مذكرة في دعوى تعويض عن جنحة ضرب
مقدمة من جانب المدعى
بدفاع/ .................. (المدعى)
ضـد
................................. (المدعى عليهما)
في الدعوى رقم....... لسنة.......... والمحدد لنظرها جلسة........
(الطلبات)

نصمم على الطلبات الواردة بأصل الصحيفة.

(الدفاع)

أولاً: أحقية المدعى في التعويض عن الضرر المادي والأدبي
أقامت النيابة العامة ضد المدعى عليهما الجنحة رقم...... لسنة....... لأنه قد قاموا بضرب المجني عليه (المدعى) عمدا فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بأوراق القضية والتي أعجزته عن أعماله الشخصية لمدة لا تزيد عن 21 يوم وكان ذلك باستخدام أداة من المتهم (الأول) المدعى عليه الأول.
وطلبات النيابة العامة عقابهم بمواد القيد 342/ 1، 3.
وحيث ادعت المدعية بصفتها بالتعويض قبل المتهمين المدعى عليهم وآخرين بمبلغ 2001 جنيه تعويض مؤقت وبجلسة .../ .../ ..... أصدرت محكمة أول درجة حكمها على المتهمين بحبس كل منهما أسبوعين وكفالة........ جنيه، 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وحيث قام المدعى عليهم (المتهمين) باستئناف هذا الحكم أمام محكمة..... للجنح المستأنفة وتحدد لها جلسة .../ .../ ..... وقضى غيابيا في الاستئناف بسقوط الاستئناف لعدم حضور المتهمين.
ثم قام المتهمين بعمل معارضة استئنافية في هذا الحكم وتحدد له جلسة .../ .../ ..... وقضى في جلسة المعارضة الاستئنافية أمام محكمة......... للجنح المستأنفة تحت رقم........ لسنة........ جنح........ بتأييد حكم محكمة أول درجة بالنسبة للمتهم الأول (المعلن عليه الأول) وحبسه أسبوعين وكفالة........ جنيه وللثاني بتغريمه.......... جنيه، 2001 جنيه على سبيل التعويض المؤقت متضامن.
وبذلك أصبح الحكم نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض، وقد قام المتهمين بتنفيذ الحكم الجنائي النهائي.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" مفاد نص المادة 102 من قانون الإثبات في المواد التجارية والمدنية والمادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون حجيته في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعوتين المدنية والجنائية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته الى فاعله "
(نقض جلسة 7/ 6/ 1967 مجموعة المكتب الفني ص18، 315)
وقد قضت محكمة النقض أيضا بأن:
" فمتى فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزم بها في بحث القضية المدنية المفصلة فيها كى لا يكون حكمها مخالفا الحكم الجنائي السابق لها "
(نقض جلسة 23/ 5/ 1983 مجموعة المكتب الفني ص14، 715)
وحيث أن الحكم الجنائي الصادر في الجنحة رقم... لسنة...... جنح س.............. بجلسة .../ .../ ..... قد أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه بطريق النقض.
وحيث أن نتيجة هذا الفعل المؤثم الذي ارتكبه المدعى عليهما المتهمين بأنهم قاموا بضرب المدعى (المجني عليه) عندا واستخدام أداة وأحدثوا به الإصابات البالغة التي أعجزته عن أداء أعماله الخصية وإصابته بأضرار بالغة مادية ومعنوية.
حيث أن المجني عليه (المدعى) يعتبر هو رب الأسرة بعد وفاة والده وهو عائلها الوحيد الذي يقوم بمساعدة والدته وإخوته الصغار في المعيشة وأمور الحياة.
وأن هذا الفعل المؤثم قانونا أعجزه عن أداة عمله وأيضا الذهاب الى المدرسة، حيث أن المجني عليه (طالب بالمرحلة الثانوية) وبذلك يكون قد أصاب الطالب بأضرارا بالغة مادية وأدبية.
أولاً: الضرر المادي: وهو الضرر الذي يصيب الشخص في جسده أو ماله أو ينقص من حقوقه المالية أو يفوت مصلحة مشروعة له تقدر فائدتها ماليا ويشترط في هذا الضرر أن يكون مخفق الوقوع وأن يكون شخصيا ماسا بحق ثابت بحميه القانون.
ثانيًا: الضرر المعنوي: وهو كل ما يمس الناحية النفسية ويشترط فيه نفس شروط الضرر المادي من مسئولية تقصيرية ومدنية وتعاقدية.
وحيث أن المدعى (المدني عليه) قد أصابه هو وأسرته ضررا ماديا وأدبيا كبيرا يتمثل في إحداث المعلن إليهم إصابات وجروح وإهانات وشتائم وسب في الأعراض وعجزه عن العمل والتعليم معا. الأمر الذي كان معه الطالب يقومك بمساعدة والدته بعد وفاة والده في تحمل الأعباء المادية في الحياة.
وحيث أن هذه الأسرة فقيرة الحال وتحتاج لكل مصدر الإنفاق للمساعدة في أمور المعيشة، وأن نتيجة هذا الضرر المادي والأدبي الذي أصاب الطالب (المدني عله) في سلامة جسده وما صاحب ذلك من جروح وإصابات وإعياء شديد مدة أكثر من شهرين منذ حدوث الواقعة بالإضافة الى العلاج المستمر لرأب الجروح والإصابات التي حدثن بالمجني عليه وما تكبده من مصاريف أدوية يضاف الى ذلك أتعاب المحامين في رفع الدعوى المدنية والسير في الدعوى الجنائية وسداد رسوم الادعاءات المباشرة وبسبب الحادث وإهمال المعلن إليهم وأفعالهم الإجرامية كان كل ذلك يسبب حزن والدة المجني عليه (المدعى) على ما حدث لابنها وما تكبدته من مصاريف للعلاج والأطباء، وأن هذا سوف يكون له أثره عند تقرير التعويض المستحق باعتباره من الظروف الملابسة للحادث (الواقعة) م175.
وقد قضت محكمة النقض بأن:
" والمستقر عليه في أحكام النقض أن الاعتداد بجسامة الفعل في تقرير التعويض مع الظروف الملابسة التي تدخل في سلطات قاضي الموضوع "
(نقض مدني جلسة 20/ 4/ 1994 جنح أحكام النقض 15، 99، 631)
إذا كانت المحكمة الموقرة وفي سبيل تقدير التعويض المستحق من هذا النوع من الضرر لا تستطيع أن تفصل بين شعور الشخص العادي والشخص المضرور تجاه المسئول فهى بذلك تترك بمالها من إحساس ووصف مدى الآلام والأضرار التي أصابت الطالب بسبب استهتار وإجرام المدعى عليهم في هذه الجريمة.
وحيث أن مسئولية المدعى عليهم (المتهمين) متضامنا فهى ثابتة ومقررة بموجب نص القانون بالحكم الجنائي الصادر في هذه الواقعة المعاقب عليها بنص المادة 421/ 1، 3.

(بنـاء عليـه)

نصمم على الطلبات.

محام المدعى

 التعليـــق

• السند القانوني لهذه الدعوى:
المادة (163) من القانون المدني:
" كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "
• المستندات المطلوبة:
1- صورة رسمية من الجنحة والحكم النهائي الصادر في الجنحة.
2- شهادة من الجدول ثابت بها نهائية الحكم.
3- أى مستند يثبت وقوع الضرر.
• أحكــام النقــض:
* لما كان الثابت من الأوراق أن الطبيب الشرعي الذي ندبته محكمة الاستئناف - للوقف على مدى الضرر الذي لحق بالطاعن - قد خلص في تقريره إلى إصابة الأخير من الحادث بكسر خلعي بالفقرتين العنقيتين الخامسة والسادسة وشلل بأطرافه الأربعة خلف لديه عاهة مستديمة بنسبة 100% وترتب على ذلك حاجته للعلاج الطبيعي مدى الحياة، وكان الطاعن قد استدل أمام محكمة الاستئناف - على حجم الضرر الذي أصابه - بمستندات علاجه في مصر وألمانيا الغربية التي قدمها إلى المحكمة بما تنطوي عليه من زيادة تكاليف العلاج عن ثلاثين ألف جنيه، وإذ لم يأخذ الحكم بهذه المستندات وقدر التعويض بأقل مما جاء بها دون أن يتناولها بالبحث والدراسة والرد عليها مع ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في تقدير التعويض قد يتغير بها وجه الرأى في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه يكون قد عاره القصور في التسبيب. (الطعن رقم 5809 لسنة 62ق جلسة 23/ 1/ 2000)
* إذا كان الثابت من الحكم المطعون فيه أن الطاعن أقام دعوى فرعية طلب فيها إلزام البنك المطعون عليه بأن يدفع له تعويضا عما أصابه من ضرر نتيجة قيام البنك بإجراء مقاصة باطلة فإن عدم مخالفة البنك للقانون فى المقاصة التى أجراها يجعل تعييب الحكم المطعون فيه قضاءه رفض طلب التعويض الذى أقامه الطاعن على هذا الأساس يكون فى غير محله " (21/ 11/ 1967 طعن 32 لسنة 34ق)
* من المقرر فى قضاء هذه المحكمة - أن المحكمة الجنائية إذا قضت - هى دعوى البلاغ الكاذب - ببراءة المبلغ استنادا الى عدم توافر ركن من أركان البلاغ الكاذب، فيجب عليها بحث مدى توافر الخطأ المدنى المستوجب للتعويض إذ التسرع فى الاتهام والرعونة وعدم التبصر فيه، خطأ مدنى يستوجب التعويض، مما مفاده أن الخطأ المدنى الناجم عن جريمة البلاغ الكاذب بكافة صوره يكون مطروحا على المحكمة الجنائية من خلال الدعوى المدنية التبعية، فإن هى قضت برفض هذه الدعوى كان ذلك منها فضلا ضمنيا - وبصورة حتمية - بانتفاء الخطأ بكافة صورة مما يمتنع معه على المدعى بالحق المدنى معاودة إثارة هذه المسألة بدعوى لاحقة يقيمها أمام القضاء المدنى. (17/ 2/ 1999 طعن 5153 لسنة 67ق)
* إذ كان الركن المادى لجريمة السب هو عبارات السب ذاتها، ومن ثم تصلح كل منها لأن تكون محلا للعقوبة والتعويض متى تبين من ظروف حصولها والملابسات التى اكتنفتها توفر ذاتية متميزة لها تغاير الفعل المادى لغيرها بما يجعل من كل عبارة جريمة مستقلة بأركانها التى تميزها عن الأخرى " (17/ 2/ 1999 طعن 5153 سنة 67ق)
* الحكم الجنائي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الذي يقيد القضاء المدني فيما يتصل بوقوع الجريمة ونسبتها إلى المتهم وهذه الحجية لا تثبت إلا للأحكام الفاصلة في الدعوى الجنائية دون غيرها من الأوامر والقرارات الصادرة من سلطات التحقيق لأن هذه القرارات لا تفصل في موضوع الدعوى الجنائية بالبراءة وإنما تفصل في توفر أو عدم توافر الظروف التي تجعل الدعوى صالحة لإحالتها إلى المحكمة المختصة للفصل في موضوعها، ومن ثم فلا تكتسب هذه القرارات أية حجية أمام القضاء المدني، ويكون له أن يقضى بتوافر الدليل على وقوع الجريمة أو نسبتها إلى المتهم على خلاف القرار الصادر من سلطة التحقيق. لما كان ذلك فإن قرار النيابة بحفظ أوراق الجنحة المشار إليها لا يجوز حجية تمنع المحكمة المدنية من استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية المدنية" (جلسة 28/ 12/ 1997 طعن 4861 سنة 61ق)
* إثبات الحكم الجنائي الغيابي خطأ قائد السيارة - انقضاء الدعوى الجنائية - لوفاته قبل صيرورة هذا الحكم باتا - عدم تعويل المحكمة المدنية في دعوى التعويض على الحكم الجنائي والتزامها بتقدير خطأ قائد السيارة الموجب للمسئولية وتوافر السببية بين هذا الخطأ والنتيجة أو عدم توافرها - اعتبار تقدير الخطأ وعلاقة السببية في هذه الحالة من المسائل الموضوعية التي تفصل فيها محكمة الموضوع بغير معقب مادام تقديرها سائغا " (جلسة 16/ 5/ 1996 طعن 2363 سنة 58ق)
* مفاد ما نصت عليه المادتان 456 من قانون الإجراءات الجنائية و102 من قانون الإثبات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له وإذ كان الفعل غير المشروع الذي رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذي نشأ عنه إتلاف السيارة والذي يستند إليه المطعون ضده الأول في المطالبة بالتعويض عن هذه التلفيات، فإن الحكم الجنائي المذكور إذ قضى بإدانة الطاعن لثبوت الخطأ في جانبه يكون قد فصل لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله ويحوز في شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائي في هذا الخصوص فإنه يكون قد اختار صحيح القانون " (جلسة 9/ 5/ 1991 طعن 1914 سنة 56ق)
* الحكم الصادر في المواد الجنائية تكون له حجية في الدعوى المدنية أمام المحكمة المدنية كلما كان قد فصل فصلا لازما في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفى الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فإذا فصلت المحكمة الجنائية في هذه الأمور فإنه يمتنع على المحاكم المدنية أن تعيد بحثها ويتعين عليها أن تلتزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها لكى لا يكون حكمها مخالفا للحكم الجنائي السابق له، وإذ كان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى الجنائية أنها رفعت على حارس المزلقان بتهمتى القتل الخطأ والتسبب فى حصول حادث القطار فقضت المحكمة بإدانته وقد صار هذا الحكم انتهائيا بتأييده، ولما كان الغعل غير المشروع الذى رفعت الدعوى الجنائية على أساسه هو بذاته الذى نشأ عنه اتلاف السيارة - والذى يستند إليه الطاعن فى دعواه المدنية الراهنة - فإن الحكم الجنائى المذكور إذ قضى بإدانة حارس المزلقان لثبوت الخطأ فى جانبه يكون قد فصل فصلا لازما فى وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفى الوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته الى فاعله، فيجوز فى شأن هذه المسألة المشتركة حجية الشئ المحكوم فيه أمام المحكمة المدنية وتتقيد به هذه المحكمة ويمتنع عليها أن تخالفه أو تعيد بحثه، ,إذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بحجية الحكم الجنائى فى هذا الخصوص فقضى على خلافه برفض دعوى الطاعن بمقولة " إن خطأ قائد السيارة يستغرق خطأ حارس المزلقان "، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه " (جلسة 17/ 1/ 1979 طعن 729 سنة 40ق)
* المقرر بنص المادة 163 من القانون المدني أن " كل خطأ سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض "، وكان معنى الخطأ في تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل العمد على حد في تطبيق هذا النص يشمل مجرد الإهمال والفعل العمد على حد سواء مما مفاده أن المشرع في نطاق المسئولية التقصيرية لا يميز بين الخطأ العمدي وغير العمدي ولا بين الخطأ الجسيم والخطأ اليسير فكل منها يوجب تعويض الضرر الناشئ عنه وأنه يكفي لقيام المسئولية مجرد إهمال اتخاذ ما توجبه الحيطة أو اليقظة. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد اشترط لقيام مسئولية الشركة المطعون ضدها أن يرقى الخطأ الذي وقع من جانبها الى مرتبة الخطأ العمدي أو الجسيم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث بما في أوجه الطعن " (الطعن رقم 1075 لسنة 50ق جلسة 17/ 2/ 1986)
* امتناع الموظف عن تنفيذ واجبات وظيفته يعتبر خطأ تترتب عليه مسئولية إذا ما ألحق ذلك ضررا بالغير " (الطعن رقم 130 لسنة 33ق جلسة 3/ 1/ 1967) وبأنه " المسئولية التقصيرية تقع على المتسبب بذات الفعل أو الترك الضار سواء كان متعمدا أم مقصرا وسواء كان حسن القصد أو سيئة " (الطعن رقم 15 لسنة 7ق جلسة 16/ 12/ 1937)
* المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - هو ضرب من ضروب الخطأ المستوجب للمسئولية يكفى فيه أن يكون المعتدى قد انحرف عن السلوك المألوف للشخص العادى بعدم التأكد من صحة الخبر " (29/ 11/ 1994 طعن 527 سنة 58ق - م نقض م - 45 - 1512)
* لما كان محو العبارات الجارحة أو المخالفة للاداب أو النظام العام من المذكرات وفقا للمادة 105 من قانون المرافعات رخصة خولها الشارع لقاضى الموضوع وأطلق له الخيار فى استعمالها أو إهمالها على مقتضى ما يراه بغير معقب عليه، وسواء استعمل القاضى هذه الرخصة أو لم يستعملها فإن هذا لا يخل بحق كل من أصابه ضرر من توجيه هذه العبارات دون مقتضى أن يلجأ الى القضاء للمطالبة بالتعويض عما يكون قد لحقه من ضرر. لما كان ذلك، وكان ما ينعاه الطاعن بسبب النعى لا يستند الى أساس قانونى صحيح فلا على المحكمة إن هى أغفلت الرد عليه ويكون التعى فى غير محله " (15/ 1/ 1989 طعن 132 سنة 56ق - م نقض م - 40 - 138)
* المساس بالشرف والسمعة متى ثبتت عناصره - خطأ موجب للمسئولية - عدم التأكد من صحة الخبر - انحراف عن السلوك المألوف للشخص المعتاد - كفايته لتحقق هذا الخطأ " (20/ 12/ 1995 طعن 178 سنة 58ق).
* الأصل أن أى مساس بجسم المجنى عليه يحرمه قانون العقوبات وقانون مزاولة مهنة الطب، وإنما يبيح القانون فعل الطبيب بسبب حصوله على اجازة عملية طبقا للقواعد واللوائح، وهذه الاجازة فى أسا الترخيص الذى تتطلب القوانين الخاصة بالمهن الحصول عليه قبل مزاولتها فعلا، وينبنى على القول بأن أساس عدم مسئولية الطبيب استعمال الحق المقرر بمقتضى القانون، أن من لا يملك حق مزاولة مهنة الطبيب، يسأل عما يحدثه بالغير من جروح وما إليها باعتباره معتديا - أى على أساس العمد، ولا يعفى من العقاب إلا عند قيام حالة الضرورة بشروطها القانونية، ولما كان الحكم المطعون فيه، اعتمادا على الأدلة السائغة التى أوردها، والتى لا تمارى الطاعنة فى أن لها معينها الصحيح من الأوراق، قد خلص الى إحداث الطاعنة جرحا عمدا بالمجنى عليه بقيامها بإجراء عملية الختان التى تخرج عن نطاق الترخيص المعطى لها والذى ينحصر حقها بمقتضاه فى مباشرة مهنة التوليد دون غيرها، ودلل على تخلف العاهة المستديمة نتيجة فعلها، وكانت حالة الضرورة منتفية فى ظروف الدعوى المطروحة وكان الحكم قد عرض لدفاع الطاعنين ونقده وأطرحه بأسباب سائغة التزم فيها التطبيق القانونى الصحيح،فإن النعى عليه يكون غير سديد "(جلسة 11/ 3/ 1974 طعن 249 لسنة)
* من المقرر أن التأديب من مقتضاه إباحة الإيذاء، ولكن لا يجوز ان يتعدى الإيذاء الخفيف، فإذا تجاوز الزوج هذا الحد، فأحدث بحسم زوجته أذى، كان معاقبا عليه قانونا حتى ولو كان الأثر الذى حدث بجسم الزوجة لم يزد على سحجات بسيطة. لما كان ذلك، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده أن المطعون ضده قد اعتدى بالضرب على زوجته وأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى وكان البين من هذا التقرير - المرفق بالمفردات المضمومة - أن بالمجنى عليها كدمات بالفخد الأيسر فإن هذا كاف لاعتبار ما وقع خارجا عن حدود حقه المقرر بمقتضى الشريعة ومستوجبا للعقاب عملا بالفقرة الأولى من المادة 242 من قانون العقوبات، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون بما يوجب نقضه والإحالة " (جلسة 2/ 11/ 1975 مجموعة محكمة النقض س26 ص672)
* إذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على سند من افتراض الخطأ في جانب الطاعنة بالتطبيق لأحكام المسئولية الشيئية المنصوص عليها في المادة 178 من القانون المدني دون أن يستظهر قيام خطأ ذاتي وقع من الشركة الطاعنة أدى الى موت مورث المطعون عليهم وتحجب بذلك عن بحث مدى إعمال أحكام المادة 68 من قانون التأمين الاجتماعي فيما تضمنه من أحكام خاصة بشأن خطأ صاحب العمل الواجب الإثبات أو ما تمسك به المطعون عليهم من قيام مسئولية الطاعنة وفقا للمادة 174 من القانون المدني فإنه يكون معيبا " (الطعن رقم 928 لسنة 67ق جلسة 12/ 4/ 1998)
* النص في المادة 68 من القانون 79 لسنة 1975 بشأن التأمين الاجتماعي على أنه لا يجوز للمصاب أو المستحقين عنه التمسك ضد الهيئة المختصة بالتعويضات التي تستحق عن الإصابة طبقا لأى قانون آخر، كما لا يجوز ذلك أيضا بالنسبة لصاحب العمل إلا إذا كانت الإصابة قد نشأت عن خطأ من جانبه يدل على أن خطأ صاحب العمل الذي يرتب مسئوليته الذاتية هو خطأ واجب الإثبات " (الطعن رقم 1166 لسنة 59ق جلسة 13/ 5/ 1993)
* أن القانون المصري لم يرد فيه ما يجعل الشخص مسئولا عن المخاطر التي لا يلابسها شئ من التقصير، كأصل عام، بل لم يأخذ بهذا النوع من المسئولية إلا في حالات متفرقة بمقتضى تشريعات خاصة " (الطعن رقم 828 لسنة 58ق جلسة 18/ 6/ 1992)
* إن استناد الطاعن الى نظرية تحمل تبعة المخاطر دون أن ينسب الى المطعون ضده ثمة خطأ أو يين سنده من نصوص القانون في مطالبته بالتعويض عما لحقه من ضرر بسبب العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس التي كان يعمل بها يكون ظاهر الفساد ومن ثم تكون دعواه قائمة على غير أساس " (الطعن رقم 828 لسنة 58ق جلسة 18/ 6/ 1992)
* المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية التقصيرية لا تقوم إلا بتوافر أركانها الثلاثة من خطأ ثابت في جانب المسئول الى ضرر واقع في حق المضرور وعلاقة سببية تربط بينهما بحيث يثبت أن هذا الضرر قد نشأ عن ذلك الخطأ ونتيجة لحدوثه " (الطعن رقم 6051 لسنة 62ق جلسة 13/ 6/ 1993)
* إبطال العقد للغلط. جواز الحكم بالتعويض عند توافر شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الذي تسبب بخطئه في هذا الإبطال باعتبار أن العقد واقعة مادية " (الطعنان رقما 8240، 8296 لسنة 65ق جلسة 26/ 3/ 1997)
* للدائن الذي أجيب الى فسخ عقده أن يرجع بالتعويض على المدين إذا كان عدم قيام المدين بتنفيذ التزامه راجعا الى خطئه بإهمال أو تعمد وينبني التعويض على أساس المسئولية التقصيرية وليس على أحكام المسئولية العقدية ذلك أن العقد بعد أن يفسخ لا يصلح أساسا لطلب التعويض وإنما يكون أساسه هو خطأ المدين، وتخضع دعوى التعويض الناشئة عنه لقواعد المسئولية التقصيرية وللتقادم المسقط المنصوص عليه في المادة 172 من القانون المدني بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بوقوع الضرر وبالشخص المسئول عنه (الطعن رقم 643 لسنة 55ق جلسة 5/ 12/ 1990)
* أساس الحكم بالتعويض المعادل في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية " (الطعن رقم 138 لسنة 34ق جلسة 4/ 6/ 1969)
* لما كان البين من الأوراق أن الطلبات الختامية للطاعنة أمام محكمة أول درجة والتي تحدد بها نطاق الخصومة من حيث موضوعها هى طلب إلزام المطعون عليهم بتعويضها عن ضياع استحقاق في أعيان الوقف طبقا لأحكام المسئولية التقصيرية وليس تنفيذا بطريق التعويض لالتزام في جانبهم استحال تنفيذه عينا وهو ما يغاير تماما في موضوعه طلب الطاعنة الحكم باستحقاقها ومورثها حصة في أعيان الوقف على أساس من منازعة المطعون عليهم في ملكيتها فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بعدم قبول الاستئناف بالنسبة لطلبى الاستحقاق على سند من أنهما طلبات جديدان لا يجوز قبولهما طبقا لنص المادة 235 من قانون المرافعات يكون قد طبق القانون تطبيقا صحيحا " (الطعن رقم 45 لسنة 51ق جلسة 15/ 6/ 1982)
* لما كان الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه قد انتهى كلاهما الى أن التلف الذي أصاب الرسالة نتيحة اندفاع المياه من مواسير الباخرة الى الرصيف الذي كانت عليه البضاعة حيث حدث بعد انتهاء الرحلة البحرية وتسليم البضاعة الى الوزارة الطاعنة، فإن التكييف الصحيح لمسئولية الشركة المطعون ضدها (الناقلة) في هذه الحالة أنها مسئولية تقصيرية لا عقدية، حيث ينقضي عقد النقل بالتنفيذ وتسليم البضاعة " (الطعن رقم 423 لسنة 39ق جلسة 11/ 11/ 1974)
* أساس الحكم بالتعويض المعادل - في حالة إبطال العقد أو بطلانه مع استحالة إعادة المتعاقدين الى الحالة التي كانا عليها قبله - إنما هو المسئولية التقصيرية " (الطعن رقم 138 لسنة 34ق جلسة 4/ 6/ 1969)
* يجوز القضاء ببطلان العقد إذا أثبت أحد المتعاقدين أنه كان واقعا في غلط ثم أثبت أنه لولا هذا الغلك لما أقدم على التعاقد، ويجوز مع القضاء ببطلان العقد أن يحكم بالتعويض إذا ترتب عليه أضرار بأحد المتعاقدين ويكون ذلك لا على اعتبار أنه عقد بل باعتباره واقعة مادية، متى توافرت شروط الخطأ الموجب للمسئولية التقصيرية في جانب المتعاقد الآخر الذي تسبب يخطئه في هذا الإبطال (الطعن رقم 134 لسنة 36ق جلسة 2/ 6/ 1970)
* طلب المضرور للتعويض المادي الموروث عن المجني عليه مع طلب التعويض عما لحقه من ضرر أدبي من جراء وفاة المورث لا يعتبر جمعا بين المسئولتين العقدية والتقصيرية عن ضرر واحد لاختلاف موضوع كل من الطلبين والدائن فيهما (الطعن رقم 888 لسنة 60ق جلسة 19/ 6/ 1994)
* متى انتهى الحكم الى أن الاتفاق بين الطاعن والمطعون ضده على إصلاح الخلل الذي أنشأ في مبنى الأخير بسبب عملية دك الأساسات - ليس من شأنه أن يغير من نوع مسئولية الطاعن فيجعلها عقدية بعد أن كانت تقصيرية وأن قبول هذا الطاعن الالتزام بما التزم به بمقتضى هذا الاتفاق يعتبر إقرارا منه بوقوع الخطأ من جانبه، وكان الحكم قد اعتبر مسئولية الطاعن تقصيرية فإنه لا يكون قد جمع بين هذه المسئولية والمسئولية العقدية (الطعن رقم 311 لسنة 32ق جلسة 30/ 3/ 1967)