عقد بتكوين اتحاد ملاك لم يستكمل

إنه في يوم........ الموافق.........
أبرم هذا العقد بمدينة........ بين كل من:
1) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني ........ " طرف أول "
2) السيد/ ........ الجنسية........ مقيم برقم........ شارع........ قسم........ محافظة........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني ........ " طرف ثاني "
يقر المتعاقدان بأهليتهما للتعاقد و الاتفاق على ما يلي:

"البند الأول"

يمتلك الطرف الأول الأرض الفضاء المعدة للبناء الكائنة بشارع........ قسم........ محافظة ........ والبالغ مساحتها........ مترًا مربعًا , ويحدها من الناحية البحرية ........ والقبلية........ والشرقية........ والغربية........ بالمكلفة رقم........ باسم........ وذلك بطريق........ وقد باع نصف هذه المساحة للطرف الثاني بموجب عقد بيع عرفي مؤرخ......

"البند الثاني"

قام المتعاقدان بموجب هذا بتكوين اتحاد ملاك فيما بينهما لإقامة عمارة سكنية من........ طابق يشتمل كل منها على ........شقة و ذلك وفقا للأحكام المقررة قانونا وتوجيه دعوة عامة للانضمام إليه على الأسس المبينة بعقد الانضمام.

"البند الثالث"

تظل الدعوة قائمة حتى يكتمل العدد المقرر لأعضاء الاتحاد بما يتساوى مع عدد الوحدات و يصبح كل من ينضم للاتحاد عضوا فيه.

"البند الرابع"

في حالة عدم اكتمال العدد المطلوب رغم انقضاء ستة أشهر على توجيه الدعوة يجتمع الطرفان مع من أنضم من أعضاء للنظر فيما يتبع على ألا ينفذ أي قرار إلا إذا وافق عليه الطرفان معا.

"البند الخامس"

إذا أكتمل العدد يتولى الطرفان تنفيذ المشروع مقابل حصولهما على نسبة 2.5 % كأتعاب من إجمالي قيمة تكاليف البناء معدا للتسليم مع التزام الطرف الأول بإتمام إجراءات التسجيل.

"البند السادس"

حرر العقد من نسختين لكل طرف نسخة.

" الطرف الأول " " الطرف الثاني "

"محضر تصديق"

وزارة العدل ـ مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
مكتب توثيق........

محضر تصديق رقم........ لسنة........

إنه في يوم........ الموافق...........
أمامنا نحن........ الموثق بالمكتب سالف البيان.
قد تم التوقيع على هذا العقد من السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ ,
ومن السيد/ ........ بطاقة عائلية رقم........ سجل مدني........ وهذا تصديق منا بذلك.

الموثق