عقد اتفاق أتعاب محامي وموكل


انه في يوم ………… الموافق …/ …/ …… م
تم الاتفاق بين كل من:
أولاً: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف أول )

ثانيًا: السيد/ …………… ومهنته ……… وجنسيته……… ويحمل بطاقة/ جواز سفر رقم ……… صادر من …………… والمقيم في …………………………………

( طرف ثان )

بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد اتفقا على ما يلي:

(الديباجة)

حضر الطرف الثاني لمكتب الطرف الأول وطلب منه القيام برفع دعوى ( أو القيام بتحرير عقد …… أو حضور تحقيق في المحضر …… أو …… ) موضوعها …… ضد ……… وذلك بموجب توكيل رسمي عام ( أو خاص ) رقم …… توثيق ………

(البند الأول)

يعتبر التمهيد السابق جزء لا يتجزأ من العقد

(البند الثاني)

أتفق الطرفان على أن أتعاب الطرف الأول عن الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق مبلغ وقدره ……… جنيه وقد قام الطرف الثاني بدفع مبلغ ……… جنيه كمقدم أتعاب ولا يحق للطرف الثاني المطالبة بهذا المبلغ والباقي من الأتعاب وقدره ……… جنيه يستحق الدفع في حالة إنجاز ما كلف به الطرف الأول أو إنهاء النزاع صلحًا أو إنهاء الوكالة أو فسخ العقد دون مسوغ قانوني من الطرف الثاني.

(البند الثالث)

من المتفق عليه أن الأتعاب المنوه عنها بالبند السابق تشمل درجة واحدة من درجات التقاضي.

(البند الرابع)

يلتزم الطرف الثاني برد ما أنفقه الطرف الأول من مصروفات في سبيل مباشرة الأعمال المنوه عنها بالتمهيد السابق أو أي أعمال أخرى قد تتفرع عن الأعمال المتفق عليها وذلك بعد إطلاع الطرف الثاني على بيان بهذه المصروفات.

(البند الخامس)

من المتفق عليه بأن مدى التزام الطرف الأول هو بذل العناية اللازمة في إنجاز العمل الذي كلف به عنه بالتمهيد السابق وليس تحقيق نتيجة.

(البند السادس)

يتعهد الطرف الثاني بتقديم جميع الأوراق والمستندات اللازمة لقام الطرف الأول بالعمل المنوه عنه بالتمهيد السابق ويكون مسئولا عن التأخير في التقدم بالمستندات.

(البند السابع)

ما لم يذكر في هذا العقد يخضع للقواعد العامة المقررة في القانون المدني بشأن التعاقد وقانون المحاماة فيما يحكم علاقة المحامى بموكله.

(البند الثامن)

تختص محكمة ……… بالفصل في أي نزاع ينشأ عن هذا العقد.

(البند التاسع)

حرر هذا العقد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بها عند اللزوم.

الطرف الأول
.............................
الطرف الثاني
.............................