عقد كفالة تضامني مع المدين

إنه في يوم................. الموافق .../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
1 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف أول)
2 - السيد/ .................. مصري الجنسية مقيم برقم.................. قسم.................. محافظة.................. يحمل بطاقة عائلية رقم.................. سجل مدني.................. (طرف ثان)
يقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد واتفاقهما على ما يلي:

(البند الأول)

يتعهد الطرف الأول " الكفيل المتضامن" للطرف الثاني " الدائن" بالوفاء بالالتزام المترتب في ذمة السيد/ ..... " المدين" بموجب العقد المبرم بين الأخيرين بتاريخ .../ .../ ..... والمتعلق " يجب تحديد محل الالتزام تحديدًا دقيقًا لما يترتب على ذلك من حصر نطاق الكفالة " وذلك وفاء كامل غير منقوص وعلى سبيل التضامن مع المدين.

(البند الثاني)

أبرم هذا العقد باعتبار الطرف الأول أصيلا قابلا ضمان الالتزام سالف البيان والوفاء به إذا لم يف به المدين السيد/ ....... على سبيل التضامن معه

(البند الثالث)

يلتزم الطرف الأول، في حالة حلول أجل الدين، بالوفاء به بذات الشروط الواردة بالعقد المبرم فيما بين الأخير والطرف الثاني.
" لا يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أشد مما تضمنه العقد المنشئ للالتزام وإلا تعين خفض الشرط بما يتساوى مع الشروط الواردة بالعقد الأخير، فأن كان الالتزام الأصلي خلوا من فوائد الأخير أو من الشرط الجزائي أو كان أجل الوفاء بعيدا، فلا يجوز أن يتضمن عقد الكفالة هذه الشروط أو شرط بتعجيل أجل الوفاء، ولكن يجوز أن يتضمن عقد الكفالة شروطا أخف.

(البند الرابع)

اختياري في حالة الإنفاق على تخفيف شرط ورد بالعقد المنشئ للالتزام.اتفق الطرفان على..." عدم التزام الطرف الأول بملحقات الدين من فوائد وتعويض ومصاريف أيا ما كانت وانحصار التزامه في الالتزام الأصلي فقط.
أو بالوفاء بالالتزام بعد سنة من تاريخ حلول أجله وامتناع المدين عن الوفاء طوال الأجل الجديد - أو بتقسيط مبلغ الدين في حالة الرجوع على الطرف الأول على.....قسط، أو..... الخ ".

(البند الخامس)

تشمل الكفالة الالتزام الأصلي وملحقاته من فوائد وتعويض ومصاريف " يراعى ما تضمنه البند السابق حتى لا يتعارض مع ما تضمنه البند السابق حتى لا يتعارض مع ما تضمنه هذا البند "

(البند السادس)

للطرف الأول التمسك بأوجه الدفاع المتعلقة به شخصيا " كالمقاصة "، والدفوع التي يحق للمدين التمسك بها.

(البند السابع)

لا تنصرف الكفالة إلا إلى الالتزام بنطاقه المبين بعقد نشوئه وما تضمنه البند الأول فيما تقدم، فلا تمتد إلى الالتزامات التي نشأت قبل أو بعد إبرام هذا العقد، ولا على الالتزامات التي تفرض على المدين بموجب تشريع لا حق على إبرامه.

(البند الثامن)

إذا أفلس المدين " أو أعسر" قبل حلول اجل الوفاء بالالتزام، تعين على الطرف الثاني أن يتقدم في التفليسة، ولا يكون له الرجوع على الطرف الأول إلا بباقي الدين، فأن لم يتقدم فيها سقط حقه في هذا الرجوع بالنسبة للمبلغ الذي كان يستطيع الحصول عليه لو أنه تقدم للمطالبة بحقه.

(البند التاسع)

" اختياري" تسقط الكفالة وتعتبر كأن لم تكن ولا يجوز للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول في حالة إفلاس المدين " أو إعساره "

(البند العاشر)

تبرأ ذمة الطرف الأول من الدين بقدر ما إضاعة الطرف الثاني من ضمانات.
ويجوز استبدال البند التالي بهذا البند "
لا يجوز للطرف الأول التمسك ببراءة ذمته من الدين بسبب ما إضاعة الطرف الثاني من ضمانات.

(البند الحادي عشر)

تنقل الكفالة إلى تركة الطرف الأول في حالة وفاته بذات الشروط التي تضمنها هذا العقد " راجع كتابنا في القانون المدني. جزء 2 صفحة 436 وما بعدها "

(البند الثاني عشر)

يلتزم الطرف الثاني في حالة وفاء الطرف الأول له بالدين بتسليم الأخير كافة المستندات المتعلقة بالدين ومخالصة تفيد هذا الوفاء وذلك للرجوع بموجبها وفقا للقواعد المقررة للحلول.

(البند الثالث عشر)

لا يجوز للطرف الأول عند رجوع الطرف الثاني عليه أن يدفع بتجريد المدين، وفى حالة وجود تأمين عيني خصص قانونًا أو اتفاقًا لضمان الدين سواء تم قبل الكفالة أو معها، يكون للطرف الثاني الرجوع على الطرف الأول دون أن يكون للأخير طلب الرجوع على الأموال التي خصصت لهذا التأمين.

(البند الرابع عشر)

تختص محاكم........ بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من طرفيه المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الخامس عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة:
تجوز كفالة المدين بغير علمه وتجوز أيضًا رغم معارضته.
إذا تعدد الكفلاء وكانوا متضامنين فيما بينهم ووفى أحدهم الدين عند حلوله، كان له أن يرجع على كل من الباقين بحصته في الدين وبنصيبه في حصة المعسر منهم، ولكل منهم التمسك قبل الموفى بالدفوع التي كان له الحق في التمسك بها قبل الدائن.