مذكرة في دعوى تعويض عن إثراء بلا سبب
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ .................. (المدعى)
ضـد
................................. (المدعى عليه)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

إلزام المدعى عليه بأن يدفع للمدعى مبلغ وقدره......... وكذا الفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية وحتى السداد.

(الدفاع)

أولاً: إلزام المدعى عليه بتعويض المدعى عما افتقر به
مقتضى مبدأ الإثراء بلا سبب وفقا للمادة 179 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن يلتزم المثرى بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما أثرى، أى أن يلتزم برد أقل قيمتى الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المشتري بسبب ما استحدث من غرس يكون تحققه أى وقت استحداث الغرس بينما الوقت الذي يقدر فيه الافتقار هو قوت صدور الحكم.
(الطعن رقم 878 لسنة 53ق جلسة 7/ 1/ 1987)
وحيث أنه وبموجب......... قامت علاقة بين المدعى والمدعى عليه إلا أن الأخير قام بعمل...................................................
(تذكر واقعة الإثراء بلا سبب)
وقد أدى ذلك لافتقار المدعى والمتمثل في:
1 - ...................................
2 - ...................................
3 - ...................................
4 - ..............................
ولما كان الأمر كذلك وطبقا لما انتظمته المادة 179 من القانون المدني والتي تنص على أن:
" كل شخص، ولو غير مميز، يثرى دون سبب مشروع على حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقى هذا الالتزام قائما ولو زال فيما بعد ".
ولما كان المدعى عليه قد أثرى على حساب المدعى فإنه يلتزم بتعويض المدعى عما لحقه من خسارة وذلك في حدود ما أثرى به.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مؤدى نص المادة 179 من القانون المدني أنه إذا تولى شخص عملا لآخر وأدى هذا العمل إلى افتقار في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الآخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني، فإن المثرى يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين الإثراء أو الافتقار، ولما كان الإثراء أو الافتقار من الوقائع المادية فإنه يصح إثباتها بجميع وسائل الإثبات ومنها البينة والقرائن "
(الطعن رقم 29 لسنة 41ق جلسة 16/ 3/ 1976 س27 ص662)

(بناء عليه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى

 التعليـق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
نص المادتين (179، 180) مدني تنص على أن:
مادة 179: كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص آخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقي هذا الالتزام قائمًا ولو زال الإثراء فيما بعد.
مادة180: تسقط دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض، وتسقط الدعوى، كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
• المستندات المطلوبة:
1- المحضر الإداري الذي يثبت إثراء المدعى عليه على حساب المدعى.
2- عقد الشركة أو عقار المشاركة الذي يثبت العلاقة بين المدعى والمدعى عليه.
3- المستند الذي يثبت افتقار المدعى نتيجة فعل المدعى عليه.
• أحكــام النقــض:
* إذا تمخضت الدعوى الى أنها دعوى إثراء بغير سبب وعجزت محكمة النقض عن استخلاص عناصرها الواقعية من بيانات الحكم المطعون فيه فإنها تعيد القضية الى المحكمة التي أصدرت هذا الحكم لتحكم فيها من جديد.
(الطعن رقم 11 لسنة 6ق جلسة 4/ 6/ 1936)
* لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه فيما تقدم - قد أفاد قضاءه على أساس قاعدة الإثراء بلا سبب وكان من مقتضى هذه القاعدة التزام المثري في حدود ما أثرى به بتعويض المفتقر عما لحقه من خسارة - وكانت العبرة في تقدير قيمة الافتقار هو وقت صدور الحكم فإن الفائدة القانونية التي تستحق عن هذا التعويض لا تكون إلا من وقت صدور الحكم النهائي " (الطعن رقم 2190 لسنة 52 ق جلسة 19/ 3/ 1984)
* الحكم بفسخ عقد المقاولة ينبني عليه انحلاله واعتباره كأن لم يكن، ولا يكون رجوع المقاول - الذي أخل بالتزامه - بقيمة ما استحدثه من أعمال إلا استنادا إلى مبدأ الإثراء بلا سبب لا إلى العقد الذي فسخ وأصبح لا يصلح أساسًا لتقدير هذه القيمة. ولما كان مقتضى مبدأ الإثراء وفقًا للمادة 179 من القانون المدني أن يلتزم المثري بتعويض الدائن عما افتقر به ولكن بقدر ما اثري، أي أنه يلتزم برد أقل قيمتي الإثراء والافتقار وكان تقدير قيمة الزيادة في مال المثري سبب ما استحدث من بناء يكون وقت الحكم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر والتزم في تقدير قيمة ما زاد في مال المطعون عليه - رب العمل - بسبب ما استحدثه الطاعن - المقاول - من أعمال البناء الحدود الواردة في عقد المقاولة الذي قضى بفسخه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون " (الطعن رقم 583 لسنة 35ق جلسة 17/ 3/ 1970)
* لا يلتزم القاضي في تقديره للتعويض عن الإثراء بلا سبب بحكم المادة 33 من قانون الإصلاح الزراعي" الطعن رقم 439 لسنة 38ق جلسة
5/ 3/ 1974)
* إذا كان مؤدى ما أورده الحكم المطعون فيه هو إثراء في جانب الطاعنين يتمثل فيما حصلوا عليه من قيمة الثمار التي لم تكن مملوكة لهم وافتقار في ذمة المطعون عليهم عدا الأخيرة متمثلاً في قيمة الثمار المملوكة لهم بموجب ذلك العقد (عقد الإيجار) والتي استولى عليها أفراد القوات المسلحة بعملهم غير المشروع مما يتوافر فيه عناصر الإثراء بلا سبب " (طعن رقم 436 لسنة 48ق جلسة 8/ 12/ 1981)
* مناط تطبيق نص المادة 161 من القانون المدني القديم هو أن يكون الموفى قد قام بوفاء الدين من ماله الخاص " (طعن رقم 228 لسنة 21ق جلسة
28/ 1/ 1954)
* للوارث الرجوع على باقي الورثة بما يخصهم من الدين الذي وفاه - عن - التركة كل بقدر نصيبه بدعوى الحلول أو بالدعوى الشخصية فإن كان رجوعه بدعوى الحلول فإنه يحل محل الدائن في نفس الدين الذي أداه بحيث يكون له حقه بما لهذا الحق من خصائص وما يلحقه من توابع وما يكفله من تأمينات وما يرد عليه من دفوع عملاً بالمادة 329 من القانون القائدة المقررة للدين 2 ٪ فليس له أن يطالب بأكثر من ذلك، وإن كان رجوعه بالدعوى الشخصية فيكون على أساس الفضالة أو الإثراء بغير سبب فإن آثر الرجوع بدعوى الإثراء بلا سبب فيه أقل قيمتي الافتقار الذي لحقه مقدار بوقت الحكم والإثراء الذي أصاب المدعي عليه وقت حصوله فإذا طلب فائدة عما أنفق استحق الفائدة القانونية من وقت تحديد المبلغ المستحق بحكم نهائي أما إن رجع بدعوى الفضالة فيستحق طبقًا للمادة 195 من القانون المدني النفقات الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافًا إلفيها فوائد من يوم دفعها أي من وقت الإنفاق " (طعن رقم 51 لسنة 43ق جلسة 23/ 2/ 1977)
* مناط استحقاق المقابل الخاص المنصوص عليه في الفقرة الثالثة من المادة 688 من القانون المدني أن يوفق العامل إلى اختراع ذي أهمية اقتصادية، كما أن الأصل في هذا الصدد أنه لا يجوز للعامل في غير هذه الحالة الرجوع على رب العمل بدعوى الإثراء بلا سبب لوجود رابطة عقدية بينهما تمنع من تطبيق هذه القاعدة " (طعن رقم 445 لسنة 36ق جلسة 16/ 12/ 1972)
* متى تبين أن الاتفاق المعقود بين المنتفع والشركة التي كان ممنوحًا لها التزام الكهرباء بالقاهرة مقتضاه أن يساهم المنتفع تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية إلى مصنعه بمبلغ معين وقد التزمت الشركة المستغلة بإجراء رد عائد مقدر على ما يستهله المنتفع سنويًا وأن هذا الرد يظل مادامت هذه الشركة قائمة بتوريد التيار الكهربائي وعلى ألا يتجاوز مجموع العائد المرتد قيمة ما ساهم به المنتفع في تكاليف تركيب الوصلة الكهربائية، فإن مفاد ذلك أن ما تعهدت الشركة المستغلة برده مما ساهم به المنتفع في التكاليف لا يمكن أن يتجاوز مجموع العائد المرتد طول مدة قيام الشركة المستغلة أو ما ساهم به المنتفع أيهما أقل ويعتبر كل ما دفع استنادًا إلى هذا العقد مدفوعًا بسبب صحيح ولا يعتبر إثراء بلا سبب قانوني لأن العقد قانون المتعاقدين وواجب الاحترام بينهما " (طعن رقم 148 لسنة 23ق جلسة 30/ 5/ 1957)
* إذا كان الحكم قد رد على إدعاء الطاعنة المؤسس على أن عدم تحمل وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف والتركة بالتضامن بينهما بما صرفته في تشييد المسجد نفاذا لوصية المورث، من شأنه أن يترتب عليه إثراء كل منهما على حسابها فرفض الحكم دعواها بالنسبة إلى وزارة الأوقاف استنادًا إلى أن بناء المسجد لم يكن من مال الطاعنة بل كان مما حصلته من ربع أعيان التركة وأن الإثراء لا وجود له إذ لا يمكن اعتبار المسجد ثروة عادت على الوقف إذ هو بناء خارج عن دائرة التعامل، ففي هذا الذي أورده وزارة الأوقاف الحكم خاصا بوزارة الأوقاف ما يصلح ردًا بالنسبة للتركة. ومن ثم يكون النعي عليه بالبطلان لقصوره في هذا الخصوص لا مبرر له " (طعن رقم 150 لسنة 18ق جلسة 16/ 11/ 1950)
* مؤدى نص المادتين 179 و324 من التقنين المدني أنه إذا تولى شخص عملاً لآخر وابرم له تصرفًا قانونيًا رغم إرادته، و أدى هذا التصرف، أو ذلك العمل إلى افتقاره في جانب ذلك الشخص وإلى إثراء بالنسبة إلى الأخر، وكان هذا الإثراء بلا سبب قانوني فإن المثري يلتزم بتعويض المفتقر بأقل القيمتين، الإثراء أو الافتقار. وإذا كان البنك الطاعن قد استند في دفاعه المؤسس على أحكام الإثراء بلا سبب إلى أن قيامه بوفاء قيمة خطابات الضمان قد أدى إلى افتقاره، و إلى إثراء العميل " مورث المطعون ضدهم " لما عاد عليه منفعة بسبب هذا الوفاء، وهي براءة ذمته من الدين الذي لم يسبق له الوفاء به كليًا أو جزئيًا، ولا يقوم بهذا الدين سبب من أسباب البطلان أو الانقضاء وكان الحكم المطعون فيه قد أغفل هذا الدفاع ولم يعن ببحثه مع أنه دفاع جوهري لو كان الحكم قد بحثه لجاز أن تتغير به النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيبًا بالقصور " (الطعن رقم 312 لسنة 37ق جلسة 16/ 5/ 1972)