عقد بتعيين حارس على تركة لخلاف إدارتها

إنه في يوم........ الموافق................
1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف أول "
1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف ثاني "
1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ يحمل بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ " طرف ثالث "
يقر جميع الأطراف بأهليتهم للتعاقد والاتفاق على ما يلي:

"البند الأول "

توفى المرحوم........ بتاريخ.......... و انحصر ارثه الشرعي في الطرفين الأول و الثاني وفقا لإعلام الوراثة الصادر في مادة الوراثات رقم........ لسنة........وراثات........ وخلف تركة عبارة عن........ ونظرا لاختلافهما في كيفية إدارتها حتى تمام القسمة، فقد اتفقا و الطرف الثالث على تعيين الأخير حارسا عليها وفقا لبنود هذا العقد.

"البند الثاني"

يتولى الطرف الثالث إدارة جميع أموال التركة من منقول و عقار بذات الطريقة التي كانت تدار بها في حياة المورث و ليس له تغيير هذه الطريقة إلا بموافقة الطرفين الأول والثاني معا.

"البند الثالث"

يلتزم الطرفان الأول و الثاني بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع.

"البند الرابع"

يلتزم الطرف........ بتسليم أعيان التركة من عقار و منقول و ملحقات إلى الطرف الثالث فور التوقيع على هذا العقد على أن يتم ذلك جميعه خلال شهر من هذا التوقيع، وإلا تعين على الأخير مطالبته بذلك قضائيا مع إلزامه برد الريع الذي حصله خلال هذه المدة.

"البند الخامس"

يلتزم الطرف الثالث فور تسلمه أعيان التركة بالمحافظة عليها باذلا في ذلك عناية الرجل المعتاد ولو كانت عنايته بشئونه الخاصة أدنى من ذلك.

"البند السادس"

على الطرف الثالث إجراء الترميمات الضرورية اللازمة للمحافظة على المباني والمنشآت والمساقى والمراوي، وعليه زراعة الأرض الزراعية وفقا للأصول المألوفة وشراء التقاوي و الأسمدة والآلات ومراعاة المواشي والدواب وبيع المحاصيل بالأسعار السارية وإبرام العقود اللازمة لذلك.
وعليه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التي تتطلبها الإدارة الحسنة كرفع دعاوى فسخ عقود إيجار الأماكن أو الأراضي الزراعية والطرد والطعن بالتزوير على تلك العقود وقطع التقادم وقيد الرهون وتجديد قيدها ورفع الدعاوى المتعلقة بأعمال الإدارة و توكيل المحامين لمباشرتها أو للدفاع في الدعاوى المقامة ضد المورث أو التركة وتوقيع الحجوز التحفظية والتنفيذية، و رفع دعاوى إبطال الهبات والوصايا الصادرة من المورث ورفع دعاوى الصورية والبوليصة والمستعجلة والدفاع فيها وتنفيذ ما يصدر فيها من أحكام والطعن فيها باذلا في كل ذلك عناية الرجل المعتاد على النحو المبين بالبند السابق.

"البند السابع"

للطرف الثالث الإنفاق على الأعمال التي تتطلبها الإدارة مع ريع الأعيان المسلمة إليه أو بالاقتراض بفائدة أو بدون فائدة، و له في سبيل ذلك إبرام عقد رهن ببعض الأعيان بما يتناسب مع القرض المطلوب متى دعت الضرورة إلى ذلك مع مراعاة البند التالي.

"البند الثامن"

على الطرف الثالث عدم إبرام عقد الرهن المبين بالبند السابق إلا بعد إخطار الطرفين الأول و الثاني بكتاب موصى عليه بالمبلغ اللازم لأعمال الإدارة و انقضاء خمسة عشر يوما دون دفعه إليه، على أن يتبع هذا الإجراء قبل كل رهن يبرمه، أما القرض غير المضمون برهن فله إبرامه دون الرجوع إليهما.

"البند التاسع"

لا يجوز للطرف الثالث أن يعهد بحفظ الأعيان أو بعضها لأي من الطرفين الأول أو الثاني، كما لا يجوز له بغير موافقة الطرفين سالفى الذكر أن يعهد بحفظهما إلى الغير ما لم يضطر إلى ذلك بسبب ضرورة عاجلة.

"البند العاشر"

ليس للطرف الثالث مباشرة أعمال التصرف غير التابعة لأعمال الإدارة إلا بموافقة كل من الطرفين الأول و الثاني كتابة، فليس له أن يبيع أو يقرض أو يقترض أو يقايض أو يشارك أو يهب أو يرهن أو يصالح أو يتنازل عن جزء من الحق أو يجرى تحسينات في الأعيان أو يطعن بالتزوير في التصرفات الصادرة من المورث أو يؤجر عينا لأحد الطرفين الأول أو الثاني لخروج هذا الإيجار عن أعمال الإدارة المعتادة ما لم يوافق الطرف الآخر.

"البند الحادي عشر"

الطرف الثالث وحده هو صاحب الصفة في كافة المنازعات المتعلقة بأعمال الإدارة، أما ما يتعلق منها بأصل الحق فيكون الطرفان الأول و الثاني هما صاحبا الصفة فيه وحدهما.

"البند الثاني عشر"

على الطرف الثالث إمساك سجلات منتظمة لقيد الإيرادات و المصروفات أولا بأول، و توزع صافى الإيراد على الطرفين الأول و الثاني كل بحسب حصته الميراثية، وذلك كل ثلاثة أشهر مقابل مخالصات ترفق بمستندات الحراسة، وعليه تقديم كشف حساب خلال يناير من كل عام متضمنا المستندات المؤيدة له.

"البند الثالث عشر"

يلتزم الطرف الثالث عند انتهاء مأموريته لانتهاء النزاع بحكم نهائي أو بصلح أن يسلم كل من الطرفين الأول و الثاني نصيبه المحكوم له به و ملحقاته و ما يخصه من باقي الإيراد إن وجد.

"البند الرابع عشر"

للطرف الثالث التنحي عن الحراسة إذا جدت ظروف اضطرته إلى ذلك كمرض أو سفر أو ضيق وقت على أن يخطر الطرفين الأول والثاني بذلك كتابة قبل التنحي بأسبوع على الأقل ولا يخلى طرفه أو ترفع مسئوليته المدنية والجنائية إلا بإقرار مكتوب منهما بتسلمهما كافة الأعيان والإيرادات التي كانت مسلمة إليه أو تحصل عليها أثناء الحراسة.

"البند الخامس عشر"

للطرفين الأول والثاني معا عزل الطرف الثالث وتعيين أخر محله في أي وقت و لكل منهما طلب عزله و تعيين أخر محله إذا أهمل في حفظ الأعيان أو في إدارتها أو إذا انحاز للطرف الأخر أو بدد بعض الأموال أو وجد من يقبل الحراسة بغير اجر.

"البند السادس عشر"

يستحق الطرف الثالث أجرًا عن أعمال الحراسة قدره........ فقط........جنيها شهريا، و له استرداد ما أنفقه من مصروفات فى حفظ الأعيان و إدارتها، و له في سبيل ذلك الحق في حبس ما تحت يده من أموال حتى يستوفى كافة مستحقاته سواء في حالة انتهاء الحراسة أو انتقالها إلى حارس.

"البند السابع عشر"

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من أطرافه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

"البند الثامن عشر"

حرر العقد من ثلاثة نسخ لكل طرف نسخة.

الطرف الأول الطرف الثاني الطرف الثالث