عقد توكيل رسمي لإبرام هبة

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق......

إنه في يوم................ الموافق .../ .../ ..... الساعة..... حضر أمامنا نحن...... موثق العقود الرسمية بالمكتب المذكور.
السيد/ ..... مصري الجنسية مسلم الديانة مواليد........ سنة...... المقيم برقم...... شارع.... قسم.... محافظة.....بطاقة عائلية رقم...... بتاريخ .../ .../ ..... مسلسل رقم..... سجل مدني.
وقد وكل عنه الأستاذ..... مصري الجنسية مسلم الديانة مقيم.... في هبة العقار رقم....... الكائن بشارع..... قسم....... محافظة....... والمكون من....... والبالغ مساحته.. مترًا مربعًا، والذي يحده من الناحية البحرية........ والقبلية...... والشرقية....... والغربية....... بالمكلفة رقم........باسم....
وذلك للسيد/ ....... " أو لجهة....." ولسيادته إبرام عقد الهبة الرسمي والتوقيع عليه واستلام صورة منه لتقديمها للموهوب له واتخاذ كل ما يلزم لتنفيذ هذا العقد بتسليم العقار " وبتحويل عقود الإيجار أن كان مؤجرًا " على أن يتم هذا العقد خلال أجل أقصاه .../ .../ ......
وبعد أن تلوناه ما تقدم على الموكل، أقره ووقع عليه وصادقنا على ذلك.

(الموكل) (الموثق)

ملاحظة:
لما كان الإبراء من الدين يعتبر من التبرعات، ومن ثم يجب تحديد محله ببيان الدين الذي يرد عليه، فالإبراء الذي يقرره الوكيل استنادا لما تضمنه التوكيل يكون باطلا طالما لم يتضمن التوكيل تحديدا للدين.
الهبة اليدوية الواردة على المنقول لا تتطلب عقدا رسميا ومن ثم تصح فيها التوكيلات العرفية بشرط تحديد محلها على نحو ما سلف.