عقد قسمة تمليك

إنه في يوم................. الموافق.../ .../ .....
تم تحرير هذا العقد بين كل من:
السيد/ .... مصري الجنسية مقيم برقم.....شارع........ محافظة......بطاقة عائلية رقم..... سجل مدني
السيد/ ...............
السيد/ ................
السيد/ ...............
يقر الجميع بأهليتهم للتعاقد واتفاقهم على ما يلي:

(البند الأول)

يمتلك المتعاقدون بأنصبة متساوية أعيان تركة والدهم المرحوم...... وتشمل العقارات والمنقولات الآتية:
أولاً: العقارات:......... " تحدد حدودها ومعالمها وما يفعلها كل منها من ريع
ثانيًا: المنقولات:.........." توضح طبيعة وقيمة كل منها ".
وذلك وفقا لإعلام الوراثة الصادر من محكمة........في مادة الوراثات رقم.... لسنة........ والمتضمن......" ينقل منطوق القرار "

(البند الثاني)

يقر المتعاقدون بأنهم المالكون الوحيدون لجمي الأعيان المبينة بالبند السابق دون شريك آخر.
وانعقد إجماعهم على قسمتها غيما فيها بينهم قسمة تمليك على النحو التالي:
أولاً: يختص المتقاسم الأول بالأعيان الآتية:
العقارات:...... " تحدد حدودا ومعالما "
المنقولات:..... " توصف وتبين طبيعتها "
ثانيًا: يختص المتقاسم الثاني بالأعيان الآتية:
العقارات:............
المنقولات:...........
ثالثًا: يختص المتقاسم الثالث بالأعيان الآتية:
العقارات:..........
المنقولات:.........
رابعًا: يختص المتقاسم الرابع بالأعيان الآتية:
العقارات:.............
المنقولات:...........

(البند الثالث)

الغرض من إجراء هذه القسمة هو إنهاء حالة الشيوع القائمة بين المتعاقدين ليختص كل منهم بجزء مفرز يستقل بإدارته واستغلاله.

(البند الرابع)

يلتزم المتقاسمون الثلاثة الأول بأن يدفعوا بالسوية فيما بينهم للمتقاسم الرابع معدلا قدره...... فقط....... جنيها خلال أجل أقصاه أول شهر...... سنة ........ وإلا اعتبر عقد القسمة مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو أي إجراء آخر.

(البند الخامس)

يعتبر كل متقاسم مالكا لحصته التي اختص بها بموجب هذا العقد منذ بدء الشيوع، ولا تنفذ في شأنها إلا التصرفات الصادرة منه، فإن وجدت تصرفات متعلقة بها صادرة من متقاسم آخر، كانت غير نافذة في حقه.

(البند السادس)

يضمن المتقاسمون بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض قانوني أو استحقاق سابق على تاريخ إبرام هذا العقد، ويكون كل منهم ملزما بنسبة حصته أن يعوض مستحق الضمان، وتكون العبرة في تقدير العين بقيمتها وقت تحرير هذا العقد، فأن كان أحد المتقاسمين معسرًا وزع القدر الذي يلزمه على مستحق الضمان وباقي المتقاسمين غير المعسرين.

(البند السابع)

يسقط الضمان المبين بالبند السابق إذ كان الاستحقاق راجعا إلى خطأ المتقاسم نفسه.

(البند الثامن)

يلتزم المتقاسم الذي يواجه باستحقاق الغير للعين التي اختص بها أن يخطر باقي المتقاسمين به في الوقت المناسب أو يدخلهم في الدعوى المقامة ضد وغلا سقط حقه في الضمان "

(البند التاسع)

للمتقاسم الذي لحقه من القسمة غبن يزيد على خمس قيمة الأعيان التي اختص بها مقدرة وقت القسمة أن يطلب نقضها خلال السنة التالية لها.

(البند العاشر)

لباقي المتقاسمين في حالة رفع دعوى نقض القسمة من أحدهما أن يوقفوا سيرها إذا أكملوا للأخير نقدًا أو عينًا ما نقص من حصته.

(البند الحادي عشر)

تختص محاكم.....بنظر ما قد ينشب من منازعات تتعلق بهذا العقد، ويعتبر عنوان كل من المتعاقدين المبين به موطنًا مختارًا له في هذا الصدد.

(البند الثاني عشر)

حرر العقد من نسختين، لكل طرف نسخة.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني)

ملاحظة: إذا كان بين المتقاسمين ناقص أهلية كصبي مميز " 7: 21 سنة " أو محجور عليه لسفه أو غفلة أو كان بينهم أو محجور عليه لجنون أو عته، وجب استئذان المحكمة في إجراء قسمة رضائي مع بيان شروطها فأن وجدتها في مصلحة ناقص الأهلية، عينت الأسس التي تجرى القسمة وفقا لها ومن ثم يكون لنائب ناقص الأهلية إبرام عقد القسمة على أن يعلقه على شرط واقف بإضافة البند التالي لنموذج العقد السابق بعد بيان صفة هذا النائب في ديباجة العقد:
" يلتزم الطرف.... - نائب ناقص الأهلية - بعرض العقد على المحكمة المختصة خلال أسبوع من تاريخ إبرامه، ولا تنفذ القسمة إلا بعد موافقتها عليها "
فإذا وجدت المحكمة أن الأسس التي عينتها قد روعيت في القسمة أمرت بنفاذها وإلا رفضتها وأوجبت القسمة القضائية، ويراعى أن الأب إذا كان هو نائب ناقص الأهلية، فله إجراء القسمة بدون إذن المحكمة خلايا لباقي من ينوبون عن ناقص الأهلية، أما الجد فيلزم له استئذان المحكمة في قسمة التمليك باعتبارها من أعمال التصرف، ولا يلزم هذا الإذن في قسمة المهايأة باعتبارها من أعمال الإدارة.
2) وقد تتناول القسمة جميع المال الشائع وقد تقتصر على جزء منه.
3) قد تتم القسمة بمعدل عبارة عن مبلغ من المال إذا تعذرت السوية في القسمة، فيأخذه من أخذ حصة أقل قيمة من الحصة الأخرى بحيث يترتب على إعطاء المعدل تساوى الحصص في القيمة، وقد يدفعه باقي الشركاء بنسب متساوية أو متفاوتة وقد يلتزم به مقاسم واحد وفقا لتقدير قيمة الحصص.