عقد هبة بتقرير حق السكنى

وزارة العدل
مصلحة الشهر العقاري والتوثيق
مكتب التوثيق......

إنه في يوم....... الموافق .../ .../ ....
حضر أمامنا نحن..... موثق العقود الرسمية بالمكتب سالف البيان كلا من:
1 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف أول)
2 - السيد/ .......... المصري الجنسية مسلم الديانة والبالغ من العمر.... سنة يقيم برقم....... شارع..... قسم....... محافظة.........بطاقة عائلية رقم.... سجل مدني.... (طرف ثانٍ)
بعد أن أقر الطرفان بأهليتهما للتعاقد طلبا منا تحرير العقد التالي:

(البند الأول)

يمتلك الطرف الأول العقار رقم........ تنظيم الكائن بشارع....... قسم....... محافظة....... يحده من الناحية البحرية........ والقبلية....... والشرقية....... والغربية...... بالمكلفة رقم........ باسم........

(البند الثاني)

آلت ملكية العقار للطرف الأول عن طريق........(الميراث الشرعي عن والده أو عن والدته المرحومة......أو بالعقد المسجل رقم..... لسنة........... توثيق ...........)

(البند الثالث)

قرر الطرف الأول بموجب هذا العقد حق السكنى للطرف الثاني مدى حياة الأخير على أن ينتهي هذا الحق بوفاته.

(البند الرابع)

تم تخصيص الوحدة السكنية رقم....... الواقعة بالطابق........ بالجهة...... والمكونة من....... حجرة وصالة وحمام ومطبخ.

(البند الخامس)

تقرر حق السكنى للطرف الثاني على النحو المتقدم تبرعا بطريق الهبة من الطرف الأول وليس للأخير الرجوع فيه بأي حال من الأحوال باعتباره من الهبات اللازمة.

(البند السادس)

يلتزم الطرف الأول بتسليم العين للطرف الثاني لسكناها فور توثيق هذا العقد وتعد بعدم التعرض له، ويضمن التعرض الصادر من الغير والمستند إلى سبب قانوني وكذلك الاستحقاق على أن يخطره الطرف الثاني بما يواجه به في الوقت المناسب.

(البند السابع)

يقتصر استعمال حق السكنى على الطرف الثاني ومن يتكفل بم من ذوى قرباه، وله تأجير العين مفروشة لأية مدة على أن يتخذ الإجراءات التي يتطلبها القانون في هذه الحالة كما يتحمل بأعبائها.

(البند الثامن)

يلتزم الطرف الثاني أثناء سكناه أو أثناء استغلاله العين على النحو المبين بالبند السابق بكل ما يغرض عليها من التكاليف المعتادة وأن يتعهدها بالصيانة وإجراء ما يلزم من ترميمات تأجيرية.

(البند التاسع)

يلتزم الطرف الأول بالتكاليف غير المعتادة والإصلاحات الجسيمة وليس له الرجوع بشئ مما ينفقه في هذا الصدد على الطرف الثاني، كما يجوز للأخير القيام بهذه الأعمال على أن يرجع بما أنفقه على الطرف الأول.

(البند العاشر)

يتعهد الطرف الأول بإتمام إجراءات شهر هذا العقد خلال شهر واحد من تاريخ توثيقه.

(البند الحادي عشر)

وكل الطرف الثاني بموجب هذا الأستاذ......... في استلام الصورة التنفيذية لهذا العقد.
وبعد إثبات ما تقدم تلوناه على الحاضرين فأقراه ووقعا عليه في حضورنا وبذلك فقد تم التصديق.

(الطرف الأول) (الطرف الثاني) (الموثق)

ملحوظة: يجوز تعليق الهبة على شرط فاسخ، ومتى تحقق فسخت الهبة، ولا يجوز في هذه الحالة للموهوب له التمسك بوجود مانع من الرجوع في الهبة.