كفالة الكفيل بغير تضامن

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " كفيل الكفيل ويسمى المصدق" للطرف الثاني " الدائن " بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة السيد/ .... " المدين" بموجب العقد المبرم بين الأخيرين بتاريخ .../ .../ ..... والمتعلق....." يجب تحديد محل الالتزام تحديدا دقيقا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " والمكفول من السيد/ ...... " الكفيل" وفاء كاملا غير منقوص فور حلول الدين إذا لم يف به المدين أو الكفيل المذكور.

(البند الثاني)

إبرام هذا العقد باعتبار الطرف الأول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان.
"إذا كان الطرف الأول وكيلا في كفالة الكفيل، تعين أن يكون مفوضا من الأصيل بموجب توكيل خاص، فأن كان التوكيل عاما، تعين النص فيه على تخويل الوكيل كفالة الغير"

(البند الثالث)

في حالة عدم قيام المدين أو الكفيل بتنفيذ الالتزام، تعين على الطرف الأول تنفيذه بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين المدين والطرف الثاني " المصدق كفيل للكفيل ويتحمل بذا التزامات الكفيل وتلك بدورها لا يجوز إن تكون اشد من التزامات المدين فالالتزامات الأخيرة هي الحد الأقصى لالتزامات المصدق بحيث إن جاوزتها تعين خفضها حتى تتساوى معها "

(البند الرابع)

ينصرف التزام المصدق إلى الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف.

(البند الخامس)

للطرف الأول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصة أو بطلان عقده " وبالدفوع التي يحق للكفيل التمسك بها.
" لما كان المصدق يحق له التمسك بالدفوع التي يجوز للكفيل التمسك بها، فأنه لا يجوز له الدفع بتجريد المدين إذا كان الكفيل متضامنا مع الأخير، فأن انتفى هذا التضامن جاز للمصدق الدفع بالتجريد، وأيضا إذا كان المصدق متضامنا مع الكفيل انتفى حقه في الدفع بتجريد الكفيل، أما إذا انتفى التضامن بين المدين والكفيل وبين الأخير والمصدق ثبت الحق في التجريد كما في البند التالي "

(البند السادس)

لا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول قبل رجوعه على المدين والكفيل وإلا كان للطرف الأول الحق في الدفع بتجريدهما.

(البند السابع)

في حالة وجود تأمين عيني خص قانونًا أو اتفاقًا لضمان الدين، سابق ومعاصر لهذا العقد، فلا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول إلا بعد التنفيذ على الأموال التي خصصت لهذا التأمين
"هذا البند وما قبله خاص بالحالة التي ينتفي فيها التضامن، فأن نص على تضامن المصدق مع الكفيل وكان الأخير بدوره متضامنا مع المدين فيستبدل البند التالي بالبندين السادس والسابع "
لا يجوز للطرف الأول " المصدق" عند رجوع الطرف الثاني عليه أن يدفع بتجريد المدين والكفيل، وفى حالة وجود تأمين عيني خصص قانونا أو اتفاقا لضمان الدين، وكان سابقًا أو معاصرًا لهذا العقد، يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول دون أن يكون للأخير طلب الرجوع على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

(البند الثامن)

ينصرف التزام الطرف الأول إلى الدين بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الأول فيما تقدم، ولا يمتد إلى الالتزامات التي نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد ولا إلى الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لاحق على إبرامه.

(البند التاسع)

إذا أفلس المدين " أو أعسر" قبل حلول الدين، تعين على الطرف الثاني أن يتقدم في التفليسة، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول إلا بباقي الدين، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه في هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه.

(البند العاشر)

تبرأ ذمة الطرف الأول من الدين بقدر ما أضاعه الطرف الثاني من ضمانات.
" ويجوز استبدال البند التالي بهذا البند "
لا يجوز للطرف الأول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما أضاعه الطرف الثاني من ضمانات"

(البند الحادي عشر)

تنتقل التزامات الطرف الأول إلى تركته في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد "

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تقيد هذا الوفاء للرجوع على المدين وفقا للقواعد المقرة للحلول.

(البند الثالث عشر)

تختص محاكم......... بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الرابع عشر)

حرر هذا العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: 1 - إذا وفى المصدق الدين، كان له الرجوع على الكفيل أو على المدين أو عليهما مجتمعين بالدعوى الشخصية أو بدعوى الحلول.
2 - لا يجوز للمصدق أن يطلب تقسيم الدين عند رجوع الدائن عليه لأنه يضمن التزام الكفيل وليس كفيلا لالتزام المدين، أما إن تعدد المصدقون فلكل أن يطالب بتقسيم الدين.