كفالة عقد فتح اعتماد مصرفي

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثانٍ)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " الكفيل" للطرف الثاني " بنك......الدائن " بالوفاء بالالتزام الذي قد يترتب في ذمة السيد/ ....... " المدين " بموجب عقد فتح اعتماد لدى الطرف الثاني بتاريخ اليوم، وذلك وفاء كاملا غير منقوص وعلى سبيل التضامن.

(البند الثاني)

تسرى هذه الكفالة في حدود مبلغ أقصاه.......فقط........ جنيه لا غير، ولا تمتد إلى الالتزامات التي تنشأ في ذمة المدين قبل فتح الاعتماد أو بعد أو مخالفة لشروطه أو غير متعلقة بتنفيذ عقد فتح الاعتماد.

(البند الثالث)

مدة هذه الكفالة ثلاثة أشهر تبدأ اعتبارا من تاريخ هذا العقد وتنتهي في .../ .../ ..... ويكون الطرف الأول ضامنا لما ينشأ في ذمة المدين سالف الذكر من التزامات خلال هذه المدة بشرط إلا تجاوز هذه الالتزامات الحد الأقصى المتفق عليه والموضح بالبند الثاني من هذا العقد.

(البند الرابع)

يستنزل من التزام الطرف الأول ما يقوم المدين بالوفاء للطرف الثاني ولا يجوز للأخير الرجوع على الطرف الأول إلا بالباقي من الدين بعد إجراء خصم ما تم الوفاء به من جملة الدين.

(البند الخامس)

يلتزم الطرف الأول، في حالة حلول الدين، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بعقد فتح الاعتماد.
" لا يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطًا اشد مما تضمنه عقد فسخ الاعتماد وإلا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الشرط الوارد بالعقد الأخير، فأن كان الالتزام الأصلي بفوائد غير مركبة فلا يجوز أن يكون التزام الكفيل بفوائد مركبة ويسرى ذلك على سعر الفائدة وعلى الأجل وكيفية الوفاء، ولكن يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أخف "

(البند السادس)

تشمل الكفالة الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف.

(البند السابع)

للطرف الأول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيًا " كالمقاصة " والدفوع التي يحق للمدين التمسك بها.

(البند الثامن)

إذا أفلس المدين، تعين على الطرف الثاني اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على حقه، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول إلا بباقي الدين، فان لم يتخذ هذه الإجراءات سقط حقه في الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه.

(البند التاسع)

تبرأ ذمة الطرف الأول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثاني من ضمانات.

(البند العاشر)

تنقل الكفالة إلى تركة الطرف الأول في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد " راجعا كتابنا في القانون المدني. جزء 2 صفحة 436 وما بعدها "

(البند الحادي عشر)

يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كفالة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تقيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول.

(البند الثاني عشر)

لا يجوز للطرف الأول عند رجوع الطرف الثاني عليه أن يدفع بتجريد المدين، وفى حالة وجود تأمين عيني خصص قانونًا أو اتفاقا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة أو معها، يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول دون أن يكون للأخير طلب الرجوع على الأموال التي خصصن لهذا التأمين.

(البند الثالث عشر)

للطرف الثاني عند حلول الدين وحتى تمام الوفاء به حبس ميع أموال وودائع ومستحقات الطرف الأول المودعة أو الموجودة لديه.

(البند الرابع عشر)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد ويعتبر عنوان كل من الطرفين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الخامس عشر)

حرر هذا العقد من نسختن، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: 1 - تضمن البند الثالث عشر حق البنك في حبس أموال وودائع ومستحقات الكفيل إذا حل الدين، وذلك وفقا للحق المقرر له قانونا وتوافر شروط الحق في الحبس، ولا يجوز النص في عقد الكفالة على اعتبار أموال وودائع ومستحقات الكفيل التي تقيد بعد العقد ضامنة للالتزام، ذلك أن مثل هذا الشرط ينطوي على رهن حيارى لمال مستقبل فيقع باطلا، مما مفاده انتفاء حق البنك في حبس هذه الأموال عن الكفيل قبل حلول الدين.
2 - إذا لم يحدد الكفيل مدة للكفالة الضامنة لعقد فتح الاعتماد كان له في أي وقت أن يرجعه في كفالته ما دام الدين المكفول لم ينشأ.