة في التي تعطيه الحق في الفوائد من تاريخ إنفاقه للمبالغ الضرورية والنافعة دل على ذلك أنه لم يتمسك بالفائدة التي كانت تستحقها الدائنة وهي 2٪ حتى يمكن القول باستناده لدعوى الحلول، كما أنه لم يطلب الفوائد من تاريخ الحكم النهائي طبقًا لقواعد الإثراء بلا سبب و أوضح اضطراره لسداد الدين توفيًا لإجراءات التنفيذ العقاري بدين لا يقبل الانقسام بالنسبة للمدينين وهو أحدهم مما تستقم معه دعوى الفضالة ومؤدى ذلك استحقاقه للفوائد بواقع 4٪ من تاريخ الإنفاق وهو سابق على التاريخ الذي جعله بدءًا لطلبها، فإن الحكم - إذ خالف ذلك بأن كيف دعوى الطاعن بأنها دعوى حلول مما لا يستقم مع طلباته فيها - يكون مخطئًا في تطبيق القانون. (الطعن رقم 51 لسنة 43ق جلسة 23/ 2/ 1977)
• عدم تقيد التعويض عن الإثراء بالقيمة الإيجارية:
فقد قضت محكمة النقض بأن " إذا كان الغصب باعتباره عملاً غير مشروع، - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة بتعويض الأضرار الناشئة عنه ولا تتقيد المحكمة بحكم المادة 33 من الإصلاح الزراعي عند قضائها بالريع لصاحب الأرض المغتصبة مقابل ما حرم من ثمار، و ذلك باعتبار هذا الريع بمثابة تعويض، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون بتجاوزه الحد الأقصى المقرر لإيجاره الأراضي الزراعية طبقًا للمادة 33 المشار إليها (طعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 5/ 3/ 1974، طعن رقم 14 لسنة 33 ق جلسة 1968)، وبأنه إنفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموت بالعين المؤجرة له وهي من المصروفات النافعة - التي لم يثبت حصول الاتفاق عليها - وليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات استنادًا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم علاقة الطرفين.إذا أن للإثراء والافتقار سببًا مشروعًا هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين، ولأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طول مدة استغلاله للعين فينعدم بذلك قانونًا شرط افتقار المستأجر الذي هو شرط جوهري لدعوى الرجوع (الطعن رقم 3 لسنة 32 ق جلسة 10/ 5/ 1966)
• ولا يجوز تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب إذا كان هناك علاقة تعاقدية بين الأطراف:
إذا كانت علاقة الخصومة يحكمها عقد فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين، والعقد الذي هو سبب الإثراء قد يكون مبرمًا بين المثري والغير دون أن يكون طرفًا فيه، ويقوم العقد مع ذلك سببًا قانونيًا للإثراء.
وقد قضت محكمة النقض بأن " من المقرر أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي تطبيقاته رد غير المستحق بل لا يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما التزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون الإثراء الحادث وللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره (الطعن رقم 727 لسنة 51ق جلسة 2/ 5/ 1988)، وبأنه الاتفاق بين المنتفع والشركة المستغلة لمرفق الكهرباء بالقاهرة على أن يساهم المنتفع في تكاليف الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين والتزام الشركة برد عائد مقرر على ما تستهله سنويًا ما دامت الشركة قائمة على ألا يتجاوز العائد المرتد قيمة التكاليف المذكورة، يعتبر معه ما دفع استنادا إلى هذا العقد مدفوعًا بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب " (الطعن 148 لسنة 23ق جلسة 30/ 5/ 1957)، وبأنه مؤدى نص المادة 9 من القانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري أن الملكية في المواد العقارية لا تنتقل - وعلى وجه ما جرى به قضاء هذه المحكمة - سوء بين المتعاقدين أو بالنسبة للغير إلا بالتسجيل، وما لم يحصل هذا التسجيل تبقى الملكية على ذمة المتصرف، ولا يكون للمتصرف إليه في الفترة من تاريخ التعاقد إلى وقت تسجيل سوى مجرد أمل في الملكية دون أي حق فيها، و إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى صحيحًا إلى عدم تطبيق قاعدة الإثراء بلا سبب لطلب الطاعن الأول - المثري - نصيبه في أنقاض المنزل موضوع النزاع لأنه لم يصبح مالكًا لحصته في هذا المنزل إلا بالتسجيل الذي تم في سنة 1958 وبعد أن استولي المطعون عليه - المشتري لذات العقار - على أنقاض المنزل المذكور وأصبحت الأرض خالية من المباني، لما كان ذلك فإن النعي على الحكم يكون في غير محله " (الطعن رقم 386 لسنة 42ق جلسة 6/ 4/ 1976)، وبأنه "متى كان هناك عقد يحكم علاقة الطرفين فلا محل لتطبيق قاعدة الإثراء على حساب الغير فإن هذه القاعدة هي مصدر لا تعاقدي للالتزام فلا يكون لها محل حيث يوجد التعاقد، فإن كان المستأجر قد التزم في عقد الإيجار بأجرة ري الأرض وتعهد بأن يدفع الأموال الأميرية على أن يخصم من أجرة الأطيان ثم دفع للصرف على ذمة الأموال مبالغ تزيد على قيمة المستحق منها على الأطيان المؤجرة فخصمت له الحكومة الزيادة من أجرة الري الملتزم هو بها ثم خصمتها المحكمة من أجرة الأطيان على أساس أن دفعها إنما كان على ذمة الأموال وحفظت للمؤجر أن يرجع بها على المستأجر بدعوى الإثراء على حساب الغير فإنها تكون قد أخطأت " (مجموعة القواعد القانونية 2 - 79 جلسة 16/ 11/ 1944)، وبأنه " الأصل في الوكالة أنها تكون بغير مقابل ما لم يوجد شرط صريح بخلاف ذلك أو شرط ضمني يتضح من حالة الوكيل فإذا استندت المحكمة في أن ناظر الوقف كان يعمل بغير أجر إلى إقراراته المتكررة فإنها لا تكون قد خالفت القانون ولا يقبل من هذا الناظر قوله أنه لا يصح الوقف على حساب جهوده فإن دعوى الإثراء على حساب الغير لا يكون لها محل إلا إذا لم توجد رابطة عقدية بين المتخاصمين وهي ليست حالته (مجموعة القواعد القانونية 87 - 1227 جلسة 14/ 6/ 1945)
وقد قضت محكمة النقض أيضا ًبأن " إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا علبيه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلا في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب "(طعن رقم 436 لسنة 48ق جلسة 8/ 12/ 1981)، وبأنه" من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية، فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب والذي تطبيقاته رد غير المستحق بل لا يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما التزاماته قبل الآخر، إذ يلزم لقيام هذه الدعوى ألا يكون الإثراء الحادث وللافتقار المترتب عليه سبب قانوني يبرره، لما كان ذلك وكان من الثابت من الأوراق أن علاقة المطعون ضده بمورث الطاعنين يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما يلزم أولهما بأداء الأجرة مقابل تمكين ثانيهما من الانتفاع بالعين المؤجرة، وإن تعرضا ماديا وقع المطعون ضده من الغير لا يد له فيه بلغ من الجسامة حدا حرمه كلية من الانتفاع بالعين المؤجرة وهو يخوله الحق بصفته مستأجرًا في الامتناع عن الوفاء بالأجرة إعمالا بنص المادة 575/ 2 من القانون المدني، فإذا كان قد أداها للمؤجر " مورث الطاعنين " حق له أن يسترد منه وفقًا لأحكام عقد الإيجار المبرم بينهما والتي تحدد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الأخر وتحمل المؤجر تبعة حرمان المستأجر من الانتفاع بالعين المؤجرة باعتبار أن عقد الإيجار من العقود المستمرة والأجرة فيه مقابل المنفعة وليس وفقًا لقواعد الإثراء بلا سبب والذي من تطبيقاته رد غير المستحق طالما أن الإثراء لمورث الطاعنين سبب قانوني يبرره وهو عقد الإيجار سالف الذكر،وإذا التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في قضائه برفض الدفع المبدي من مورث الطاعنين بسقوط حق المطعون ضده في رفع الدعوى بالتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 187 من القانون المدني يكون قد صادف صحيح القانون " (طعن رقم 1124 لسنة 47 ق جلسة 25/ 2/ 1981)، وبأنه " إذا كان الثابت أن علاقة الطاعن والمطعون عليه الأول يحكمها عقد إيجار مبرم بينهما، فلا محل في تطبيق قواعد الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية، وتكون أحكام العقد هي المرجع في تحديد حقوق وواجبات كل من الطرفين قبل الأخر " (الطعن رقم 5 لسنة 41ق جلسة 12/ 11/ 1977)، وبأنه " اتفاق المستأجر مصروفات على إصلاح البور وإحياء الموت بالعين المؤجرة له وهي من المصروفات النافعة - التي لم يثبت حصول الاتفاق عليها - وليست من المصروفات الضرورية لحفظ العين من الهلاك فلا محل معه للرجوع بهذه المصروفات استنادًا إلى قاعدة الإثراء بلا سبب ما دام هناك عقد يحكم علاقة الطرفين.إذا أن للإثراء والافتقار سببًا مشروعًا هو عقد الإيجار القائم بين الطرفين، ولأن هذه المصروفات قد أفاد منها المستأجر طول مدة استغلاله للعين فينعدم بذلك قانونًا شرط افتقار المستأجر الذي هو شرط جوهري لدعوى الرجوع (الطعن رقم 3 لسنة 32 ق جلسة 10/ 5/ 1966)، وبأنه " من المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه حيث تقوم بين طرفي الخصومة رابطة عقدية فلا قيام لدعوى الإثراء بلا سبب أو لأحكام الفضالة، بل يكون العقد وحده هو مناط تحديد حقوق كل منهما والتزاماته قبل الأخر، لما كان ذلك ومن الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه وسائر مستندات الطعن أنه قد تم الاتفاق بين الشركة الطاعنة والمطعون ضدهم بموجب عقد المؤرخ على كيفية سداد تكاليف تخزين اللحوم المستورة بالثلاجات بجمهورية مصر العربية وأن الملزم بها البائع أو المشتري حسب ميناء الوصول ويتحمل المورد - المطعون ضدهم - بمصاريف تخزين البضاعة في ثلاجات بورسعيد دون الإسكندرية حسبما ورد في بنود التسليم في عقد التوريد وقد تعهد المطعون ضدهم بالعقد المؤرخ بتحمل نفقات التخزين بثلاجات الجيش بالسويس وكافة الالتزامات المترتبة على تخزين هذه الكمية، ومن ثم فإن العلاقة بين طرفي الخصومة علاقة تعاقدية وإذا خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بسقوط حق الشركة الطاعنة تأسيسًا على قواعد الإثراء بلا سبب والفضالة فإنه يكون مشوبًا بالخطأ في تطبيق القانون (الطعن رقم 470 لسنة 50ق جلسة 18/ 5/ 1981)
• و في حالة فسخ العقد أو بطلانه يجوز التمسك بقاعدة الإثراء بلا سبب:
يجوز للدائن في حالة فسخ العقد أو بطلانه استرداد حقه بدعوى الإثراء بلا سبب.
وقد قضت محكمة النقض بأن " لما كان القانون التجاري خلوا من نص يجيز للمتعاقد من المفلس بعقد من عقود المعاوضة - إذا ما قضى ببطلان هذا العقد طبقًا للمادة 228 من ذلك القانون - أن يسترد من التفليسة المقابل الذي قدمه للمفلس فإن رجوع هذا المتعاقد على التفليسة بهذا المقابل لا يكون إلا على أساس ما تقضي به القواعد العامة،وإذا كان لا يحق للمشتري من المفلس أن يستند في استرداد الثمن من التفليسة على الالتزام بالضمان الناشئ عن عقد البيع لأنه ما دام هذا العقد لا ينفذ في حق جماعة الدائنين فإنه لا يمكن مطالبتهم بالالتزامات المترتبة عليه ومن ثم فلا يكون للمشتري في هذه الحالة من سند في الرجوع على التفليسة سوى دعوى الإثراء بلا سبب متى توافرت شروطها " (الطعن رقم 88 لسنة 33 ق جلسة 30/ 3/ 1967)، وبأنه " الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسًا لتقدير هذه القيمة. ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقًا للمادة 179 من القانون المدني أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما اثري، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري سبب ما استحدث من بناء يكون وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء الحدود الواردة في عقد المقاولة الذي قضى بفسخه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 583 لسنة 35ق جلسة 17/ 3/ 1970)
• والفائدة القانونية التي تستحق عن التعويض في دعوى الإثراء بلا سبب تحسب من وقت صدور الحكم النهائي:
وقد قضت محكمة النقض بأن" لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أقام قضائه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة في تقدير قيمة الافتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي " (الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 19/ 3/ 1984)
• عدم التزام القاضي في تقدير التعويض بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي قبل العمل بالقانون رقم 96 لسنة 1992:
وقد قضت محكمة النقض بأن " لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي " (الطعن رقم 439 لسنة 38 ق جلسة 5/ 3/ 1974)
• ومن حالات الإثراء بلا سبب نقل عبء ضريبة التصرفات العقارية على غير الملتزم بها:
وقد قضت محكمة النقض بأن " يعتبر باطلاً كل شرط أو اتفاق يقضي بنقل عبء الضريبة " على التصرفات العقارية " ويؤديها عنه المتصرف إليه الذي يكون له الرجوع بما أداه على المتصرف المدين بدين الضريبة بدعوى الإثراء بلا سبب ويبطل كل شرط أو اتفاق على خلاف ذلك.(الطعن رقم 2404 لسنة 63 ق جلسة 31/ 1/ 2001)
• مدة تقادم دعوى المطالبة برد الإثراء:
وقد اتبع الشارع في تحديد مدة تقادم دعوى المطالبة برد الإثراء، التي يرفعها المفتقر، القاعدة التي اتبعها في تحديد مدة تقادم دعوى المطالبة بالتعويض على أساس المسئولية التقصيرية يجعلها مدة قصيرة (3 سنوات) تبدأ من العلم بالحق في المطالبة، فإن لم يتم هذا العلم كانت مدة التقادم المعتادة (15سنة) من تاريخ نشوء الحق، بصرف النظر عن تاريخ العلم
• والتقادم المنصوص عليه في هذه المادة لا يتعلق بالنظام العام:
سقوط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بالتقادم الثلاثي لا يتعلق بالنظام العام و إذا لم يثبت أن الطاعنة تمسكت به أمام محكمة الموضوع فإن ما تثيره بشأنه يعتبر سببًا جديدًا لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض (الطعن رقن 2190 لسنة 52ق جلسة 19/ 3/ 1984)