عقد توكيل خاص ببيع عقار

أقر أنا..... المصري الجنسية والمقيم......... بطاقة عائلية رقم....... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني......... مسلسل رقم............
بأنني قد وكلت الأستاذ........بطاقة عائلية رقم......سجل مدني....... والمقيم......في بيع العقار المملوك لى رقم....... تنظيم الكائن بشارع.......... قسم........ محافظة...... والمكون من....... والبالغ مساحته.......... مترًا مربعًا بالمكلفة رقم........باسم.......... وذلك وفقا للثمن والشروط التى يراها دون أي اعتراض منى على ذلك بعد التعاقد، وله التوقيع على عقد البيع الابتدائي والنهائي واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لذلك وقيد حق امتياز البائع أن رأى إرجاء الوفاء بجزء من الثمن إلى ما بعد التوقيع على العقد النهائي، وقبض الثمن أو الجزء المعجل منه وإعطاء المخالصات المتعلقة بذلك.
ملاحظة: لما كان عقد الوكالة كسائر العقود، فيرد عليه الشرط والأجل ثم يمكن تحديد تنفيذ العمل المنوط بالوكيل القيام به خلال اجل محدد ويعتبر الأجل هنا فاسخا بحيث أن انقضى دون تنفيذ العمل فسخ عقد الوكالة وزالت صفة الوكيل، كذلك يمكن تضمينه شروطا معينة كتحديد حد أدنى للثمن لا يجوز للوكيل مخالفته وإلا كان متجاوزا لحدود الوكالة فلا ينفذ البيع في حق الموكل ما لم يكمل المشترى الثمن المحدد بعقد الوكالة ولا يعتبر المشترى في هذه الحالة معذورا إذ كان يجب عليه الاطلاع على عقد الوكالة للوقوف على مداه.

محضر تصديق رقم...... لسنة.........

إنه في يوم............... الموافق .../ .../ .....
حضر أمامنا نحن الموثق بالمكتب المذكور للسيد/ .......مصري الجنسية مسلم الديانة يقيم...... ويحمل بطاقة عائلية رقم......... بتاريخ .../ .../ ..... سجل مدني........ ووقع على التوكيل عاليه، وبذلك، فقد تم التصديق.

(الموثق)

ملاحظة:
1 - يحرر التوكيل الخاص من نسخة واحدة تسلم للموكل بعد التصديق عليها.
2 - فى حالة عدم وجود بطاقة أو جواز أو رخصة سلاح لإثبات شخصية الموكل يتعين إحضار شاهدين.