عقد توكيل خاص من محام لمحام آخر للطعن بالنقض

أقر أنا........... المحامى، مقيم......... بطاقة عائلية رقم....... بتاريخ.......سجل مدني...........
بأنني قد وكلت الأستاذ........... المحامى بالنقض فى التقرير بالطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة استئناف........بجلسة....... في الاستئناف رقم......... لسنة........قضائية، المرفوع من...... ضد ..................
ولسيادته التوقيع على صحيفة الطعن وإيداعها مع مستندات الطعن بقلم كتاب محكمة النقض " أو بقلم كتاب محكمة الاستئناف التي أصدرت الحكم " وحضور جلسات المرافعة والتصالح والتقرير بترك الطعن وسحب صور الحكم والمستندات والامانى واتخاذ كل ما يلزم لنظر الطعن.

محضر تصديق رقم ...... لسنة .....

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب توثيق...

انه في يوم ................ الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ ....... مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ .... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - في حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.